عنوان التشريع: تعليمات مالية
التصنيف: تعليمات
مادة 1
رقم التشريع: 2
سنة التشريع: 1962
تاريخ التشريع: 1962-01-01 00:00:00
يقصد بالتعابير التالية لاغراض هذه التعليمات المعاني المبينة ازاءها: –
النظام – نظام ضريبة الارض الزراعية رقم (35) لسنة 1961 .
الضريبة – أ – ضريبة الارض الزراعية التي تستوفيها الحكومة سنويا عن الارض الصالحة للزراعة سواء زرعت ام لم تزرع وذلك بنسب مئوية من مجموع حاصلاتها الزراعية لسنة كاملة وفق احكام الفقرة (1) من المادة الثانية من القانون .
ب – الضريبة التي تستوفى في دائرة الكمارك عن التمور عند تصديرها الى خارج العراق من مصحة التمور العراقية او من تخوله فيما يتعلق بالتمور التي تشتريها او من المصدرين الآخرين في غير تلك الحالة وذلك وفق الفقرة (2) من المادة الثانية من القانون .
ج – الضريبة التي تستوفى من ادارة حصر التبغ عن التبغ والتنباك الذي تشتريه وذلك وفق الفقرة (3) من المادة الثانية من القانون .
صنف الارض – نوع حق التصرف يها من حيث كونها مملوكة او موقوفة وقفا صحيحا خيريا او ذريا او مشتركا او وقفا غير صحيح او اميرية مفوضة بطابو او ممنوحة باللزمة او اميرية صرفة او مملوكة للدولة او محلولة او متروكة .
الارض المحلولة – هي الارض التي مات صاحب حق التصرف بها ولم يترك احدا من اصحاب الانتقال او ترك زراعتها المدة المعينة في المادة (1233) من القانون المدني (ثلاث سنوات متواليات) من غير ان يكون ذلك عذر صحيح ولم تفوضها الحكومة لاحد وكذلك الارض التي قررت لجنة الاستيلاء حلها بمقتضى المادة (28) من قانون الاصلاح الزراعي .
الارض المتروكة – هي الارض المخصصة او الموهوبة لاستعمال الجمهور او لاحد اغراض المنفعة العامة او مر على استعمالها لمثل هذه الاغراض (15) سنة فاكثر فيما يتعلق بالاراضي الموقوفة او المملوكة و(10) سنوات فاكثر فيما يتعلق بالاراضي الاميرية .
الارض المملوكة – هي الارض التي تعود رقبتها الى مالكها سواء كان المالك الدولة او شخصا معنويا او فردا وله لن يتصرف بها عينا ومنفعة واستغلالا .
الارض المفوضة بالطابو – هي الارض الاميرية الصرفة الاصل التي اعطي حق التصرف بها الى الاشخاص وثبتت حقوقها التصرفية بوثائق وبينات معتبرة .
الارض الاميرية الممنوحة باللزمة – هي الارض الاميرية التي منحت لزمتها بصورة قانونية .
الارض الاميرية الصرفة – هي الارض الاميرية الصرفة الخالية من حقوق تملك او التفويض واللزمة .
اراضي الاحراش والاشجار الخشبية – هي الاراضي التي تحتوي اشجارا خشبية واشجارا غير مثمرة لا يسمح تكاثفها بزراعة حاصل زراعي آخر وبضمن ذلك الاراضي التي تنبت اشجار العفص والكثيرة .
الارض الموقوفة وقفا صحيحا – هي التي كانت رقبتها ملكا ثم اوقفت الى جهة من الجهات .
الارض الموقوفة وقفا غير صحيح – هي ما كانت رقبتها اميرية وحقوق التصرف فيها او عقرها او رسومها او اعشارها او كل من حقوق التصرف والرسوم والاعشار وعقرها موقوفة ومخصصة لجهة من الجهات .
الوحدة الاستثمارية – هي الارض الموزعة بموجب عقد مبرم وفق قانون اعمار واستثمار الاراضي الاميرية الصرفة الملغى والتي لم تسجل باسم الموزع عليه في دائرة الطابو .
جهة الوقف – المتولي او من يقوم مقامه او دائرة الاوقاف في الاراضي الموقوفة التي تحت ادارتها الزراعية مباشرة .
القطعة – هي الارض المستقلة بسندها ويقصد بذلك الارض المعينة مساحتها في سند الطابو او التسوية ولها رقم خاص مثبت في السند .
الحاصل الرئيسي الغالبة وزراعته في المنطقة – هو الحاصل الرئيسي الاكثر زراعة في المنطقة فاذا كانت المساحات المزروعة بالشعير في منطقة ما اكثر من المساحات المزروعة باي نوع من الانواع الاخرى من الحاصلات الزراعية الرئيسية فيكون الشعير هو الحاصل الرئيسي الغالبة زراعته في هذه المنطقة .
النوع الغالب من الحاصل الرئيسي – هو نوع الحاصل الرئيسي الاكثر زراعة في الناحية فلو كانت اراضى الناحية تزرع بانواع متعددة من الحنطة وكانت الحنطة العجيبة اكثرها زراعة وتعتبر الحنطة العجيبة هي النوع الغالب من الحنطة في الناحية وهكذا بالنسبة لحاصلي الرز (الشلب) والشعير .
مادة 2
تكون الاسعار التي يقررها مجلس الوزراء لشراء تمور البصرة وتمور المنطقة الوسطى هي الاسعار التي تستوفي دوائر الكمرك الضريبة على اساسها عن تلك التمور ولا تدخل في هذه الاسعار نفقات التعبئة والتقل والنفقات الاخرى المبينة في قرارات مجلس الوزراء بهذا الشأن .
