عنوان التشريع: مرسوم باحداث ناحية في لواء البصرة
التصنيف: مرسوم
النص
رقم التشريع: 448
سنة التشريع: 1962
تاريخ التشريع: 1962-08-25 00:00:00
استنادا الى المادة ( 3 ) من قانون ادارة الالوية وبناء على ما عرضه وزير الداخلية ووافق عليه مجلس الوزراء .
رسمنا بما هو آت :
احداث ناحية في لواء البصرة باسم ناحية النشوة يكون مركزها في قرية الدير ترتبط بقضاء القورنة وتتبعها المقاطعات المبينة ارقامها واسماؤها بما يلي : –
1 نهر عنتر و 2 خيط المعدان و 3 التمار والجريعة و 4 الرحمانية و 5 الجرى و 6 ابو غريب و 7 الحدة و 8 الحوش الجنوبي و 9 الحوش الاولى و 10 الجاسم الاولى و 18 الشاهين و 19 الجلعة و 20 الشهلة الاولى و21 طرة الشرش و 22 الشافي والشنانة و 23 يزدو ز 24 اراضي طلاع الدرجة والشهبان وبزايز النشوة و 25 ابو غرب والبو مشيح و 26 المفاتي و 27 البو مشيح و 28 ابو غرب و 29 الافية و 30 الدرجة والشهبان و 31 النشوة و 32 البيجية و 33 الحوافظ والبو دفله و 34 راضي مزارع الحوافظ و 35 البو بصيرى و 36 الراضية والخليلية واللالية و 37 راضي مزارع البو بصيرى و 38 كوت النزال و 39 سيد على نور و 40 اراضي مزارع مياح و 41 الجلبية والحوسية و 42 الشاملي و 43 الشيبازيه و 44 الدوه والعبوده و 45 مياح والسويب و 57 الواكى و 61 اراضي طرة بنى منصور و 62 الغميج و 63 الدير و 65 هور الحمار او السناف و 73 الجاسم الثانية و 74 الجاسم الثالثة و 75 الجاسم الرابعة و 76 الجاسم الخامسة و 77 الجاسم السادسة و 78 خيابر و 79 طرة الحلاف و 82 شهلة الحسن الثانية و 83 شهلة الحسن الثالثة و 84 شهلة الحسن الرابعة و 85 شهلة الحسن الخامسة و 86 شهلة الحسن السادسة و87 شهلة الموحى الاولى و 88 دور وبساتين شهلة الحسن و 89 الحوش الشمالي و 90 شهلة الموحى الثانية و 91 طرة بنى منصور و 92 شهلة الموحى الثالثة و 93 الجزرة والمسبطة و 94 حوش الجنوبية الثانية وتكون حدودها الادارية كما يلي : –
يبدأ الحد من نقطة التقاء الحدود الادارية لناحية شط العرب بخط الحدود العراقية الايرانية ثم يستمر الحد نحو الغرب معقبا الحدود العراقية الايرانية حتى يلتقي بالحدود الادارية لناحية السويب ثم يستمر الحد بنفس الاتجاه معقبا الحدود الادارية لناحية السويب حتى يلتقي بنهر السويب ثم يستمر الحد معقبا النهر المذكور حتى ملتقاه بشط العرب ثم يستمر الحد معقبا حدود بلدية قضاء القورنة حتى التقاء هذه الحدود بنهر الفرات ثم يستمر الحد نحو الغرب معقبا وسط نهر الفرات حتى يتصل بالحدود الادارية لناحية المدينة ثم يستمر الحد معقبا حدود ناحية المدينة حتى يلتقي بسكة قطار بغداد – البصرة ومن هذه النقطة يستمر الحد متجها نحو الشرق معقبا حدود ناحية الزبير حتى ملتقى حدود الناحية المذكورة بحدود ناحية الهارثة ثم يستمر الحد نحو الشمال الشرقي معقبا الحدود الادارية لناحية الهارثة حتى يلتقي بحدود ناحية شط العرب ومن هذه النقطة يستمر الحد معقبا الحدود الادارية لناحية شط العرب حتى يصل النقطة التي يبدأ الحد منها وبهذا تنتهي الحدود الادارية لناحية النشوة من جهاتها الاربع .
على وزير الداخلية تنفيذ هذا المرسوم .
كتب ببغداد في اليوم الرابع والعشرين من شهر ربيع الاول لسنة 1382 المصادف لليوم الخامس والعشرين من شهر آب لسنة 1962 .
مجلس السيادة
محمد نجيب الربيعي
رئيس مجلس السيادة
رشاد عارف
عضو
عبد المجيد كمونه
عضو
أحمد محمد يحيى
اللواء الركن
عبد الكريم قاسم
رئيس الوزراء
نشر في الوقائع العراقية عدد 716 في 11/8/1962