مرسوم باحداث قضاء لواء كربلاء

      التعليقات على مرسوم باحداث قضاء لواء كربلاء مغلقة

عنوان التشريع: مرسوم باحداث قضاء لواء كربلاء
التصنيف: مرسوم

النص
رقم التشريع: 590
سنة التشريع: 1962
تاريخ التشريع: 1962-10-31 00:00:00

استنادا الى المادة ( 3 ) من قانون ادارة الالوية وبناء على ما عرضه وزير الداخلية ووافق عليه مجلس الوزراء .
رسمنا بما هو آت :
احداث قضاء في لواء كربلاء باسم قضاء الكوفة يكون مركزه في قصبة الكوفة . وترتبط به ناحيتا الكوفة والعباسية وتكون حدوده الادارية نفس الحدود الادارية للناحيتين المذكورتين .
على وزير الداخلية تنفيذ هذا المرسوم .
كتب ببغداد في اليوم الثالث من شهر جمادي الآخرة لسنة 1382 المصادف لليوم الحادي والثلاثين من شهر تشرين الاول لسنة 1962 .
مجلس السيادة
محمد نجيب الربيعي
رئيس مجلس السيادة
رشاد عارف
عضو
عبد المجيد كمونه
عضو
احمد محمد يحيى
وزير الداخلية
اللواء الركن
عبد الكريم قاسم
رئيس الوزراء
نشر بجريدة الوقائع العراقية عدد 743 في18 – 11 – 962