عنوان التشريع: قانون تعديل قانون تنظيم الحياة الاقتصادية رقم 41 لسنة 1943
التصنيف: قانون عراقي
رقم التشريع: 81
سنة التشريع: 1960
تاريخ التشريع: 1960-06-19 00:00:00
باســم الشــعـب
مجلـس الســيـادة
بعد الاطلاع على الدستور المؤقت وبناء على ما عرضه وزير المـالية ووافق عليه مجلس الوزراء .
صـدّق القـانون الآتـــي :
مادة 1
تحذف الفقرة (1) من المادة (12) من قانون تنظيم الحياة الاقتصادية رقم 41 لسنة 1943 ةيستعاض عنها بما يلــي :
1= تنظر في الجرائم المرتكبة ضدّ هذا القانون محاكم جزاء من الدرجة الأولى تتألف كلّ منها من حاكم جزاء ويجوز أن يكون حاكمها من الخدمة القضائية أو متصرفاً او قائممقاماً أو مدير الإعاشة العامة .
يخول كلّ من حاكم الجزاء والمتصرف والقائممقام ومدير الإعاشة العام بمرسوم جمهوري ممارسة الصلاحيات المنصوص عليها في الفقرة (2) من هذه المادة ويعين فيها منطقة اختصاص كلّ محكمة .
مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
مادة 3
على الوزراء تنفيذ هذا القانون .
كـتب ببغـداد فـي اليـوم الخـامس والعشـريـن مـن شـهر ذي الحجة ســنة 1379 المصــادف لليـوم التـاسع عشـر مـن شــهر حزيران ســنة 1960 .
مـجـلـس الســيـادة
محمد نجيب الربيعــي
رئيـس مجلس السـيادة
خالـد النقـشـبندي عضو عضــو
اللواء الركن عبد الكريــم قــاسم رئيس الوزراء ووكيل وزير الدفـاع
مصطفى علي وزير العــدل أحمد محمد يحي وزير الداخلية ووكيل وزير الاصلاح الزراعي
هاشم جواد وزير الخارجيـة ووكيل وزير المـالية
محي الدين عبد الحميد وزير الصنـاعة حسـن الطالباني وزير المواصـلات ووكيل وزير التجـارة
محمد عبد الملك الشواف وزير الصحــة عبد الوهاب أمين وزيرالشؤون الاجتماعية ووكيل وزيرالزراعـة
فؤاد عـارف وزير دولــة طلعت الشيباني وزير التخطيـط ووكيل وزيرالنفـط
نزيهة الدليمـي وزيرة دولـة فيصل السامر وزير الارشــاد
اسماعيل ابراهيم عارف وزير المعـارف عوني يوسف وزير الأشغـال والاسكـان
عباس البلداوي وزير البلديـات
نشر في الوقائع العراقية عدد 366 في 29-6-1960
الأســبـاب المــوجـبـة
الملحق
لــوحظ مؤخرا أن إدارة شؤون الإعاشـة العامة تتطلب تخويل مدير الإعـاشة العـامة سلطة جزائية من الدرجة الأولى ، وبما أنه ليس في قانون تنظيم الحياة الاقتصادية رقم / 41 لسـنة 1943 ما يسمح له بممارسة مثل تلك الصلاحية فقد أعدت اللائحة المرفقة لتعديل القانون المذكور تحقيقاً لهذا الغــرض .