النظام الداخلي للشركة العامة لمقاولات مشاريع الماء والمجاري رقم (5) لسنة 1977

      التعليقات على النظام الداخلي للشركة العامة لمقاولات مشاريع الماء والمجاري رقم (5) لسنة 1977 مغلقة

عنوان التشريع: النظام الداخلي للشركة العامة لمقاولات مشاريع الماء والمجاري رقم (5) لسنة 1977
التصنيف: نظام داخلي

المحتوى
رقم التشريع: 5
سنة التشريع: 1977
تاريخ التشريع: 1977-01-01 00:00:00

استنادا إلى أحكام الفقرة (1) من مادة 4 من قانون الشركة العامة لمقاولات مشاريع الماء والمجاري رقم (68) لسنة 1977.
أصدرنا النظام الداخلي الأتي.

الفصل الأول
التعاريف

مادة 1
يكون للتعبير التالية المعاني المبينة إزاءها.
1- القانون – قانون الشركة العامة لمقاولات مشاريع الماء والمجاري.
2- النظام – النظام الداخلي للشركة العامة لمقاولات مشاريع الماء والمجاري.
3- الشركة – الشركة العامة لمقاولات مشاريع الماء والمجاري.
4- الوزير – وزير الإشغال والإسكان.
5- الرئيس – رئيس الشركة العامة ورئيس مجلس إدارتها.
6- المجلس – مجلس إدارة الشركة العامة لمقاولات مشاريع الماء والمجاري.
7- العضو- عضومجلس إدارة الشركة العامة لمقاولات مشاريع الماء والمجاري.

الفصل الثاني
رئيس الشركة ومجلس إدارتها

مادة 2
أولا – مجلس الإدارة – هوالسلطة العليا الذي يضع سياسة الشركة ضمن الأهداف المبينة في مادة 3 من القانون، وله إن يقوم بجميع التصرفات القانونية لتنفيذ أهداف الشركة، وعليه القيام بوجه خاص، بما يلي:
أ‌- وضع الخطط والمناهج العامة للشركة.
ب‌- وضع الميزانية التخمينية
ج – وضع الأسس المالية والأصول الحسابية للشركة.
د – إبرام العقود والاتفاقيات ذات العلاقة بمهام الشركة، وفي حدود الاعتمادات المرصدة في ميزانية الشركة.
هـ – إجراء المناقلات خلال السنة المالية في الميزانية المصدقة للشركة حسب مقتضيات العمل.
و- شطب ما يفقد، أويتلف من أموال الشركة.
ز – تعيين منتسبي الشركة وترفيعهم وانتدابهم، وقبول استقالاتهم، وإنهاء خدماتهم، وإحالتهم على التقاعد، وفقا للقانون.
ح – منح المكافآت لمن يقوم بمجهود، يعود على الشركة بالربح ويجنيها الخسارة، ووضع قواعد للحوافز المادية وربطها بالعمل والإنتاج.
ثانيا – يتألف المجلس من.
1- رئيس الشركة – رئيسا..
2- رؤساء الدوائر المختصة – أعضاء.
3- ممثل عن وزارة التخطيط بدرجة مدير عام – عضوا.
4- ممثل عن وزارة الداخلية بدرجة مدير عام – عضوا.
5- ممثل عن أمانة العاصمة بدرجة مدير عام – عضوا.
6- ممثلين اثنين عن العمال، يرشحهم الاتحاد العام لنقابات العمال – أعضاء.
7- عضوأوأكثر من ذوي الخبرة والاختصاص يسميهم الوزير – أعضاء.
ثالثا – ينوي عن العضوعند غيابه في اجتماعات المجلس، وكيله الذي يقوم بذات اعماله ويتمتع بحقوقه، ويلتزم بواجباته.
رابعا – للمجلس تخويل الرئيس بعض صلاحياته وتحديد صلاحيات وواجبات رؤساء الدوائر المختصة.

مادة 3
1 – يعقد المجلس اجتماعا واحدا في الشهر على الأقل بدعوة من الرئيس.
2ينتخب المجلس نائبا للرئيس من بين أعضائه في أول جلسة له في كل سنة ميلادية، ينوب عن الرئيس في رئاسة اجتماعات المجلس عند غيابه.
3- لا يتم النصاب في جلسة الاجتماع، إلا بحضور الرئيس أونائبه، عند غيابه ونصف الأعضاء، أومن ينوب عنهم عند غيابهم.
4- أ – تتخذ القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين، وإذا تساوت، يرجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس.
ت‌- تعرض قرارات المجلس على الوزير للمصادقة، وإذا لم يعترض عليها خلال مدة عشرة أيام من تاريخ تسجيلها في سجل واردة الوزارة، تعتبر مصدقة وقابلة للتنفيذ، وإذا اعترض على أي قرار من تلك القرارات، يعاد عرضه على المجلس في أول جلسة له، فإذا أصر المجلس على قراره السابق، يعرض على الوزير ثانية، ويكون قراره نهائيا…..
5- للوزير دعوة المجلس للاجتماع، وله إن يحضر أيا من اجتماعاته، وعندئذ تكون له رئاسة الجلسة، وتعتبر القرارات التي يصوت إلى جانبها الوزير مصدقة واجبة التنفيذ.
6- للوزير تخويل المجلس مسبقا تنفيذ بعض قراراته دون عرضها عليه للمصادقة.
7- يعين المجلس سكرتيرا له من بين موظفي الشركة، يقوم بإعداد مناهج جلساته وتنظيم قراراته، وتبليغها إلى الجهات المختصة.

مادة 4
الرئيس – هوالرئيس الأعلى للشركة، ورئيس مجلس إدارتها، والمسؤول عن أعمالها، ومنه تصدر جميع الأوامر والقرارات، وتنفذ بإشرافه، وهوالموظف الإداري الأول المسؤول عن إدارة ومراقبة سير أعمال الموظفين والعمال التابعين لها حسب صلاحياته المنصوص عليها في مادة 5 من القانون.

المحتوى 1
الفصل الثالث
تشكيلات الشركة

مادة 5
تتكون الشركة، مما يلي :
أولا – مقر الشركة
1- سكرتارية المجلس
2- مكتب الرئيس
3- مديرية الشؤون الفنية
4- مديرية الشؤون الإدارية
5- مديرية الشؤون التجارية
6- مديرية التخطيط والإشراف المالي
7- دائرة المشاور القانوني
8- قسم التنظيم والأساليب
ثانيا – الدوائر المختصة
1- دائرة الدراسات والتصاميم
2- دائرة تنفيذ الأعمال المدنية
3- دائرة تنفيذ الأعمال الكهربائية والميكانيكية
4- دائرة تنفيذ شبكات الأنابيب

مادة 6
سكرتارية مجلس الإدارة – يرأسها موظف بعنوان سكرتير حاصل على شهادة جامعية أولية، يعاونه عدد من الموظفين، وتقوم بالأعمال التالية
1- تنظيم مناهج جلسات المجلس وإيصالها إلى الرئيس والأعضاء، وحفظ السجلات والأوراق الخاصة بذلك
2- تدوين محاضر جلسات المجلس وقراراته في سجل خاص، يوقع عليه الأعضاء الحاضرون.
3- تبليغ قرارات المجلس إلى الجهات ذات العلاقة.

مادة 7
مكتب الرئيس – يتولى أعمالة موظفا بدرجة مدير حاصل على شهادة جامعية أولية، ترتبط بالرئيس مباشرة ويكون مسؤولا عن تنظيم أعمال مكتب الرئيس ويرتبط به القلم السري ويعاونه عدد من الموظفين.

مادة 8
مديرية الشؤون الفنية : يرأسها مهندس بدرجة مدير له ممارسة لا تقل عن عشر سنوات، ويعاونه عدد من الموظفين والمهندسين وتقوم هذه المديرية بالمهام التالية :
1- إعداد الدراسات الفنية المتعلقة بمشاريع الشركة والدوائر التابعة لها.
2- توحيد وتنسيق الخطة الفنية الأولية المعدة من قبل الدوائر التابعة للشركة وإعدادها بشكل خطة أولية لمجمل نشاط الشركة الفني ورقابة تنفيذها بعد إقرارها.
3- تقديم الاستشارات الفنية إلى رئاسة الشركة والدوائر التابعة لها.
4- أية مهام أخرى تعهدها إليها رئاسة الشركة أوالدوائر التابعة لها.
5- يرتبط بهذه المديرية قسم تجميع وتنسيق الخطة الذي يرأسه موظف حاصل على شهادة جامعية أولية ذوي الخبرة والاختصاص ويتولى المهام التالية.
1- تجميع وتنسيق الخطط الأولية التي تعدها الدوائر المرتبطة بالشركة وموازنتها ماديا وبشرط وإعدادها بشكل خطة أولية موحدة لمجمل نشاط الشركة ورفعها إلى مجلس الإدارة لإقرارها.
2- تجميع وتبويب البيانات الإحصائية عن فعاليات الشركة المختلفة وتحليلها للاستفادة منها في مجالات التخطيط، وتزويد الوزارة والجهات المعنية الأخرى بالمعلومات الإحصائية.
3- تحليل البيانات الإحصائية التي يتولى الجهاز المركزي للإحصاء أودوائر الدولة ومؤسسات ومنشات القطاع الاشتراكي نشرها للاستفادة منها في أغراض التخطيط المختلفة.
4- إدارة نظام حديث للمعلومات التشغيلية يؤمن تزويد مركز الشركة للمؤشرات ومعلومات عن الفعاليات التي تمارسها الدوائر التابعة لها بصورة مستمرة وشريعة.
5- إعداد التقارير الدولية عن تقديم العمل في مركز الشركة والدوائر التابعة لها، وتشخيص المشاكل ولمعوقات التي تعترض تنفيذ الخطط وعرضها على مجلس الإدارة.

