رقم 613 اعتماد طالب البعثة كأساس للراتب الذي يتقاضاه الموظف المجاز دراسيا

عنوان التشريع: رقم 613 اعتماد طالب البعثة كأساس للراتب الذي يتقاضاه الموظف المجاز دراسيا
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 613
سنة التشريع: 1977
تاريخ التشريع: 1977-05-21 00:00:00

استنادا إلى أحكام الفقرة (آ) من مادة 2 والأربعين من الدستور الموقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 21/5/1977 ما يلي :

1- يعتمد راتب طالب البعثة كاساس للراتب الذي يتقاضاه الموظف المجاز دراسيا اوالمتمتع بزمالة دراسية خارج القطر. ويتم ذلك وفقا لما ياتي.
أ – اذا كان راتب الموظف المجاز دراسيا اقل من راتب طالب البعثة فيمنح الفرق بين الراتبين مدة تمتعه بالاجازة الدراسية وتتحمل الجهة مانحة الاجازة الفرق المذكور اما اذا كان راتبه اكثر من راتب طالب البعثة فيستمر في تقاضي راتبه دون تخفيض.
ب – اذا كان المتمتع بزالة دراسية موظفا وكان مجموع ما يتقاضاه اقل من راتب طالب البعثة فيمنح الفرق من دائرته مدة تمتعه بالزمالة الدراسية اما اذا كان مجموع ما يتقاضاه اكثر من راتب طالب البعثة فيتقاضاه دون تخفيض.
ج – يتمتع الموظف المجاز دراسيا اوالمتمتع بزمالة دراسية بنفس المخصصات والامتيازات التي يتمتع بها طالب البعثة من الجهة العراقية ما لم يكن يتمتع بتلك المخصصات الامتيازات اوبجزء منها من الجهة الاجنبية مانحة الزمالة.
د – يعامل من تمدد اجازته الدراسية اوزمالته الدراسية وفقا للاسس الواردة ذكرها اعلاه.
هـ – يعمل بهذه الاسس اعتبار من 1/9/1977 زلا تسرى على الاجازات الاساسية الممنوحة داخل القطر.
2- تكون دوائر الملحقيات الثقافية العراقية مسؤولة عن الاشراف العلمي والتربوي والاداري على الموظفين المجازين دراسيا بالاضافة الى الاشراف الذي تمارسه دوائرهم على دراستهم عند الاقتضاء.
3- يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القانون.

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة

أضف تعليقك