رقم 640 تمليك امانة العاصمة اراضي عائدة لبلدية المدائن

      التعليقات على رقم 640 تمليك امانة العاصمة اراضي عائدة لبلدية المدائن مغلقة

عنوان التشريع: رقم 640 تمليك امانة العاصمة اراضي عائدة لبلدية المدائن
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 640
سنة التشريع: 1977
تاريخ التشريع: 1977-05-30 00:00:00

استنادا إلى أحكام الفقرة (آ) من مادة 2 والأربعين من الدستور الموقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 30/5/1977 ما يلي :

1- تمليك أمانة العاصمة الأراضي المملوكة للدورة الوارد ذكرها في مادة 1 من القانون رقم /80/ لسنة 1970 الكائنة ضمن حدود البلدية لقضاء المدائن وذلك استثناء من أحكام الفقرة (أ – 1) من مادة 1 من القانون المذكور.
2- يتولى الوزراء المختصون وأمين العاصمة تنفيذ هذا القرار.

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة