قانون نقابة المهندسين الزراعيين رقم (74) لسنة 1977

      التعليقات على قانون نقابة المهندسين الزراعيين رقم (74) لسنة 1977 مغلقة

عنوان التشريع: قانون نقابة المهندسين الزراعيين رقم (74) لسنة 1977
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 74
سنة التشريع: 1977
تاريخ التشريع: 1977-05-28 00:00:00

مادة 1
أولا : تؤسس بموجب هذا القانون نقابة تسمى (نقابة المهندسين الزراعيين) تتمتع بشخصية معنوية مستقلة، ولها حق تملك الحقوق والأموال المنقولة وغير المنقولة والتصرف بها، بما يحقق أغراضها المنصوص عليها في هذا القانون.
ثانيا : يكون مركز النقابة في بغداد ولها ان تنشئ فروعا في المحافظات بموافقة مجلس النقابة بناء على طلب يقدمه عشرون عضوا على الأقل من الذين يزاولون المهنة في تلك المحافظات.

مادة 2
المهندس الزراعي، هوكل عضوفي النقابة حاصل على شهادة لا تقل عن (البكالوريوس) في الزراعة في إحدى اختصاصها اوما يعادلها من جامعة اومعهد معترف بها من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ويزاول المهنة بممارسة إحدى الاختصاصات الزراعية المقررة في القانون.

مادة 3
ممارسة المهنة هي العمل في الاختصاصات الزراعية في إحدى في إحدى المجالات المجالات التالية.
أولا : الدراسات والتقارير والمراجعات والتخطيط للمشاريع الزراعية والصناعية الهندسية ذات الغرض الزراعي.
ثانيا : الاستشارات بوضع التصاميم والخرائط وإعداد المواصفات المشاريع الزراعية اوالهندسية اوالصناعية ذات العلاقة بالزراعة والإشراف عليها.
ثالثا : العمل في الدوائر الرسمية وشبه الرسمية في الوظائف الزراعية التي يعينها مجلس النقابة.
رابعا : التحكيم في الأمور الزراعية.

مادة 4
تهدف النقابة إلى تحقيق الأغراض الآتية :
أولا : الارتقاء بالمهنة والمحافظة على كرامتها ورفع المستوى المهني والثقافي والتقني لأعضائها ورفع المستوى المهني والثقافي والتقني لأعضائها.
ثانيا : تعبئة الأعضاء وتنظيم جهودهم في خدمة التحول الاشتراكي في الريف على مستوى القطر والوطن العربي ضمن الخط الحدودي الاشتراكي.
ثالثا : العمل على تنمية روح الزمالة والتعاون بين الأعضاء والدفاع عن حقوقهم ورعاية مصالحهم وتقديم الخدمات الاقتصادية والاجتماعية لهم.
رابعا : التعاون مع كافة المنظمات الزراعية في الوطن العربي ودعم اتحاد المهندسين الزراعيين العرب وتوثيق الروابط مع الهيئات الزراعية في الدول الصديقة بما يؤمن الارتقاء بالزراعة.
خامسا : التعاون مع دوائر القطاع الزراعي والمنظمات والنقابات التي تعمل وتشارك في مجال الإنتاج الزراعي لتنمية وتطوير الإنتاج الزراعي، وتنفيذ البرامج والخطط الزراعية المقررة.
سادسا : تنظم قواعد مزاولة المهنة ومراقبة تطبيقها.

مادة 5
يشترط في العضوان يكون :
أولا : عراقيا اومن رعايا احد الأقطار العربية المقيمين في العراق.
ثانيا : غير محكوم جناية غير سياسية اوجنحة مخلة بالشرف وغير محروم من الحقوق المدنية.
ثالثا : حاصلا على شهادة لا تقل عن البكالوريوس اوما يعادلها في الزراعة اواحد اختصاصاتها من جامعة اومعهد معترف بها من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

مادة 6
أولا : يكون الانتساب إلى النقابة بطلب تحريري يقدم إلى النقيب اورئيس الفرع اوممثل النقابة في المحافظة عند عدم وجود فرع فيها، مرفقا بالوثائق اللازمة.
ثانيا : يعرض طلب الانتساب على مجلس النقابة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تسجيله في النقابة، وعلى المجلس البت فيه خلال هذه المدة وعند انقضائها دون البت فيه يعتبر ذلك قبولا لطلب الانتساب.
ثالثا : لمجلس النقابة رفض طلب الانتساب بقرار مسبب ولصاحب الطلب الطعن به لدى محكمة تمييز العراق خلل ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ به ويكون قرار المحكمة في هذا الشأن نهائيا واجب الإتباع.

