قانون تأسيس هيئة تمييز الاصلاح الزراعي

عنوان التشريع: قانون تأسيس هيئة تمييز الاصلاح الزراعي
التصنيف: قانون عراقي

رقم التشريع: 7
سنة التشريع: 1960
تاريخ التشريع: 1960-01-07 00:00:00

باســم الشــعـب
مجلـس الســيـادة
بعد الإطلاع على الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير الإصلاح الزراعي العضو المفوض عن الهيئة العليا للإصلاح الزراعي ووافق عليه مجلس الوزراء.
صدق القانون الآتـــي :

مادة 1
1- للهيئة العليا للإصلاح الزراعي المؤلفة بموجب قانون الاصلاح الزراعي رقم 30 لسنة 1958
تشكيل هيئة باسم هيئة تمييز الإصلاح الزراعي لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة ، لتنظر تمييزاً في قرارات محاكم استئناف الإصلاح الزراعي الصادرة بمقتضى المادة الثانية والعشرين من قانون الإصلاح الزراعي والجملة (2) من الفقرة(أ) من المادة الحادية والعشرين منه المعدلة بالمادة الأولى من القانون المرقم 149 لسنة 1959 .
2- لا تكون قرارات محاكم الاستئناف المبينة في الفقرة (1) من هذه المادة نهائية إلا بعد تصديقها من هيئة التمييز المؤلفة بموجب هذا القانون وللهيئة تصديق القرارات أو تعديلها أو الغاؤها والفصل في موضوعها يكون قرارها نهائياً قاطعاً لكل نزاع في أصل الملكية أو الحق العيني أو الديون العقارية .
3- للهيئة العليا أن تحيل الى هيئة التمييز أية قضية من القضايا التي يكون البت فيها من اختصاص الهيئة العليا للنظر أو ابداء الرأي فيها ولها أن تسحب من هيئة التمييز أية قضية لتبت هي فيها .

مادة 2
لوزير العدل بطلب من الهيئة العليا للإصلاح الزراعي انتداب أي حاكم من الصنف الأول أو الثاني من أصناف الخدمة القضائية الى عضوية هيئة التمييز .

مادة 3
1- للهيئة العليا عند الحاجة اصدار التعليمات المقتضية عن كيفية قيام هيئة التمييز بأعمالها .
2- للهيئة العليا في أي وقت أن تصدر بياناً بإنهاء أعمال هيئة التمييز .

مادة 4
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

مادة 5
على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ أحكام هذا القانون .
كـتب فـي ببغـداد فـي اليـوم الثـامن مـن شـهر رجـب ســنة 1379 المصــادف لليـوم الســابع من شــهر كــانـون الثــانـي ســنة 1960 .
مـجـلـس الســيـادة
محمد نجيب الربيعــي
رئيـس مجلس السـيادة
خالـد النقـشـبندي عضو عضــو
اللواء الركن عبد الكريــم قــاسم رئيس الوزراء ووكيل وزير الدفـاع
محمد حديد وزير المـالية ووكيل وزير الصناعـة مصطفى علي وزير العدل
ابراهيم كبة وزير الإصـلاح الزراعــي ووكيل وزير النفـط
هاشم جواد وزير الخارجـية أحمد محمد يحي وزير الداخليـة
محي الدين عبد الحميد وزير المعـارف حسن الطالباني وزير المواصلات
محمد عبد الملك الشواف وزير الصحــة عبد الوهاب أمين وزير الشؤون الاجتماعية ووكيل وزير الزراعة
فؤاد عـارف وزير دولــة طلعت الشيباني وزير التخطيـط
نزيهة الدليمي وزيرة البلديـات فيصل السامر وزير الارشــاد
عبد اللطيف الشواف وزير التجــارة عوني يوسف وزير الأشغـال والإسكـان
نشر في الوقائع العراقية عدد 289 في 16-1-1960

الأسباب الموجبة

الملحق
تعـاقبت على الأراضي ذات العلاقة بالإصلاح الزراعي قوانين متعددة أنشأت فيها حقوقاً مختلفة ترتب عليها قيام خصومات مستمرة بين أصحابها مما جعل البت فيها أمراً يتطلب تفرغ جهة تختصّ بالنظر فيها لذلك ارتؤى تشكيل تشكيل هيئة تمييز للإصلاح الزراعي ترفع إليها تلقائياً قرارات محاكم استئناف الاصلاح الزراعي الصـادرة في عائدية الأراضي وفي الحقوق العينية والديون العقارية فتصدر الهيئة قراراً نهائياً فيها .

وقد كان النظر تمييزاً في هذه القضايـا من اختصاص الهيئة العليا بيد أن معالجة الأوضاع الناشئة عن الخطوات التالية التي سار فيها الإصلاح الزراعي منذ صدور قانون أوجب أن تشكل الهيئة العليا هيئة خاصة تتفرغ للنظر تمييزاً في القضايـا المذكورة .

أضف تعليقك