عنوان التشريع: مرسوم باحداث ناحية في لواء ديالي
التصنيف: مرسوم
النص
رقم التشريع: 413
سنة التشريع: 1962
تاريخ التشريع: 1962-08-11 00:00:00
استنادا الى المادة ( 3 ) من قانون ادارة الالوية وبناء على ما عرضه وزير الداخلية ووافق عليه مجلس الوزراء .
رسمنا بما هو آت :
احداث ناحية في لواء ديالى باسم ناحية العظيم يكون مركزها في مخفر شرطة العظيم ترتبط بقضاء الخالص وتتبعها المقاطعات المبينة ارقامها واسماؤها بما يلي : –
28 قسمي ( أ و ب ) منصورية الجبل الشمالية الشرقية و 29 اراضي وادي الاباعر و 30 اراضي وادي الوحش وسليمان و 31 اراضي حاوى ام الكرامى ووادي شطيط و 32 اراضي ابريغش والغرنوك وسيحة ابي ظهر و 33 اراضي بئر خضر كاو و34 اراضي مخفر انجانه – المنصورية و 77 وادي الاحمر و 80 وادي النوره و 81 راضي خشوم زرزور – الخالص وتكون حدودها الادارية كما يلي : –
يبدأ الحد من ملتقى جبل حمرين بنهر العظيم ومن هذه النقطة يتجه الحد نحو الجنوب الشرقي معقبا جبل حمرين وحدود المقاطعة 28 قسمى (أ و ب) وهو الحد الفاصل بين لوائي كركوك وديالى حتى يصل نقطة التقاء حدود قسم (ب) بحدود قسم (جـ) من المقاطعة 28 ومن هذه النقطة يتجه الحد نحو الغرب معقبا الحد الفاصل بين قسمي (ب و جـ) من المقاطعة 28 حتى يلتقي بحدود المقاطعة 34 ثم يتجه نحو الجنوب الشرقي معقبا الحدود الفاصلة بين المقاطعة 34 وقسم (جـ) من المقاطعة (28) حتى يلتقي بحدود المقاطعة 35 ثم يتجه الحد نحو الغرب والجنوب الغربي معقبا الحدود الفاصلة بين المقاطعتين 35 و34 حتى يلتقي بحدود المقاطعة 33 ومن هذه النقطة يتجه الحد نحو الجنوب الغربي معقبا الحدود الفاصلة بين المقاطعتين 35 و 33 حتى يلتقي بحدود المقاطعة 36 ثم يتجه الحد نحو الشمال معقبا الحدود الفاصلةبين المقاطعتين 36 و 33 حتى يلتقي بنقطة تلاقي حدود المقاطعات 36 و 33 و 32 ومن هذه النقطة يتجه الحد نحو الجنوب والجنوب الشرقي معقبا الحدود الفاصلة بين المقاطعتين 32 و 36 حتى يلتقي بحدود المقاطعة 15 ومن هذه النقطة يتجه الحد نحو الجنوب الغربي معقبا الحدود الفاصلة بين المقاطعتين 15 و 32 حتى يلتقي بنقطة تلاقي حدود المقاطعتين 77 و 42 ثم يتجه الحد نحو الجنوب الغربي معقبا الحدود الفاصلة بين المقاطعتين 77 و 42 حتى يلتقي بحدود المقاطعة 72 ومن هذه النقطة يتجه الحد نحو الشمال معقبا الحدود الفاصلة بين المقاطعتين 71 و 77 حتى يلتقي بنقطة تلاقي حدود المقاطعات 77 و 81 و 71 و75 و78 ومن هذه النقطة يتجه الحد محو الغرب والشمال الغربي معقبا الحد الفاصل بين المقاطعتين 81 و 78 حتى يلتقي بحدود المقاطعة 1 ثم يتجه الحد نحو الشمال معقبا الحدود الفاصلة بين المقاطعتين 1 و 81 حتى يلتقي بحدود المقاطعة 80 ثم يتجه الحد نحو الجنوب الغربي معقبا الحدود الفاصلة بين المقاطعتين 1 و 80 حتى التقاءه بنهر العظيم ومن هذه النقطة يتجه الحد نحو الشمال معقبا منتصف نهر العظيم حتى التقاءه بالنقطة التي ابتداأ الحد منها وبهذا تنتهي الحدود الادارية لناحية العظيم من جهاتها الاربع .
على وزير الداخلية تنفيذ هذا المرسوم .
كتب ببغداد في اليوم الحادي عشر من شهر ربيع الاول لسنة 1382 المصادف لليوم الحادي عشر من شهر آب لسنة 1962 .
مجلس السيادة
محمد نجيب الربيعي
رئيس مجلس السيادة
رشاد عارف
عضو
عبد المجيد كمونه
عضو
اللواء الركن
عبد الكريم قاسم
رئيس الوزراء
نشر في الوقائع العراقية عدد 710 في 28/8/1962