المحتوى 1
مادة 7
أولا : على مجلس النقابة أبطال العضوية عند ثبوت عدم توافر اوفقدان أي شرط من شروط المنصوص عليها في مادة 5 من هذا القانون.
ثانيا : لمن أبطلت عضويتها الطعن بقرار المجلس لدى محكمة التمييز العراق خلال ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ، ويكون قرار المحكمة في هذا الشأن نهائيا وواجب الإتباع.

مادة 8
أولا : يكون بدل الانتساب إلى النقابة ثلاثة دنانير.
ثانيا : يكون بدل الاشتراك السنوي خمسة دنانير، ويدفع في موعد لا يتجاوز شهر شباط من كل سنة، أما بالنسبة للمقبولين الجدد فيستحق بدل الاشتراك عند تبليغهم بالقبول وذلك في السنة اوالجزء من السنة التي يقبلون فيها.
ثالثا : في حال تأخر العضوعن تسديد بدل الاشتراك السنوي في الموعد المحدد في الفقرة ثانيا من هذه المادة يكلف بالتسديد بكتاب مسجل يرسل حسب عنوانه المدون في السجل وعند عدم تسديده المبلغ خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلمه الكتاب لمجلس النقابة شطب اسمه من السجل ولا يعاد تسجيله إلا بعد دفع بدل الانتساب مجددا وتسديد المبالغ المترتبة بذمته بموجب أحكام هذا القانون أما العضومن غير المنتسب إلى الدوائر الرسمية اوشبه الرسمية فيسقط حقه في مزاولة المهنة نهائيا إلا إذا ثبت للمجلس ان عدم تسديده الرسم لأسباب قاهرة.

مادة 9
أولا : لا يجوز مزاولة المهنة لغير أعضاء النقابة الذين أوفوا بالتزاماتهم بموجب هذا القانون.
ثانيا : لا يجوز للدوائر الرسمية اوشبه الرسمية اوأية جهة في القطاع الاشتراكي اوالمختلط تعيين اوتشغيل أي مهندس زراعي لديها ما لم يكن منتميا إلى النقابة وقد أوفى بالتزاماته المالية تجاهها، وعلى هذه الجهات إرسال صورة من أمر التعيين اوالتشغيل إلى النقابة اوإشعارها بذلك.

مادة 10
لا يجوز إدارة تشغيل معامل الألبان والعلف الحيواني والصناعات الزراعية وحقول الدواجن، غير التابعة للجهات الرسمية إلا تحت إشراف مهندس زراعي مختص ذي ممارسة ومن أعضاء النقابة.

مادة 11
أولا : لا يجوز للأعضاء فتح مكاتب زراعية إلا عبد استحصال إجازة خاصة من النقابة.
ثانيا : تستوفى النقابة رسما سنويا قدره عشرون دينارا عن الإجازة المذكورة في الفقرة (أولا) من هذه المادة.

مادة 12
أولا : يحق لأعضاء النقابة من منتسبي الدوائر الرسمية وشبه الرسمية ممارسة المهنة خارج أوقات الدوام الرسمي وفق أحكام هذا القانون.
ثانيا : يستحق العضوالذي يتقرر منعه من مزاولة المهنة وفق الفقرة (أولا) المخصصات المعنية وفق أحكام القوانين والأنظمة والقواعد المعمول بها في الدائرة المختصة.

مادة 13
تتألف النقابة من :
أولا : الهيئة العامة.
ثانيا : مجلس النقابة
ثالثا : لجنة الانضباط.
رابعا : شعب النقابة ولجانها.
خامسا : فروع النقابة في المحافظات وممثليها في المحافظات التي ليس فيها فروع.

