عدد (104) لسنة 1977 تعليمات الخدمة المدنية

      التعليقات على عدد (104) لسنة 1977 تعليمات الخدمة المدنية مغلقة

عنوان التشريع: عدد (104) لسنة 1977 تعليمات الخدمة المدنية
التصنيف: تعليمات

المحتوى
رقم التشريع: 104
سنة التشريع: 1977
تاريخ التشريع: 1977-01-01 00:00:00

استنادا إلى مادة 5 من قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960 المعدل أصدرنا التعليمات التالية :

1- تستثنى الهيئات التدريسية من نموذج التقرير المعد وفق الفقرة / 2 – ب / من مادة 2 من تعليمات الخدمة المدنية عدد /71/ لسنة 1971 والعمل بموجب نموذج التقرير المرفق بهذه التعليمات.
2- يكون موعد تقديم التقارير السرية المنوه عنها بالفقرة /1/ أعلاه في خلال شهري كانون الأول وحزيران من كل سنة.
3- تسري هذه التعليمات اعتبارا من 1/9/1977.

وزير المالية