تعليمات كمركية رقم (6) لسنة 1977

      التعليقات على تعليمات كمركية رقم (6) لسنة 1977 مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات كمركية رقم (6) لسنة 1977
التصنيف: تعليمات

المحتوى
رقم التشريع: 6
سنة التشريع: 1977
تاريخ التشريع: 1977-01-01 00:00:00

استنادا للصلاحية المخولة بموجب المادة /20/ من قانون الكمارك رقم /56/ لسنة 1931 المعدل.
قررنا ما يلي :

1 – تلغى التعليمات الكمركية رقم /1/ لسنة 1977 من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية ويستمر العمل بمنح امتياز الإدخال الكمركي الموقت لموظفي وزارة الخارجية المحسوبين على ملاك الممثليات الدبلوماسية العراقية في الخارج.
2 – تصبح الفقرة أعلاه (4 – رابعا) من القسم الأول من التعليمات الكمركية رقم /2/ لسنة 1960 المعدلة ويعدل تسلسل بقية الفقرات بموجبه.
3 – تنشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية

وزير المالية