اما التمور الاخرى فتعين قيمتها ببيان يصدره الوزير بهذا الشأن ويهتدى في ذلك بآراء المجالس الادارية ومصلحة التمور العراقية وغرف التجارة والزراعة . وللوزير تعديل هذه الاسعار اذا حصل تبدل فيها يتجاوز(15%) . ويبقى السعر المعدل اعتبارا من اليوم التالي ليوم تبليغ الجهة الكمركية المختصة بالبيان . وعلى مدير الواردات في كل من الاولوية المنتجة للتمور مراقبة الاسعار (اسعار التمور التي لم تعين بقرار من مجلس الوزراء ومتى ما وجد ان هناك تبدلا في اسعارها تتجاوز نسبته (15%) فعليه عرض الامر على مجلس ادارة اللواء لاصدار قراره بتعديلها ومن ثم الابراق الى وزارة المالية بذلك وارسال نسخة مصدقة من القرار مجلس ادارة اللواء الى وزارة المالية بالبريد للتثبيت واذا تأخر مجلس الادارة عن تعديل السعر مدة عشرة ايام فعلى مدير الواردات ان يبرق الى مديرية الواردات العامة بذلك .
مادة 3
تخضع للضريبة قطعة الارض التي لا تتوافر فيها اوصاف البستان الواردة في المادة الاولى من القانون لاعتبارها بستانا . وذلك باعتبارها ارضا صالحة للزراعة .
وفيما يلي امثلة للارض التي تتوافر فيها الاوصاف لاعتبارها بستانا ولتلك التي لا تتوافر فيها هذه الاوصاف .
أ- الارض التي تتوافر فيها الاوصاف اللازمة لاعتبارها بستانا:
قطعة ارض مساحتها المثبتة في السند الخاص بها (20) دونما (15) منها مغروسا بأشجار النخيل او الاثمار او بكليهما يبلغ عددها (800) شجرة منها (400) شجرة مثمرة . ولما كانت العبرة بعموم مساحة القطعة وان يكون معدل ما في الدونم الواحد منها (40) شجرة نصفها مثمر وعليه فان مثل هذه القطعة تعتبر بستانا وتعفى من الضريبة كما تعفى الحاصلات الاخرى المزروعة في هذه القطعة سواء كان الزرع في الجزء المغروس بالاشجار او في جزء غير المغروس .
ب- الارض التي لا تتوافر فيها الاوصاف اللازمة لاعتبارها بستانا .
1- قطعة ارض مساحتها (20) دونما منها (10) دونمات مغروسة بالاشجار والنخيل ويبلغ عدد الاشجار في هذه القطعة (800) شجرة منها (300) شجرة مثمرة فقط .
لا تعتبر هذه القطعة بستانا لان معدل عدد الاشجار في الدونم وان كان يبلغ (40) شجرة الا ان معدل المثمر منها في الدونم الواحد يبلغ (15) شجرة وهو اقل من الحد الادنى للعدد المطلوب وهو (20) شجرة مثمرة للدونم الواحد .
2- قطعة ارض مساحتها (20) دونما منها (10) دونمات مغروسة باشجار النخيل والاثمار او بكليهما يبلغ عددها (760) شجرة عدد المثمر منها (700) شجرة . لا تعتبر هذه القطعة بستانا ايضا لان معدل الاشجار فيها للدونم الواحد يبلغ (38) شجرة وهو أقل من الحد اللادنى للعدد الوارد في التعريف .
مادة 4
اذا قرر مجلس الوزراء اعفاء الاراضي المعدة لانتاج نوع من الحاصلات الزراعية بقصد تشجيعه او قرر اعفاء الاراضي التي لا تتوافر فيها الاوصاف اللزمة لاعتبارها بستانا وفقا لاحكام الفقرتين (1 و 2) من المادة الرابعة من القانون فعلى لجنة تقدير ضريبة الارض الزراعية عند قيامها بعمليات التصنيف ان تجري الكشف على هذه الاراضي وتتثبت من مساحتها وتدوينها في الحقل المختص من الاستمارة (ض/ز/1) . وقد قرر مجلس الوزراء بتاريخ 22 – 3 – 1961 اعفاء الاراضي التي تزرع بالقطن والبنجر السكري وقصب السكر وبذر الكتان والجوت والجلجل وفستق العبيد وعباد الشمس والمخضرات الصيفية والشتوية بضمنها الرقي والبطيخ لمدة ثلاث سنوات اعتبارا من 1 – 4 – 1961 .
اما اذا كان قرار مجلس الوزراء بالاعفاء من الضريبة قد صدر بعد انتهاء لجنة تقدير ضريبة الارض الزراعية من اعمال التصنيف فعلى المكلف ان يقدم طلبا الى اللجنة المذكورة وعلى هذه اللجنة ان تجري الكشف على ارض المكلف وتتثبت من مساحة الارض المشمولة بقرار مجلس الوزراء وتصدر قرارا بالاعفاء او عدمه وتبلغه الى كل من المكلف والسلطة المالية وفق المادة التاسعة عشرة من هذه التعليمات ويكون قرارها هذا خاضعا للاعتراض عليه وفقا لما هو وارد في المادة (20) .
مادة 5
اذا قرر مجلس الوزراء اعفاء الاراضي المستصلحة بشق الانهر او بناء الصدور او اقامة السدود او انشاء الكهاريز او حفر الآبار او غسل الاملاح او بغير ذلك من وسائل الاستصلاح من الضريبة موقتا فعلى من يطلب اعفاء ارضه من الضريبة لسبب من الاسباب المذكورة ان يقد طلبا الى ” لجنة تقدير ضريبة الارض الزراعية” متضمنا المعلومات المتعلقة باستصلاح ارضه وبيان التكاليف التي تحملها مع تقديم بيانات الصرف من وثائق ومستندات وبينات شخصية على ان يكون ما اتفقه على استصلاح ارضه مبلغا لا يقل عن ( – /2) دينارين للوحدة القياسية . وعلى لجنة التقدير ان تحقق في الطلب وتتثبت من صحته بالكشف على الارض وتصدر قرارها وفقا لما تراه وتبلغه الى كل من السلطة المالية والمكلف وفق المادة التاسعة عشرة من هذه التعليمات ويكون قرارها هذا خاضعا للاعتراض عليه وفقا للمادة (20) .
مادة 6
1 – اذا تعذرت الزراعة في ارض خاضعة للضريبة او اصبحت الزراعة فيها غير اقتصادية بسبب تراكم الرمال فيها او طغيان مياه الانهر او المبازل عليها او بسبب النز او البخ او نضوب مياع العيون او الكهاريز التي كانت تسقيها لتعذر ايصال المياه اليها او بسبب تضاؤل خصوبتها وذلك رغم بذل العناية الممكنة لوقايتها او اذا تعذرت زراعتها بسبب مرض مكلف او حجزه دون ان يكون له من يقوم مقامه في ادارة الارض او زراعتها فعلى المكلف ان يقدم طلبا الى ” لجنة تقدير ضريبة الارض الزراعية” متضمنا الاجراءات التي اتخذها لوقاية ارضه او الاسباب التي حالت دون زراعتها وعلى لجنة التقدير ان تجري الكشف على الارض وتتثبت من صحة الادعاء وتصدر قرارها وفقا لما تراه برفض الطلب او بتنزيل الضريبة كلها او جزء منها بما يناسب مقدار الاضرار التي ثبت لها انها لحقت بالارض وتبلغ قرارها هذا الى كل من المكلف والسلطة المالية وفق المادة التاسعة عشرة من هذه التعليمات ويكون قرارها هذا خاضعا للاعتراض عليه وفقا للمادة (20) .
2 – على لجنة التقدير ان تجري الكشف سنويا على الارض المذكورة في الفقرة /1 من هذه المادة وذلك قبل ابتداء السنة المالية للتثبت من بقاء او زوال اسباب تنزيل الضريبة واذا ثبت للجنة زوال هذه الاسباب تصدر قرارا بالغاء تنزيل الضريبة اعتبارا من السنة المالية التالية للسنة التي زالت فيها اسبابه ويكون قرارها هذا خاضعا للتبليغ والاعتراض كما هو مبين في الفقرة الاولى من هذه المادة .
مادة 7
اذا تضرر الزرع بكارثة طبيعية عامة او حادثة قاهرة لم تنشأ عن اهمال المكلف او تقصيره كانحباس المطر او انقطاع الماء او سقوط البرد او هبوب العواصف او انغمار الارض بالمياه او حدوث حريق او تفشى الجراد او اي وباء زراعي آخر حسبما نصت عليه المادة السابعة من القانون فللمكلف قبل زوال معالم الضرر ان يقدم طلبا الى “لجنة تقدير ضريبة الارض الزراعية” يوضح فيها الاضرار التي اصابت زرعه والاجراءات التي اتخذها للحيلولة دون تلك الاضرار وعلى اللجنة في هذه الحالة ان تجري الكشف على الزرع المتضرر باسرع وقت وتتثبت من وقوع الضرر ومقداره ونسبته من مجموع الحاصل وتصدر قرارا بتنزيل الضريبة كلها او جزء منها بما يناسب مقدار الضرر الحاصل في الزرع وتبلغ قرارها هذا الى المكلف والسلطة المالية وفق المادة التاسعة عشرة من هذه التعليمات ويكون قرارها هذا خاضعا للاعتراض عليه وفقا للطريقة الموضحة في المادة (20) .
مادة 8
على السلطة المالية في القضاء المختص عند اكتساب القرارات الصادرة بالاعفاء من الضريبة او تنزيلها كلا او جزءا بمقتضى المواد الخامسة والسادسة والسابعة من هذه التعليمات الدرجة القطعية ان تعرض الامر على مديرية الواردات العامة مرفقا بجميع الاوراق المتعلقة بالاعفاء او التنزيل مع نسخة من استمارة التنزيل (واردات/12) تتضمن اصل المبلغ المتحقق ومقدار المبلغ الواجب تنزيله من التحقق والاسباب الموجبة للتنزيل بصورة تفصيلية للنظر في تنزيل الضريبة على ان تقدم نسخة من استمارة التنزيل الى مديرية المحاسبات العامة مباشرة .
مادة 9
1 – تعتبر قيود الطابو ومستندات التسوية وقراراتها وسجلات الدوائر الرسمية ووثائقها وعقود مؤسسة الاصلاح الزراعي وعقود الالتزام او الاستئجار من الحكومة او دائرة الوقف هي المستندات الرسمية المعول عليها في تعيين مساحة الارض واذا لم يوجد اي مستند مما ذكر واذا كانت المساحة مجهولة او كانت المساحة المدونة في اي من المستندات المذكورة مختلفة عن المساحة الحقيقية للارض فعلى السلطة المالية تعيين المساحة بواسطة مهندس او مساح ان وحد واذا تعذر ذلك فتكلف لجنة تقدير ضريبة الارض الزراعية في الناحية بتعيين المساحة .
2 – تقوم السلطة المالية في القضاء او الناحية كل ضمن حدودها بما يأتي:
أ – اعداد قوائم بالاراضي معلومة المساحة او الاراضي التي عينت مساحتها بواسطة مهندس او مساح لكل ناحية على حدة تتضمن اسماء المكلفين ومساحة ارض كل منهم ورقم القطعة والمقاطعة والمساحة الصالحة وغير الصالحة للزراعة منها وطريقة ريها وصنفها مستخرجة من المستندات المذكورة في الفقرة (1) من هذه المادة وتقدم هذه القوائم الى لجنة التقدير المختصة للاستناد اليها عند قيامها بعملية التصنيف .
ب – اعداد قوائم بالاراضي مجهولة المساحة التي تعذر عليها تعيين مساحتها سواء كانت هذه الاراضي مملوكة او اميرية مفوضة بالطابو او ممنوحة باللزمة وذلك كل ناحية على حدة تتضمن اسماء المكلفين واسماء الاراضي ومواقعها وصنفها وطريقة ريها وتقديم هذه القوائم الى لجنة التقدير المختصة لتعيين مساحتها اثناء قيامها بعمليات التصنيف .
ج – اخبار سلطات الاصلاح الزراعي بالاراضي الاميرية الصرفة المتجاوز عليها فضولا واسمائها ومواقعها لتتخذ ما يلزم بشأنها وفقا للفقرة 1 من المادة /3 من قانون ذيل قانون الاصلاح الزراعي رقم 47 لسنة /1961 .
د – اعداد قوائم بالشواطئ الاميرية والاراضي الموقوفة المتجاوز عليها فضولا تتضمن اسماء الاراضي ومواقعها الى لجنة تقدير ضريبة الارض الزراعية لتصنيفها وذلك بتثبيت المساحة المزروعة من قبل كل متجاوز وانواع الحاصلات الزراعية الرئيسية فيها .
مادة 10
على لجنة تقدير ضريبة الارض الزراعية عند تسلمها القوائم المذكورة في الفقرات (2 – أ و ب و د) من المادة التاسعة ان تجري الكشف على ارض كل مكلف منطقة فمنطقة ومقاطعة بعد مقاطعة وذلك في الوقت الذي يمكن فيه تعيين انواع الحاصلات الشتوية والصيفية في وقت واحد وان تعذر عليها ذلك فعليها ان تجري الكشف في كل موسم زراعي وتقوم بما يلي:
1- تعيين مساحة الارض ان كانت مجهولة وعلى اللجنة ان تستعين في سبيل ذلك بمهندس او مساح واذا لم يوجد فعليها تعيينها بالاذرع .
2- تعيين مساحة الجزء غير الصالح للزراعة من ارض المكلف .
3- تعيين طريقة ري الارض وفي حالة تعدد طرق الارواء فعلى اللجنة ان تعين مساحة كل جزء حسب طريقة ريه .
4- تعيين صنف الارض اي نوع حق التصرف فيها .
5- تعيين انواع الحاصلات المزروعة في ارض المكلف ومساحة الجزء المزروع بكل منها مع ملاحظة الحاق الحاصلات غير الرئيسية بالحاصل الزراعي الرئيسي .
6- تعيين الحاصل الزراعي الرئيسي الغالبة زراعته في المنطقة اذا كانت الارض غير مزروعة كلها او جزء منها دونما سبب .
7- تنظيم استمارة تصنيف الارض الزراعية (ض/ز/1) واملاء حقولها كما يلي:
أ- درج التسلسل في حقله من الاستمارة ويقصد بالتسلسل التسلسل العددي للمكلفين (تى 1 و2 و3 . . . .الخ) .
ب- درج اسم المكلف واسم ابيه وجده بصورة واضحة في الحقل رقم (1) طبقا للقوائم الواردة من السلطة المالية واذا كانت الارض مسجلة باسم المورث او كانت مسجلة باسم اكثر من شخص واحد فعلى اللجنة ان تختار احد الورثة او الشركاء وتعتبره مكلفا حتى وان كان كل منهم يستقل بزراعة جزء من الارض مع مراعاة اختيار المكلف من بين القائمين بادارة الارض او المقيمين في نفس المنطقة .
ج- درج رقم المقاطعة واسمها في الحقل رقم (2) .
د- درج رقم القطعة في الحقل رقم (3) واذا تعددت القطع لمكلف واحد او لشركاء متعددين وكانت هذه القطع لا تختلف في طريقة ريها وصنفها فيجب درج ارقام القطع جميعها في الحقل رقم (3) ولا حاجة لتكرار اسم المكلف كلما تعددت قطعه .
ه- درج صنف الارض (اي نوع حق التصرف فيها) في الحقل رقم 4 .
و- درج رقم سند الطابو او قرار التسوية او اي سند رسمي اخر يختص بالقطعة في الحقل رقم (5) .
ز- درج طريقة ري الارض الحقيقية (دون التقيد بطريقة الري المدونة في سندها) في الحقل رقم (6) . واذا تعددت طرق الري في القطعة الواحدة فيكرر تدوين اسم المكلف في الاستمارة بعدد طرق ريها مع تدوين مساحة كل جزء حسب طريقة ريه)
ح- درج نوع الحاصل الزراعي الرئيسي الغالبة زراعته في المنطقة في الحقل رقم (7) اذا كانت الارض غير مزروعة كلا او جزءا واذا كان هذا الحاصل الزراعي الرئيسي الذي يليه في الانتشار في المنطقة هو الحاصل الزراعي الرئيسي الغالبة زراعته فيها .
ط- درج المساحة الكلية للارض (او مجموع مساحات القطع اذا كان للمكلف قطع متعددة لا تختلف في صنفها وطريقة ريها) في الحقل رقم (8) وتكتب المساحة بالارقام فقط على اساس الدونم .
ي- درج المساحة غير الصالحة للزراعة في حقل رقم (9) .
ك- درج المساحة الصالحة للزراعة في الحقل رقم (10) .
ل- درج المساحة المزروعة بالتبغ والتنباك في الحقل رقم (11) .
م- درج انواع الحاصلات الزراعية المعفاة من الضريبة بقرار مجلس الوزراء (وهي الحاصلات المذكورة في المادة الرابعة من هذه التعليمات) ومساحة الجزء المزروع بكل منها في الحقول من رقم (21) الى رقم (26) .
ن- تجمع الحقول 22 و 24 و 26 ويدون المجموع في الحقل رقم (12) .
س- درج مساحة الارض غير المزروعة بسبب المناوبة في الحقل رقم (13) .
ع- تجمع المساحات المدونة في الحقول (11 و12 و 13) ويدون المجموع في الحقل رقم (14) .
ف- درج المساحة المزروعة بالشعير او باي حاصل من الحاصلات الملحقة به في الحقل رقم (15) .
ص- درج المساحة المزروعة بالحنطة او بأي حاصل من الحاصلات الملحقة بها عدا المعفى منها من الضريبة موقتا في الحقل رقم (16) .
ق- درج المساحة المزروعة بالحنطة او باي حاصل من الحاصلات الملحقة به عدا الحاصلات المعفاة منها من الضريبة موقتا في الحقل رقم (17) .
ر- درج المساحة المزروعة بالجت او البرسيم في الحقل رقم (18) .
ش- تجمع المساحات المدونة في الحقول (15 و16 و17 و18) ويدون المجموع في الحقل رقم (20) .
8- اذا كانت ارض المكلف الصالحة للزراعة غير مزروعة بالمرة او كان المزروع منها اقل من النير الذي جرت العادة في المنطقة على زراعته او كانت الارض بستانا لا تتوفر فيها الاوصاف الواردة في تعريف البستان فتعتبر الارض غير المزروعة او الجزء غير المزروع من التير الواجبة زراعته او البستان غير المستوفي للشروط كان مزروعا بالحاصل الزراعي الرئيسي الغالبة زراعته في المنطقة مع مراعاة اصول المناوبة المتبعة في المنطقة في زراعة هذا الحاصل . ثم تدرج المساحة التي اعتبرت مزروعة بالحاصل الرئيسي الغالبة زراعته في المنطقة في الحقل المختص من الحقول (15 و16 و17 و18) وتدرج المساحة التي اعتبرت غير مزروعة بسبب المناوبة في الحقل رقم (13) .
9- تنظم استمارة التصنيف (ض/ز/1) باربع نسخ وبعد توقيعها من رئيس اللجنة واعضائها ترسل نسخة منها بكتاب رسمي الى كل من مدير واردات اللواء ومدير مال القضاء ومأمور مال الناحية وتحتفظ اللجنة بالنسخة الرابعة .
مادة 11
على مدير مال القضاء عند تسلمه استمارة التصنيف (ض/ز/1) ان يبادر فورا بتدقيقها واذا ما لاحظ ان ثمة اجحاف يلحق بالخزينة من جراء تصنيف ارض مكلف واحد او اكثر فعليه ان يعترض لدى لجنة تحقيق ضريبة الارض الزراعية خلال (45) يوما من تاريخ تسجيل كتاب رئيس لجنة التقدير في سجل الكتب الواردة على ان يذكر في اعتراضه الاسباب الموجبة له بصورة مفصلة .
مادة 12
1 – تقوم لجنة تحقيق ضريبة الارض الزراعية بتعيين معدل كمية انتاج الوحدة القياسية من الحاصلات الزراعية الرئيسية لكل ناحية ولكل طريقة من طرق الارواء وذلك على ضوء معدل ما يفله الدونم الواحد من انواع تلك الحاصلات في اراضي الناحية . وللجنة ان تستشرد بآراء ذوي الخبرة او ان تستعين بلجان تقدير ضريبة الارض الزراعية او ان تؤلف لجانا فرعية للتوصل الى المعدل المذكور وعلى لجنة التحقيق عند قيامها بتعيين هذا المعدل الحصول على المعلومات الضرورية من الجهات الرسمية المختصة عن معدل انتاج الدونم لكل نوع من انواع الحاصلات الزراعية الرئيسية ولكل من طرق الري وتصدر قرارها بعد ذلك بتعيين معدل كمية انتاج الوحدة القياسية .
2 – تقوم لجنة تحقيق ضريبة الارض ازراعية بتعيين معدل اسعار كل من الحاصلات الزراعية الرئيسية في الناحية لكل كيلوغرام على اساس انها في المزرعة وللجنة ان تستشرد في ذلك بتقارير الدوائر والمصالح الرسمية وشبه الرسمية والمؤسسات المختصة وتصدر قرارها في هذا الشأن .
3 – تبلغ لجنة تحقيق ضريبة الارض الزراعية مديرية الواردات العامة ومدير المال في القضاء ومأمور المال في الناحية بقراراتها الصادرة وفق الفقرتين (1و2) من هذه المادة كما تعلن هذه القرارات في كل من مركز اللواء والقضاء والناحية وذلك بالصاقها في لوحة الاعلانات مدة لا تقل عن (45) يوما .
4 – لكل من السلطة المالية في القضاء (مدير المال) والمكلف حق الاعتراض على هذه القرارات او اي منها لدى ديوان ضريبة الارض الزراعية خلال (45) يوما من تاريخ التبليغ بالنسبة للسلطة المالية ومن تاريخ الاعلان بالنسبة للمكلف .
5 – يسرى معدل كمية انتاج الوحدة القياسية من الحاصل الزراعي الرئيسي ومعدل سعره اللذان تعينهما لجنة تحقيق ضريبة الارض الزراعية على جميع الحاصلات الملحقة به .
مادة 13
1 – على مدير مال القضاء عند تسلمه استمارات التصنيف (ض/ز/1) والقرارات الخاصة بتعيين معدل كمية انتاج الوحدة القياسية من الحاصلات الزراعية الرئيسية ومعدل اسعارها لكل ناحية من نواحي القضاء ان يبادر فورا بتنظيم استمارة تحقيق ضريبة الارض الزراعية (ض/ز/1) والقرارات الخاصة بتعيين معدل كمية انتاج الوحدة القياسية من الحاصلات الزراعية الرئيسية ومعدل اسعارها لكل ناحية من نواحي القضاء ان يبادر فورا بتنظيم استمارة تحقيق ضريبة الارض الزراعية (ض/ز/2) باربع نسخ لكل ناحية على حدة كما يلي:
أ- يدون معدل الانتاج المعين للوحدة القياسية لكل طريقة من طرق الارواء ومعدل الاسعار لكل حاصل زراعي رئيسي في اعلى الجهة اليسرى من الاستمارة (ض/ز/2) .
ب- يدرج اسم اللواء والقضاء والناحية في اعلى الجهة اليمنى من الاستمارة (ض/ز/2) .
ج- يدرج رقم تسلسل المكلف المدون في استمارة التصنيف (ض/ز/1) في حقل رقم تسلسل المكلف من استمارة التحقيق (ض/ز/2) .
د- تنقل حرفيا المعلومات المدونة في الحقول 1 و2 و3 و4 و6 و15 و16 و17 و18 و20 من استمارة التصنيف (ض/ز/1) الى الحقول التي تقابلها في استمارة التحقيق (ض/ز/2) .
ه- تضرب المساحة المزروعة بكل حاصل زراعي رئيسي في معدل الانتاج المعين له بالنسبة لطريقة ارواء ذلك الحاصل ويدون حاصل الضرب في الحقل المختص من الحقول المعنونة بعبارة (كمية الانتاج بالكيلو لكل حاصل زراعي رئيسي) من الاستمارة (ض/ز/2) .
و- تضرب كمية الانتاج لكل حاصل زراعي رئيسي المدونة في كل حقل من الحقول المشار اليها في الفقرة (هـ) اعلاه في معدل السعر المعين له ويدون حاصل الضرب في الحقل المختص من الحقول المعنونة بعبارة “قيمة الانتاج لكل حاصل زراعي رئيسي” من الاستمارة (ض/ز/2) .
ز- تجمع المبالغ المدونة في كل الحقول المعنونة بعبارة “قيمة الانتاج لكل حاصل زراعي رئيسي” من الاستمارة ويدون المجموع في حقل “مجموع قيمة انتاج الارض” .
ح- تدون نسبة الضريبة حسب طريقة ري الارض وصنفها في الحقل المختص من الاستمارة (ض/ز/2) .
ط- يضرب الرقم المدون في حقل “مجموع قيمة انتاج الارض” من الاستمارة في نسبة الضريبة ويدون حاصل الضرب في حقل “مقدار الضريبة الاصلية” .
ي- اذا كلف المكلف خاضعا للضريبة الاضافية فتضرب نسبة الضريبة الاضافية المقررة في مقدار الضريبة الاصلية المتحققة على المكلف ويدون حاصل الضرب في الحقل المعنون بعبارة ” مقدار الضريبة الاضافية” من الاستمارة (ض/ز/2) .
ك- يجمع مقدار الضريبة الاصلية من مقدار الضريبة الاضافية ويدون ناتج الجمع في الحقل المعنون بعبارة “مجموع الضريبة الاصلية والاضافية ” من الاستمارة . اما اذا لم يكن المكلف خاضعا للضريبة الاضافية فينقل الرقم المدون في الحقل المعنون بعبارة “مقدار الضريبة الاصلية” كما هو الى الحقل المعنون بعبارة ” مجموع الضريبة الاصلية والاضافية” من الاستمارة (ض/ز/2) .
ل- تجمع مفردات الحقل المعنون بعبارة “مجموع الضريبة الاصلية والاضافية ” عموديا ويدون المجموع في نهاية الحقل من الاستمارة وينقل هذا المجموع الى اول الحقل المختص من الصحيفة التي تليها عبارة (مجموع ما قبله) ازاء هذا المجموع في حقل الملاحظات من الاستمارة .
2 – ترسل نسخة واحدة من الاستمارة (ض/ز/2) بعد توقيعها من مدير المال المختص الى كل من مديرية الواردات العامة ومديرية واردات اللواء ومأمور المال في الناحية ويحتفظ مدير المال بالنسخة الرابعة .
مادة 14
1 – يقوم مدير مال القضاء بتنظيم استمارة التبليغ (ض/ز/3) بنسختين وباستعمال الكربون لكل مكلف على حدة على الوجه المبين ادناه:
أ- يدون رقم الجلد ورقم التسلسل ولسم المكلف الكامل في اعلا الجهة اليمنى من الاستمارة .
ب- تنقل المعلومات المثبتة في الحقول (2 و3 و4 و6 و10 و15 و16 و17 و18) من استمارة التصنيف (ض/ز/1) الى الحقول التي تقابلها في استمارة التبليغ .
ج- تنقل بعد ذلك المعلومات المدونة في الحقول ( 11 و13 و21 و22 و23 و24 و25 و26) من استمارة التصنيف الى الحقل المعنون بعبارة “الحاصلات الرئيسية ومساحة المزروع منها” من استمارة التبليغ دون ان يدون شيء يقابلها في الحقول التي تلي الحقل المذكور ويكتفي بتدوين كلمة معفاة لفرض اطلاع المكلف على المساحات غير الخاضعة للضريبة بسبب الاعفاء او المناوبة .
د- تنقل المعلومات المدونة في الحقول المعنونة بعبارات “مجموع قيمة انتاج الارض” و”مقدار الضريبة الاصلية” و”مقدار الضريبة الاضافية” و”مجموع الضريبة الاصلية والاضافية” من استمارة التحقيق _ض/ز/2) الى الحقول التي تقابلها من استمارة التبليغ .
2 – على مدير المال بعد الانتهاء من تنظيم استمارة التبليغ بالنسبة لمكلفي كل ناحية ان يرسل جلود التبليغ بكتاب رسمي الى مأمور مال الناحية المختص لتبليغ المكلفين بها وذلك بتسليم النسخة الاولى من الاستمارة الى المكلف بعد استحصال توقيعه وتثبيت تاريخ التبليغ وترفيع المبلغ واسمه .
3 – على مأمور المال الاسراع في تبليغ المكلفين باستمارات التبليغ واعادة الجلود بعد ذلك الى مدير المال بكتاب رسمي وعلى مدير المال الاحتفاظ بها لكل ناحية على حدة وبحسب تسلسلها .
مادة 15
على مدير مال القضاء ان يدخل مجموع الضريبة الاصلية والاضافية المدونة في استمارة التحقيق (ض/ز/2) تحققا في السجل (واردات/4) لكل ناحية على حدة) .
مادة 16
1 – على مأمور المال في الناحية عند تسلمه استمارات التحقيق (ض/ز/2) الخاصة بناحيته ان يقوم بتدقيقها ومقابلتها مع استمارات التصنيف (ض/ز/1) وبعد تأكده من صحة محتوياتها ان يدون مفرداتها في سجل المكلفين (واردات/5) ويزود كل جابي بصورة من هذه الاستمارة لادخال محتوياتها في السجل الذي يمسك من قبله (واردات/3) والمباشرة بتحصيلها .
2 – على مأمور المال في الناحية استعمال الوصل محاسبة /38 بالمبالغ التي تجبى من قبله مباشرة على ان يقوم بتنظيم ارسالية خاصة بتحصيلاته وتسليم الواردات المجباة من قبله الى صندوق الناحية حسب التعليمات المرعية واشعار الجباة المختصين بالتفاصيل المبالغ المستحصلة من قبله لتأشيرها من قبلهم للحيلولة دون تحصيل اي مبلغ بصورة مكررة .
3 – على مأمور المال في الناحية بالاضافة الى الواجبات المبحوث عنها بالفقرتين (1و2) اعلاه ان يراقب اعمال الجباة وينظم امور الجباية ويدقق ارساليات الجباة التي ينبغي تنظيمها بنسختين استنادا الى النسخ الثواني من وصولات الجباية وان يؤمن تسليم الواردات الى مدير الناحية باوقاتها المقررة .
4 – على مأمور المال في الناحية الاحتفاظ بمستندات التحقق وبجميع الاوراق الاخرى المتعلقة بالتحقيق والجباية والاعفاء بأضابير خاصة بكل موضوع كما عليه الاحتفاظ بارساليات الجباة ووصولات الجباية في مكان مؤتمن لكل سنة على حدة وبحسب تسلسلاتها وتاريخ استعمالها .
مادة 17
تحقق وتستوفي الضريبة عن الارض التي تحت ادارة الاصلاح الزراعي كما يلي:
1- تحقق وتجبى حصة الاصلاح الزراعي بموجب احكام قانون ضريبة الارض الزراعية رقم 60 لسنة 1961 حسب احكام المادة الثانية من قانون ذيل قانون الاصلاح الزراعي رقم (47) لسنة 1961 .
2- تحسب الضريبة على ارض المكلف بدفع حصة الاصلاح الزراعي على أساس مجموع الحاصلات الزراعية الرئيسية للارض باستثناء الحاصلات المعفاة من الضريبة وتستقطع من حصة الاصلاح الزراعي من هذه الحاصلات .
3- تعتبر المعلومات المثبتة في الجداول التي ترسلها دوائر الاصلاح الزراعي الى السلطة المالية عن الاراضي التي تحت ادارتها سواء كانت هذه الاراضي متعاقد عليها او غير متعاقد عليها او متجاوز عليها فضولا هي الاساس في تحقيق الضريبة . ولا تقوم لجان تقدير الارض الزراعية بتصنيف هذه الاراضي .
4- في حالة وجود زراع فضوليين في الاراضي التي تحت ادارة الاصلاح الزراعي تحقق عليهم الضريبة الاضافية على الحاصلات الخاضعة للضريبة فقط بالنسبة التي يقررها الوزير وتجبى منهم بالاضافة الى الاصلاح الزراعي .
مادة 18
اذا لم يتم تحقيق ضريبة الارض الزراعية عن ارض لسنة او اكثر لاي سبب فتحقق الضريبة عليها عن تلك المدة كلها على أساس معدل كمية انتاج الوحدة القياسية من الحاصل الرئيسي الغالبة زراعته في منطقة تلك الارض ومعدل سعره المعينين للناحية التي تقع فيها الارض في السنوات التي لم تحقق الضريبة خلالها .
مادة 20
1 تكون قرارات لجان تقدير ضريبة الارض الزراعية خاضعة للاعتراض عليها من قبل المكلف او السلطة المالية لدى لجنة تحقيق ضريبة الارض الزراعية خلال مدة (45) يوما من تاريخ التبليغ .
2- تنظم قرارات لجان تحقيق ضريبة الارض الزراعية بشأن الاعتراضات المتعلقة بالفقرتين (2 – أ) و (2 – ب) من المادة الخامسة عشرة من القانون نهائية اما قراراتها المتعلقة بالفقرة (2 – ج) من المادة المذكورة فللمكلف والسلطة المالية حق الاعتراض عليها لدى ديوان ضريبة الارض الزراعية خلال مدة (45) يوما من تاريخ التبليغ .
مادة 19
1 – تنظم لجنة تقدير ضريبة الارض الزراعية قراراتها المتخذة وفق المادة الرابعة والخامسة والسادسة والسابعة من هذه التعليمات بخمس نسخ تحتفظ منها مع كافة الاوراق التحقيقية في اضبارة خاصة لديها وترسل بكتاب رسمي نسخة واحدة الى كل من مدير الواردات في اللواء ومدير المال في القضاء كما ترسل نسختين من هذه القرارات الى مأمور المال في الناحية وعلى مأمور المال تبليغ المكلف بقرار اللجنة وذلك باعطائه نسخة منه مع اخذ توقيعه وتثبيت تاريخ التبليغ بصورة واضحة على النسخة الثانية مذيلا بتوقيع المبلغ واعادة النسخة التي تحمل توقيع المكلف الى لجنة تقدير ضريبة الارض الزراعية للاحتفاظ بها في الاضبارة المختصة .
2 – تنظم لجنة تحقيق ضريبة الارض الزراعية قراراتها الصادرة بناء على اعتراض المكلف او السلطة المالية على قرارات لجان تقدير ضريبة الارض الزراعية بخمس نسخ تحتفظ بنسخة منها وبجميع الاوراق التحقيقية في اضبارة خاصة لديها لكل ناحية وترسل بكتاب رسمي نسخة منها الى مدير الواردات في اللواء ومدير المال في القضاء ونسختين الى مأمور المال في الناحية . وعلى مأمور المال تبليغ المكلف بنسخة من القرار وفق الطريقة الموضحة في الفقرة (1) اعلاه واعادة النسخة المبلغة الى لجنة تحقيق ضريبة الارض الزراعية في اللواء .
3 – تنظم قرارات ديوان ضريبة الارض الزراعية بخمس نسخ يحتفظ الديوان بنسخة واحدة منها لديه وترسل النسخ الاربعة الاخرى الى مديرية الواردات العامة بكتاب رسمي وتحتفظ المديرية المذكورة بنسخة واحدة لديها وترسل الثلاث نسخ الباقية الى السلطة المالية المختصة في اللواء . وعلى هذه السلطة تبليغ كل من المكلف والسلطة المالية في القضاء بنسخة منها .
مادة 21
تجبى الضريبة خلال السنة المالية التي تحققت فيها بقسطين متساويين يستحق القسط الاول في اليوم الاول من شهر حزيران والقسط الثاني في اليوم الاول من شهر تشرين الاول من كل سنة .
مادة 22
يعين لديوان ضريبة الارض الزراعية ولكل لجان تحقيق ضريبة الارض الزراعية سكرتير من موظفي مديرية الواردات العامة وذلك بأمر من مدير الواردات العام بالنسبة لديوان ضريبة الارض الزراعية وبأمر من متصرف اللواء بالنسبة الى لجنة التحقيق في اللواء ويتسلم السكرتير الاوراق الخاصة باللجنة ويقوم بحفظها كما يتولى تنظيم المخابرات المتعلقة بها وتبليغ قراراتها الى الجهات المختصة .
مادة 23
1 – يمنح الخبراء الاهليون في لجان تحقيق ضريبة الارض الزراعية مبلغ دينار ونصف لكل منهم عن كل يوم من ايام الاشتغال الفعلي .
2 – يمنح الخبراء الاهليون في لجان تقدير ضريبة الارض الزراعية وفي اللجان الفرعية التي تؤلفها لجان التحقيق مبلغ دينار واحد لكل منهم عن كل يوم من ايام الاشتغال الفعلي .
مادة 24
على لجان تحقيق ضريبة الارض الزراعية ولجان تقدير ضريبة الارض الزراعية النظر في الاعتراضات المقدمة اليها بأقصر مدة ممكنة بحيث لا تدع مجالا لحصول اي تأخير يتسبب عنه الضرر وللمكلف او الخزينة وعلى لجان التقدير النظر في طلبات الاعفاء او التنزيل اثناء عمليات التصنيف اذا كانت هذه الطلبات مقدمة قبيل او اثناء تلك العمليات .
مادة 25
تعتبر الطلبات والاعتراضات المقدمة الى اي سلطة مالية او ادارية في اللواء مقدمة الى اللجنة او السلطة المختصة بالنظر فيها وعلى تلك السلطة ان تحيل هذه الطلبات والاعتراضات الى اللجنة او الجهة المختصة بعد تسجيلها في سجل الكتب الواردة وختمها بختم الدائرة وتدوين رقم وتاريخ الورود عليها .
مادة 26
1 – على لجان التحقيق مسك سجل خاص تدون فيه القرارات الصادرة منها الخاصة بتعيين معدلات الاسعار ومعدلات انتاج الدونم الواحد من مختلف الحاصلات الزراعية الرئيسية لكل ناحية حسب طرق الارواء المختلفة .
2 – على لجان التحقيق ولجان التقدير مسك سجل تدون فيه جميع القرارات التي تصدرها بمقتضى الصلاحيات المخولة لها حسب احكام القانون والنظام .
3 – يجب ان توقع القرارات المدونة في السجلات المذكورة في الفقرتين (1) و(2) اعلاه من قبل رئيس واعضاء اللجنة التي اصدرت القرارات .
مادة 27
يمسك سجل خاص في كل من مديرية الواردات العامة ومديرية واردات اللواء يدون فيه ما يلي:
معدلات كمية انتاج الوحدة القياسية من الحاصلات الزراعية الرئيسية المقررة لكل ناحية .
معدلات اسعار الحاصلات الزراعية الرئيسية المقررة لكل ناحية .
مقدار الضريبة الزراعية المتحققة من كل ناحية ولكل سنة مالية مع تأشير المبالغ التي يجري تحصيلها او المصادقة على تنزيلها من التحققات .
مادة 28
تكون الاعتراضات او الطلبات المقدمة من قبل المكلفين خاضعة لرسم الطابع .
مادة 29
تنفذ هذه التعليمات اعتبارا من 1 – 4 – 1961 .
وزير المالية
الدكتور مظفر حسين جميل
نشرت في الوقائع العراقية عدد 629 في 14 – 1 – 1962