مادة 14
أولا : تتألف الهيئة العامة من جميع أعضاء النقابة الذين أوفوا بالتزاماتهم بموجب هذا القانون، وتجتمع في مركز النقابة اجتماعا عاديا لغرض ممارسة صلاحياتها خلال شهر كانون الثاني من كل سنة بقرار من مجلس النقابة ودعوة من النقيب ترسل بالبريد المسجل إلى كافة الفروع والممثلين قبل موعد الاجتماع ويرفق جدول الأعمال، وتنشر الدعوة في صحفيتين يوميتين وعن طريق الإذاعة والتلفزيون والإعلان في مركز النقابة وفروعها.
ثانيا : إذا لم تتخذ الإجراءات المبينة في الفقرة أولا لدعوة الهيئة العامة حتى الخامس عشر من شهر كانون الثاني يتولى وزير الزراعة والإصلاح الزراعي دعوتها للاجتماع خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر من تاريخ الموعد النظامي لاجتماعها العادي.
ثالثا : يتم نصاب الهيئة العامة في الاجتماع الأول بحضور أكثرية نصف الأعضاء المسجلين بضمنهم من أرسل بطاقة الانتخاب وإذا لم يتم النصاب فتجتمع الهيئة العامة بعد خمسة عشر يوما من الاجتماع الأول في نفس الوقت والمكان ويعتبر النصاب حاصلا مهما كان عدد الحاضرين.
رابعا : إذا تعذر على العضوغير المقيم في بغجاج حضور اجتماع الهيئة العامة فيحق له إرسال رسالة مسجلة تتضمن أسماء من ينتخبهم وراية في المواضيع التي ستبحث في الاجتماع وتقوم الرسالة مقام حضوره، ولا يجوز فض أوراق الانتخاب بالمراسلة إلا في الاجتماع الانتخابي ومن قبل اللجنة المشرفة على الانتخاب.

مادة 15
يجوز دعوة الهيئة العامة إلى اجتماع غير عادي في إحدى الحالتين التاليتين :
أولا : بقرار مسبب إذا ارتأت ذلك بأكثرية أعضاء مجلس النقابة اوأكثرية أعضاء لجان فروع النقابة.
ثانيا : يطلب تحريري يقدمه عشرة في المائة من الأعضاء على الأقل إلى مجلس النقابة بناء على أسباب توضح في الطلب.
وعلى المجلس عندئذ ان يصدر الدعوة حسب الاصول وان يعين موعد الاجتماع خلال مدة أقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ وصول الكلب وبخلافه يتولى وزير الزراعة والإصلاح الزراعي تحديد موعد الاجتماع والدعوة إليه.

المحتوى 2
مادة 16
أولا : لا يجوز للعضوالاشتراك في اجتماعات الهيئة العامة إذا كان ممنوعا من مزاولة المهنة انضباطا اولم يكن مسددا اشتراكه السنوي عند عقد الاجتماع.
ثانيا : لا يجوز البحث في اجتماعات الهيئة العامة في غير الأمور التي أدرجت في جدول الأعمال اوجرى الاجتماع من اجلها وما يتعلق بها اويتفرغ عنها فحسب.
ثالثا : تصدر القرارات في اجتماعات الهيئة العامة بأكثرية الأصوات وعند تساويها يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.

مادة 17
الهيئة العامة أعلى سلطة في النقابة ولها الصلاحيات التالية.
أولا : انتخاب النقيب ونائبه وأعضاء مجلس النقابة الأصليين والاحتياط وأعضاء لجنة الانضباط مرة واحدة كل سنتين إثناء الاجتماعي الاعتيادي، ولها سحب الثقة من أي هؤلاء الاشخاص اوإقالتهم عند الضرورة وانتخاب من يحل محلهم للمدة المتبقية من الدورة.
ثانيا ” تصدق الميزانية العامة والحسابات الختامية للنقابة.
ثالثا : مناقشة وإقرار التقرير السنوي لمجلس النقابة والشؤون الأخرى التي تهم النقابة واتخاذ القرارات نهائيا.
رابعا : النزر في اقتراحات المقدمة بشان تعديل قانون النقابة وأنظمتها الداخلية واتخذا القرارات بشأنها.
خامسا : إقرار النظام الداخلي الذي يضعه مجلس النقابة.

مادة 18
يتولى إدارة شؤون النقابة مجلس يتألف من :
أولا : النقيب ويشترط فيه ان يكون قد أمضى في ممارسة المهنة مدة لا تقل عن عشر سنوات.
ثانيا : نائب النقيب على ان يكون قد أمضى في ممارسة المهنة مدة لا تقل عن عشرة سنوات.
ثالثا : أربعة أعضاء ممن أمضى في ممارسة المهنة مدة لا تقل عن سبع سنوات.
رابعا : خمسة أعضاء من رؤساء الشعب في النقابة ممن أمضى في ممارسة المهنة خمس سنوات ينتخبهم النقيب ونائبه والأعضاء الأصليين في المجلس.
خامسا : عضوين احتياط ممن أمضى في ممارسة المهنة مدة لا تقل عن سبع سنوات.

مادة 19
أولا : مدة الدورة في مجلس النقابة سنتان من تاريخ انتخابه قابلة للتجديد.
ثانيا : ينتخب المجلس بالاقتراع السري من بين أعضائه أمينا للسر وأمينا للصندوق في أول اجتماع يعقده بعد الانتخاب وتحدد صلاحيات كل منهما اوالنظام الداخلي.
ثالثا : يعقد المجلس جلساته الاعتيادية مرة واحدة في الشهر على الأقل كما يجوز له عقد جلسات استثنائية بدعوة من النقيب اوبطلب ثلث الأعضاء كلما دعت الحاجة.

مادة 20
أولا : يتم النصاب في جلسات مجلس النقابة بحضور أكثرية الأعضاء وتصدر القرارات بأغلبية الأصوات الحاضرين وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه النقيب.
ثانيا : في حالة غياب النقيب ينوب عنه نائبه وإذا شغر منصب المقيب لأي سبب كان حل محله نائبه المدة المتبقية من الدورة.
ثالثا : عند تغيب النقيب اونائبه في أي جلسة فللمجلس انتخاب احد أعضائه ليقوم مقام النقيب.
رابعا : إذا شغر منصب النقيب ونائبه ينتخب المجلس احد أعضائه ليقوم مقام النقيب، وعلى المجلس ان يدعوالهيئة العامة لاجتماع غير عادي خلال مدة لا تزيد على شهرين لانتخاب النقيب ونائبه للمدة المتبقية من الدورة إذا كانت المدة أكثر من ستة اشهر وعند عدم قيام المجلس بذلك يتولى وزير الزراعة والإصلاح الزراعي تحديد موعد الاجتماع والدعوة خلال شهر واحد.
خامسا : إذا شغرت مناصب أكثر الأعضاء مجلس النقابة عدا رؤساء الشعب فعلى المجلس دعوة الهيئة العامة خلال شهرين للاجتماع لانتخاب من يملؤها بنفس الطريقة المبينة في هذا القانون للمدة المتبقية.
سادسا : إذا شغرت مناصب جميع أعضاء مجلس النقابة عدا رؤساء الشعب لأي سبب من الأسباب فتشكل لجنة من بين أعضاء يعينهم وزير الزراعة والإصلاح الزراعي لإدارة شؤون النقابة حتى انتخاب مجلس جديد يتمتع بصلاحيات مجلس النقابة ويكون بمن ينصبه الوزير رئيسا جميع صلاحيات النقيب وفق هذا القانون على ان تدعواللجنة الأعضاء الهيئة العامة للاجتماع لانتخاب مجلس جديد للمدة المتبقية من الدورة في موعد لا يتجاوز شهرين من تاريخ شغور المناصب.

مادة 21
يعتبر عضومجلس النقابة اوأي عضوفي لجانها مستقيلا إذا تغيب عن حضور ست جلسات خلال السنة مهما كانت الأسباب إلا إذا كان ذلك بموافقة المجلس.

مادة 22
يمارس مجلس النقابة الاختصاصات التالية :
أولا : العمل على تحقيق إغراض النقابة حسب ما جاء من مادة 4 من هذا القانون.
ثانيا : تقديم المقترحات بشان تعديل قانون النقابة وأنظمتها إلى الهيئة العامة.
ثالثا : تنفيذ قرارات الهيئة العامة.
رابعا : تعين مستخدمي النقابة وتحديد أجورهم وترقيتهم.
خامسا : النظر في طلبات الانتساب وإقرار قبول الأعضاء.
سادسا : اختيار من يمثل النقابة في اللجان الرسمية وغيرها في حالة عدم تمثيلها من قبل النقيب.
سابعا : إحالت القضايا والشكاوى التي ترد إليه إلى اللجان المختصة.
ثامنا : تأسيس فروع النقابة في المحافظات التي ليس فيها فروع وفق الشروط المبينة في النظام الداخلي.
تاسعا : المساهمة في تقديم الاقتراحات بشان التشريعات والخطط والمناهج الزراعية في القطر.
عاشرا : تشكيل لجان فرعية لتحقيق إغراض هذا القانون.
احد عشر : تعيين محاسب قانوني لإجراء تدقيق الحسابات وإعداد الميزانية.
اثني عشر : إقرار تملك الاموال والعقارات وقبول الهبات والمنح وشروط الإقراض وتقديم المساعدات المالية ضمن إغراض النقابة.
ثلاثة عشر : تنظم الأوراق الانتخابية والوثائق الأخرى والإشراف على عملية الانتخاب وفق أحكام هذا القانون.
أربعة عشر : البت في استقالة النقيب اونائبه اوأي من أعضاء المجلس اولجان النقابة اوشعبها على ان تعرض على الهيأة العامة عند اجتماعها الاعتيادي أسباب استقالة النقيب.
خمسة عشر : منح إجازة مزاولة المهنة.
ستة عشر : تأسيس وإدارة نوادي النقابة وفقا لقانون الجمعيات.
سبعة عشر : تخويل بعض صلاحيات للنقيب اوإلى لجان الفروع وممثلي النقابة في المحافظات.

