رقم 644 عدم جواز تعيين خريجو الدراسة المتوسطة

      التعليقات على رقم 644 عدم جواز تعيين خريجو الدراسة المتوسطة مغلقة

عنوان التشريع: رقم 644 عدم جواز تعيين خريجو الدراسة المتوسطة
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 644
سنة التشريع: 1977
تاريخ التشريع: 1977-05-31 00:00:00

استنادا إلى أحكام الفقرة (آ) من مادة 2 والأربعين من الدستور الموقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 31/5/1977 ما يلي :

1- لا يجوز ان يعين لأول مرة خريجوالدراسة المتوسطة في الوظائف الداخلة في ملاك الموظفين في الدوائر الرسمية وشبه الرسمية، ويجوز تعيينهم بدرجات عمالية وفقا لأحكام قانون العمل رقم 151 لسنة 1970 بعد تأهيلهم بما يتناسب مع ثقافتهم وقدراتهم.
2- يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة