عنوان التشريع: مرسوم بالشروع بالفحص النهائي للمكلفين بخدمة العلم
التصنيف: مرسوم
النص
رقم التشريع: 410
سنة التشريع: 1962
تاريخ التشريع: 1962-08-11 00:00:00
استنادا الى الفقرة (ج) من المادة (13) من نظام دعوة المكلفين والحاقهم بخدمة العلم رقم (30) لسنة 1938 وبناء على ما عرضه وزير الدفاع .
رسمنا بما هو آت :
الشروع بالفحص النهائي للمكلفين بخدمة العلم من مواليد 1944 ابتداء من 1/ايلول/1962 .
على وزير الدفاع تنفيذ هذا المرسوم .
كتب ببغداد في اليوم الحادي عشر من شهر ربيع الاول لسنة 1382 المصادف لليوم الحادي عشر من شهر آب لسنة 1962 .
مجلس السيادة
رئيس مجلس السيادة
محمد نجيب الربيعي
رشاد عارف
عضو
عبد المجيد كمونه
عضو
اللواء الركن
عبد الكريم قاسم
رئيس الوزراء
ووكيل وزير الدفاع
نشر في الوقائع العراقية عدد 709 في 27/8/1962