رقم 632 احداث 500 درجة بعنوان مدرس لغير العراقيين

      التعليقات على رقم 632 احداث 500 درجة بعنوان مدرس لغير العراقيين مغلقة

عنوان التشريع: رقم 632 احداث 500 درجة بعنوان مدرس لغير العراقيين
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 632
سنة التشريع: 1977
تاريخ التشريع: 1977-05-26 00:00:00

استنادا إلى أحكام الفقرة (آ) من مادة 2 والأربعين من الدستور الموقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 26/5/1977 ما يلي :

1- إحداث /500/ خمسمائة درجة بعنوان مدرس على ملاك التعليم الثانوي لغير العراقيين بكلفة كلية مقدارها (- /381250) دينارا وفق الاختصاصات التالية.
الاختصاص العدد
اللغة الإنكليزية 100
الرياضيات 140
علوم الحياة 100
الكيمياء 80
الفيزياء 80
2- تخويل وزارة التربية صلاحية التعاقد وفق الأسس الواردة بكتابها المرقم /1980/ في 5/5/1977.
3- يتولى الوزراء تنفيذ هذا القرار.

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة