عنوان التشريع: مرسوم باحداث ناحية في لواء بغداد
التصنيف: مرسوم
النص
رقم التشريع: 671
سنة التشريع: 1962
تاريخ التشريع: 1962-12-15 00:00:00
استنادا الى المادة ( 3 ) من قانون ادارة الالوية وبناء على ما عرضه وزير الداخلية ووافق عليه مجلس الوزراء .
رسمنا بما هو آت : –
احداث ناحية في لواء بغداد باسم ناحية الضلوعية يكون مركزها في المقاطعة المرقمة (25) الضلوعية ترتبط بقضاء سامراء وتتبعها المقاطعات المبينة ارقامها واسماؤها بما يلي : –
(24) بيشكان وحاوى زعيطيطة و (25) الضلوعية و (26) ديوم الجبور و (27) البو فراج و (28) ديوم خسرج و (29) العابرية وام شعيفة والطرشية و (30) حياله والجزر و (31) ام حليحل وسالم و (32) الضباعي والمسطاح و (34) ديوم البو جواري و (35) كليعة و (36) ديوم الجبور وحاوي الخزل و (38) تلول شكر و (39) السديرات و (40) ابو حمامه وخيط الكرية و (41) ابو حليج و (42) غضيرفة و (43) طالعة غضيرفية / بلد وتكون حدودها الادارية على الوجه التالي : –
يبدأ الحد من نقطة مصب نهر العظيم في نهر دجلة ويسير معقبا منتصف نهر العظيم المذكور حتى يصل نقطة الحد الفاصل بين المقاطعتين (42) و (43) بلد والمقاطعتين (41) و (55) سامراء ثم ينحرف الحد من هذه النقطة الى الشمال حتى يصل الى تل البكر ثم ينحرف الحد من نقطة تل البكر معقبا وسط خيط الزط الى الجهة الغربية حتى يصل التل المسمى (شنيخ) ثم يستمر الحد بنفس الاتجاه وسط خيط الزط المذكور حتى يصل الى تل اثري المسمى (ابو حمامة ) والكائن في الحد الفاصل ما بين المقاطعتين (40) سامراء و (41) بلد ومن هذا التل يتجه الحد بنفس الاتجاه ثم ينحرف قليلا نحو الجنوب الغربي ويعود مرة اخرى الى الجهة الغربية بخطوط منكسرة معقبا الحد الفاصل بين المقاطعتين (39) سامراء و (40) بلد و (18) و (39) سامراء الكائنة على نهر الهينة ومن هذه النقطة ينحرف الحد الى الجنوب الغربي والجنوب معقبا نهر الهينة حتى نقطة اتصاله بوادي السدة في الحد معقبا وادي السدة حتى نقطة الحد الفاصل ما بين المقاطعات (32) و (30) و (29) بلد و (15) سامراء الكائنة على الطريق العام الخالص – خليك الذئب – ومن هذه النقطة ينحرف الحد نحو الغرب معقبا الطريق العام المذكور مسافة (2 .100) متر ثم ينحرف الحد نحو الجنوب ثم الغرب معقبا الحد الفاصل ما بين المقاطعتين (29) و (15) سامراء ثم يستمر الحد نحو الغرب معقبا الحد الفاصل ما بين المقاطعتين (16) سامراء و (31) بلد حتى نقطة الحد الفاصل بين المقاطعات (31) بلد و (19) و (17) سامراء الكائنة على نهر دجلة ومن هذه النقطة يسير الحد نحو الجنوب والجنوب الشرقي معقبا وسط نهر دجلة حتى يصل النقطة الكائنة في مصب نهر العظيم وهي النقطة التي بدأ الحد منها .
على وزير الداخلية تنفيذ هذا المرسوم .
كتب ببغداد في اليوم التاسع عشر من شهر رجب لسنة 1382 المصادف لليوم الخامس عشر من شهر كانون الأول سنة 1962 .
مجلس السيادة
محمد نجيب الربيعي
رئيس مجلس السيادة
رشاد عارف
عضو
عبد المجيد كمونه
عضو
أحمد محمد يحيى
وزير الداخلية
اللواء الركن
عبد الكريم قاسم
رئيس الوزراء
نشر في جريدة الوقائع العراقية عدد 759 في 30 – 12 – 62