قانون النشر في الجريدة الرسمية رقم (78) لسنة 1977

عنوان التشريع: قانون النشر في الجريدة الرسمية رقم (78) لسنة 1977
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 78
سنة التشريع: 1977
تاريخ التشريع: 1977-06-12 00:00:00

مادة 1
أولا : الوقائع العراقية – هي الجريدة الرسمية للجمهورية العراقية، وتتولى وزارة العدل إصدارها،
ثانيا : يعتبر جميع ما ينشر في (الوقائع العراقية) النص الرسمي المعول عليه، ويعمل به من تاريخ نشره، إلا إذا نص فيه على خلاف ذلك.

مادة 2
أولا – ينشر في الوقائع العراقية ما يأتي.
أ – القوانين وقرارات مجلس قيادة الثورة.
ب – نصوص المعاهدات أوالاتفاقيات وما يلحق بها ويعتبر متمما لها، مع قوانين تصديقها.
ج – الأنظمة.
د – المراسيم الجمهورية.
هـ – التعليمات.
و– كل ما نصت القوانين أوقرارات مجلس قيادة الثورة أوالأنظمة، على نشره فيها.
ثانيا : لرئيس الجمهورية إن يقرر نشر بعض ما ورد في الفقرة (أولا) من هذه المادة بإعداد خاصة من (الوقائع العراقية) إذا اقتضت مصلحة الدولة العليا لذلك، وتحدد طريقة توزيع وتداول وحفظ الإعداد الخاصة بمرسوم جمهوري، ولرئيس الجمهورية إن يقرر عدم نشر القوانين والقرارات والأنظمة التي تتعلق بأمن الدولة، أوالتي لا يوجد في أحكامها ما ينبغي الاطلاع عليه.

مادة 3
أولا – (ينصرف لفظ المذكر إلى المؤنث، والمفرد إلى المثنى والجمع، والشخص إلى الشخص الطبيعي والشخص المعنوي) أينما ورد ذلك فيما ينشر في (الوقائع العراقية ما لم يوجد نص أوتدل قرينة على خلافه.
ثانيا : يحسب الشهر والسنة وفقا للتقويم الشمسي، ما لم ينص على خلافه.

مادة 4
يكون لكل قانون، أونظام رقم تسلسل، يضاف إلى سنة صدوره، وعنوان مستمد من طبيعة أحكامه.

مادة 5
إذا ألغى قانون، كلا أوجزءا، فلا يعود ما الغي نافذا بإلغاء القانون الذي ألغاه، ما لم ينص صراحة على خلاف ذلك، وتسرى هذه القاعدة على جميع ما ذكر في الفقرة (أولا) من مادة 2 من هذا القانون.

مادة 6
لا يعتد بالجهل بمضمون ما ينشر في (الوقائع العراقية)

مادة 7
لوزارة العدل إعادة طبع ما ينشر في (الوقائع العراقية) ولا يجوز لأي جهة أوشخص القيام بذلك، إلا بإذن وزارة العدل وإشرافها.

مادة 8
تصحح الأخطاء المطبعية التي تقع عند نشر القانون أوالقرار الصادر من مجلس قيادة الثورة أوالنظام، ببيان يصدر عن رئاسة ديوان رئاسة الجمهوري، وتصحح الأخطاء التي تقع في غيرها ببيان يصدر عن الجهة التي اصدر الأصل الذي وقع فيه الخطأ، وينشر التصحيح في الوقائع العراقية.

مادة 9
لوزير العدل إصدار التعليمات لتسهيل تنفي أحكام هذا القانون.

مادة 10
لا يعمل بأي نص أوقرار يتعارض مع أحكام هذا القانون.

مادة 11
يلغى قانون نشر القوانين رقم /59/ لسنة 1926.

مادة 12
ينفذ هذا القانون بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة

الأسباب الموجبة
إن تسيير علم الجمهور بالقواعد القانونية المنظم للمجتمع، شرط من شروط قيام الدولة العصرية الديمقراطية، ولهذا فقد اقتضت الدستور المؤقت بنشر قوانين في (الجريدة الرسمية) واعتبار تاريخ النشر بدءا للعمل بكيانها، إلا إذا نص على خلاف ذلك، وقد اضطلعت ” الوقائع العراقية ” منذ صدورها في أوائل العشرينات حتى اليوم لهذا للدور الهام، بحيث أصبحت مرجعا موحدا لكل راغب في الاطلاع على ما يشاء من قوانين وأنظمة وتعليمات وقرارات وبيانات تصدرها أجهزة الدولة المختلفة، التي زال اتساعها، وتعدده أوجه نشاطها، لذا بات من الضروري وضع معايير موضوعية تنظم النشر في ” الوقائع العراقية ” وتحدد ما ينشر فيها، وتنهي حالات عدم انتظام نشر بعض النصوص الهامة (كالمعاهدات ولاتفاقيات الدولية المصادق عليها بقانون) وتنظيم نشر (التشريعات السرية) بإعداد خاصة.
حيث إن قانون نشر القوانين رقم /59/ لسنة 1926، الذي مضى على تشريعه نصف قرن، لم يعد يتماشى والتحولات الحاصلة بعد ثورة (17 – 30) تموز، ولا مع واقع طموحات المرحلة ومتطلبات الإعلام القانوني، فقد لزم تشريع قانون جديد ينظم إصدار ” الوقائع العراقية ” على أسس عصرية، ويضفي عليها صراحة صفة (الجريدة الرسمية للجمهوري العراقية).
ولكل ما تقدم، شرع هذا القانون.

أضف تعليقك