رقم 648 الغاء ناحية بارزان التابعة لمحافظة اربيل

      التعليقات على رقم 648 الغاء ناحية بارزان التابعة لمحافظة اربيل مغلقة

عنوان التشريع: رقم 648 الغاء ناحية بارزان التابعة لمحافظة اربيل
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 648
سنة التشريع: 1977
تاريخ التشريع: 1977-06-01 00:00:00

استنادا إلى أحكام الفقرة (آ) من مادة 2 والأربعين من الدستور الموقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 1/6/1977 ما يلي :

1- إلغاء ناحية بارزان الطباعة لمحافظة اربيل وإلحاق كافة الأراضي التابعة لها بناحية أميركة سور التابعة لقضاء الزيبار في نفس المحافظة.
2- يتولى وزير الداخلية تنفيذ هذا القرار.

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة