مرسوم بتخفيف احكام المساجين

      التعليقات على مرسوم بتخفيف احكام المساجين مغلقة

عنوان التشريع: مرسوم بتخفيف احكام المساجين
التصنيف: مرسوم

النص
رقم التشريع: 639
سنة التشريع: 1962
تاريخ التشريع: 1962-11-29 00:00:00

بمناسبة حلول عيد السلامة والابتهاج في يوم ( 3 ) كانون الاول 1962 ويوم الجيش الاغر 6 كانون الثاني سنة 1963 وبمناسبة الاعياد الالفية العظيمة لمدينة بغداد وفيلسوفها الكندي الكبير ورحمة بالمساجين واتاحة الفرص لهم لتمكينهم من المساهمة في خدمة جمهوريتنا الغالية مع المواطنين الصالحين من ابناء شعبنا ووطننا .
وبناء على ما عرضه رئيس الوزراء ووافق عليه مجلس الوزراء .
رسمنا بما هو آت : –
1 – تخفيف احكام المساجين بنسبة 10 ./ . مما تبقى من مدة المحكومية بحقهم وتشمل العقوبات المتعاقبة التي لم تنفذ بعد والاحكام الصادرة سواء اكتسبت الدرجة القطعية او التي لم تكتسب وكذلك الاحكام التي تنتظر المصادقة عليها او تخفيفها ومن أودع السجن عن تعويض أو دين أو ضمان ويشمل هذا التخفيف المساجين كافة . من المدنيين او العسكريين وكذلك المسجونين في المدارس الاصلاحية الصادرة احكامها من المحاكم المدنية والعسكرية والمحكمة العسكرية العليا الخاصة والمجالس العرفية العسكرية .
2 – علاوة على التخفيف بموجب النسب المذكورة تطرح مدة ثلاثين يوما مما تبقى من محكوميات هؤلاء المساجين .
ينفذ هذا المرسوم اعتبارا من 3 – 12 – 1962 .
على وزراء الدفاع والعدل والشؤون الاجتماعية تنفيذ هذا المرسوم .
كتب ببغداد في اليوم الاول من شهر رجب لسنة 1382 المصادف لليوم التاسع والعشرين من شهر تشرين الثاني لسنة 1962 .
مجلس السيادة
محمد نجيب الربيعي
رئيس مجلس السيادة
رشاد عارف
عضو
عبد المجيد كمونه
عضو
رشيد محمود
وزير العدل
اللواء الركن
عبد الكريم قاسم
رئيس الوزراء
ووكيل وزير الدفاع
حسن الطالباني
وكيل وزير الشؤون الاجتماعية
نشر في جريدة الوقائع العراقية عدد 750 في 9 – 12 – 62