مادة 9
مديرية الشؤون الإدارية – يراها موظف بدرجة مدير من حملة الشهادات الجامعية الأولية ومن ذوي الخيرة والاختصاص، يعاونه عدد من الموظفين وتقوم :
1- بالمعاملات الإدارية وتنظيم وكالات وسجلات وأضابير موظفي وعمال الشركة والدوائر المتخصصة من عراقيين وأجانب، وترتبط بها أقسام الطابعة والأوراق والترجمة.
2- بإعداد المطبوعات والتقارير والإشراف على إقامة المؤتمرات ومراقبة الوفود والضيوف وتسفيرها والقيام بكل ما يقتضي لتنظيم العلاقات العامة بين الشركة والجمهور.

مادة 10
مديرية الشؤون التجارية – يرأسها موظف بدرجة مدير من حملة الشهادة الجامعية الأولية من ذوي الخبرة والاختصاص، يعاونه عدد من الموظفين بالقيام بخطة الاستيراد الموحدة وعمليات الشراء التي تتطلبها أعمال الشركة، سواء من الأصوات المحلية أوالعالمية والإشراف على خزن المواد والمعدات وتعقيب وشحن وإخراج المواد ومسك السجلات اللازمة لها.

مادة 11
مديرية التخطيط والإشراف المالي – يرأسها موظف بدرجة مدير حسابات من حملة الشهادات الجامعية الأولية من ذوي الخبرة والاختصاص، يعاونه عدد من الموظفين، وتقوم بالدراسات التحليلية للميزانيات التخمينية للشركة والدوائر المتخصصة والدراسات التحليلية المقارنة بالميزانيات الختامية وحسابات المتاجرة والأرباح والخسائر وإعداد الميزانيات التخمينية لديون الشركة ومتابعة تنفيذها مع دراسة القضايا المتعلقة برأس مال الشركة وقروضها والإشراف على النشاطات المالية والحسابية والتدقيقية للشركة ودوائرها المتخصصة.

المحتوى 2
مادة 12
دائرة المشاور القانون – يرأسها موظف لدرجة مشاور قانون من حملة الشهادات الجامعية الأولية ومن ذوي الخبرة والاختصاص، ويعاونه عدد من الموظفين، ويقوم هوأومن ينوب عنه بتخويل من الرئيس بتمثيل الشركة لدى المحاكم والهيئات والمجالس ذات الاختصاص، ويكون مسؤولا عن دراسة وتدقيق النواحي القانونية الخاصة بأعمال الشركة وتقديم المشورة بشأنها وتنظيم قضايا المقاولات والعقود وتطبيق شروطها، وكذلك إعداد اللوائح القانونية وإعادة دراستها وتدقيق كل ما يتعلق بها والقيام بكافة المعاملات المتعلقة باستملاك الأراضي بإغراض الشركة.

مادة 13
قسم التنظيم والأساليب – يرأسه موظف بدرجة مدير من حملة الشهادات الجامعية الأولية ومن ذوي الخبرة والاختصاص، يعاونه عدد من الموظفين للقيام بدراسة وتطوير أساليب العمل داخل الشركة واقتراح الحلول التي تؤدي إلى تبسيطها.

الفصل الرابع
الدوائر المتخصصة

مادة 14
أولا – الدائرة – هي أي دائرة محدثة بموجب هذا النظام – وهي وحدة اقتصادية تقوم بتنفيذ جزء من أعمال الشركة، ولها شخصية معنوية، واستقلال مالي وإداري، وميزانية مستقلة، وأهلية بالقدر الذي يحقق أغراضها، وتتصرف وتتعامل على أسس اقتصادية، يرأسها مهندس بدرجة مدير عام لا تقل مدة ممارسته عن عشر سنوات، وتتألف كل دائرة من أقسام فنية وإدارية ومالية وقانونية حسب مقتضى الحال.
ثانيا : يتولى رئيس الدائرة إدارتها، ويمارس الاختصاصات والواجبات والحقوق المخولة للدائرة بموجب هذا النظام لتحقيق أغراضها إضافة إلى الصلاحيات والحقوق المخولة له من قبل المجلس والرئيس، وله تبعا لذلك جميع الصلاحيات اللازمة ضمن خطة الشركة، بما في ذلك تمثيل الدائرة أمام المحاكم ودوائر الدولة ومؤسسات ومنشات القطاع الاشتراكي، وله تخويل أوتوكيل غيره بهذا الخصوص، كما يتولى رئاسة اللجنة الاستشارية في مركز الدائرة.
ثالثا – دائرة الدراسات والتصاميم – تتولى إعداد الدراسات والمسوحات وتهيئة المواقع، وكذلك إعداد التصاميم ووثائق المقاولات ودراسة الأعمال المدنية اللازمة لإنشاء مراكز التصفية ومحطات الضخ لمشاريع الماء والمجاري، وكذلك القيام بإعداد التصاميم والدراسات للعامل الميكانيكية والكهرباء اللازمة لإنشاء مشاريع الماء والمجاري ومد الخطوط الرئيسية والشبكات اللازمة لها.
رابعا : دائرة تنفيذ الأعمال المدنية – تتولى تنفيذ الأعمال المدنية بمراكز التصفية ومحطات الضخ وخزانات الماء والأعمال المكملة لها والمتعلقة بمشاريع الماء والمجاري بأسلوب التنفيذ المباشر أوبواسطة المقاولين المحليين أوالأجانب.
خامسا : دائرة تنفيذ الأعمال الكهربائية والميكانيكية – تتولى تنفيذ الأعمال الكهربائية والميكانيكية اللازمة لمراكز التصفية ومحطات الضخ والأعمال المكملة لها والمتعلقة بمشاريع الماء والمجاري بأسلوب التنفيذ المباشر أوبواسطة المقاولين المحليين أوالأجانب، وتهيئة الكوادر الفنية اللازمة لأعمال النصب والتشغيل لأغراض الجهات المرتفعة، وتكون مسؤولة عن صيانة وإدامة كافة المكائن والمعدات العائدة للشركة ودوائرها المتخصصة.
سادسا : دائرة تنفيذ شبكات الأنابيب – تتولى تنفيذ أعمال الخطوط الرئيسية وشبكات الأنابيب والأعمال المكملة لها لمشاريع الماء والمجاري.

الفصل الخامس
اللجنة الاستشارية للدائرة المتخصصة

مادة 15
لكل دائرة من الدوائر المتخصصة التابعة للشركة لجنة استشارية يتم تشكيلها من قبل الرئيس، وعلى النحوالتالي.
1- رئيس الدائرة – رئيسا.
2- مدراء الأقسام – أعضاء.
3- ممثلين اثنين عن العمال، يرشحهما الاتحاد العام لنقابات العمال – أعضاء.
4- عضوأوأكثر من وذي الخبرة والاختصاص يسميهم الوزير – أعضاء.

مادة 16
تولى اللجنة الاستشارية في الدوائر المتخصصة دراسة القضايا التشغيلية والإدارية والمالية، بما في ذلك خطة القوى العاملة والخطة المالية والفنية، واقتراح وتطوير اللاجئة وتوسيعها ودراسة شؤونها الأخرى، وترفع توصياتها واقتراحاتها إلى رئيس الشركة للمصادقة عليها، أوالاطلاع حسب الصلاحيات المخولة.

مادة 17
1 – يقوم رئيس الدائرة المتخصصة بممارسة الصلاحيات التي تمنح له من الرئيس أوالمجلس.
2 – ترسل قرارات اللجنة الاستشارية الخارجة عن صلاحية رئيس الدائرة، أوالرئيس للمصادقة عليها، وإذا لم يعترض علها خلال عشرة أيام من تاريخ تسجيلها في سجل الواردة، تعتبر مصدقة وقابلة للتنفيذ، إما إذا اعترض الرئيس على القرار فيعاد عرضه على اللجنة الاستشارية في أول جلسة لها، فإذا أصرت على قرارها السابق فعلى الرئيس عرض الأمر على مجلس إدارة الشركة ليصدر قراره القطعي في الموضوع.

مادة 18
لمجلس الإدارة إصدار التعليمات لغرض تسهيل تطبيق أحكام هذا النظام.

مادة 19
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية، ويعتبر نافذا اعتبارا من تاريخ 1/6/1977.

وزير الإشغال والإسكان