عنوان التشريع: مرسوم بفك ارتباط والحاق مقاطعات
التصنيف: مرسوم
النص
رقم التشريع: 489
سنة التشريع: 1962
تاريخ التشريع: 1962-09-13 00:00:00
استنادا الى المادة الرابعة من قانون ادارة الالوية ، وبناء على ما عرضه وزير الداخلية ووافق عليه مجلس الوزراء .
رسمنا بما هو آت :
فك ارتباط المقاطعات المرقمة (14) تبه باغ و (39) علوش و (43) عيون او عين خشلات و (44) صعيو الكبير و (74) ديبان و (75) صعيو الصغير و (76) بردان نورى (الجطل) و (77) جبلاغ من ناحية قره تبه في لواء كركوك والحاقها بناحية جلولاء في لواء ديالى وتكون الحدود الادارية بين لوائي كركوك وديالى على الوجه التالي : –
يبدأ الحد من نقطة تلاقي حدود المقاطعة (11) بيانلو حاجى سمين على نهر ديالى من الجهة الشمالية ثم يسير الحد متجها الى الجهة الغربية معقبا حدود المقاطعتين (11) بيانلو و (12) قرية القلعة حتى نقطة التقاء حدود المقاطعة (12) بالمقاطعة (14) تبه باغ ثم يعقب الحد حدود (39) قرية علوش ثم يتجه الحد نحو الجنوب معقبا حدود المقاطعة (39) بمسافة ثلاثة كيلو مترات تقريبا ثم يتجه الحد نحو الشرق معقبا كذلك حدود المقاطعة (39) حتى التقائه بالحد الاداري ونقطة التقائه بحدود المقاطعة (31) قرية جميلة عرب ثم يسير نحو الجنوب الغربي معقبا نفس الحد الاداري وحدود المقاطعة (31) جميلة عرب حتى التقائه بحدود المقاطعة (43) عيون او عين خشلات ثم يتجه الحد نحو الغرب معقبا حدود المقاطعة (43) عيون خشلات وحتى التقائه بنقطة تلاقي حدود المقاطعة (43) عيون خشلات و (44) صعيو كبير ثم يتجه نحو الجنوب الشرقي ومعقبا حدود المقاطعة (44) صعيو كبير حتى نقطة التقاء حدود المقاطعة (44) بالحد الاداري بين لوائي كركوك وديالى ( ناحية المنصورية ) ثم يتجه الحد نحو الجنوب الغربي معقبا الحد الاداري المذكور وحدود المقاطعات المجاورة للحد الاداري المرقمة (44) صعيو كبير و (75) صعيو صغير و (74) ذيبان و (76) قرية بردان نورى و (77) جمبلاغ ( صالح حسين ) وحتى نقطة التقاء الحد الاداري والمقاطعات المذكورة بنهر ديالى وبهذا تنتهي الحدود الادارية بين لوائي كركوك وديالى .
على وزير الداخلية تنفيذ هذا المرسوم .
كتب ببغداد في اليوم الثالث عشر من شهر ربيع الثاني لسنة 1382 المصادف لليوم الثالث عشر من شهر ايلول لسنة 1962 .
مجلس السيادة
محمد نجيب الربيعي
رئيس مجلس السيادة
رشاد عارف
عضو
عبد المجيد كمونه
عضو
احمد محمد يحيى
وزير الداخلية
اللواء الركن
عبد الكريم قاسم
رئيس الوزراء
نشر في الوقائع العراقية عدد 722 في 27 – 9 – 1962