المحتوى 3
مادة 23
يمارس النقيب الصلاحيات الآتية :
أولا : تمثيل النقابة في المعاملات كافة لدى المراجع القضائية والإدارات والهيئات الرسمية وشبه الرسمية والأهلية والمؤتمرات والمصادقة على المعاملات والوثائق الخاصة بالنقابة ويكون طرفا في كل أمر يخالف هذا القانون اوالأنظمة الصادرة بموجبه وله تخويل بعض هذه الصلاحيات إلى من يرتإيه من أعضاء من مجلس النقابة بموافقة المجلس.
ثانيا : رئاسة اجتماعات الهيئة العامة ومجلس النقابة.

مادة 24
أولا : يتفرغ النقيب للعمل النقابي بقرار من مجلس النقابة ولوزير الزراعة والإصلاح الزراعي انتداب أي عضومن أعضاء مجلس النقابة اوإداري في النقابة اوللعمل في الاتحاديات النقابية العربية والدولية على ان تتحمل الجهة التي ينتسب إليها المتفرغ اوالمنتدب رواتبه ومخصصات غلاء المعيشة ومخصصاته المهنية والخاصة والجامعية إذا لم تتحمل الجهة التي تفرغ إليها ذلك.
ثالثا : للوزير منح المتفرغين لأعمال النقابة خارج العراق وف المنظمات العربية والدولية للمهندسين الزراعيين مخصصات الخدمة الخارجية.
رابعا : تعتبر مدة التفرغ اوالانتداب وفق أحكام هذه المادة خدمة فعليه مستمرة لأغراض الترفيع والعلاوة والتقاعد.

مادة 25
أولا : تؤسس الشعب التالية في النقابة لتمثيل الاختصاصات الزراعية التي ينتمي إليها منتسبوها بحسب تخصصهم وتدير كلا منها لجنة الشعبة وفق هذا القانون.
1- الإنتاج النباتي :
2- الإنتاج الحيواني والصناعات الزراعية.
3- الاقتصاد الزراعي.
4- التربة واستصلاح الأراضي.
5- المكننة الزراعية.
ثانيا : يجوز تأسيس شعب تمثل الفروع الزراعية الأخرى على ان لا يقل عدد أعضائها المختصين في ذات الفرع عن مائة عضووبعد موافقة مجلس النقابة.

مادة 26
أولا : تتألف هيئة الشعبة من جميع أعضائها الذين أوفوا بالتزاماتهم بموجب هذا القانون وتجتمع كل سنتين اجتماعا اعتياديا في نفس الموعد المحدد للهيئة العامة وذلك انتخاب رئيس وأعضاء لجنة الشعبية وعضوي احتياط بالاقتراع السري وتتولى اللجنة الأمور التي تخص الشعبية.
ثانيا : تجتمع هيئة الشعبية اجتماعات عامة غير اعتيادية بدعوة من لجنة الشعبة اوعشرين من المائة من أعضائها على الأقل.
ثالثا : تراعى في الاجتماعات العامة لهيئة الشعبة أحكام الفقرة أولا من مادة 14 والفقرتين ثانيا وثالثا من مادة 16 من هذا القانون.
رابعا : تتخذ هيئة السعبة القرارات في الأمور التي تخص فعالياتها ضمن اختصاصها وتعرضها على مجلس النقابة اوالهيئة العامة للتصديق عليها.
خامسا : لهيئة الشعبة سحب الثقة من أي عضوفي لجنتها وإقالته عند الضرورة واختيار بديل عنه لما تبقى من مدة الدورة.
سادسا : إذا شغرت مناصب أكثرية أعضاء اللجنة فان هيئة الشعبة تجتمع بموافقة مجلس النقابة ودعوة من رئيسها اومن ينوب عنه لانتخاب من يملا الشواغر.

مادة 27
أولا : تتألف لجنة كل شعبة من رئيس وأربعة أعضاء وعضوي احتياط ينتخبون من قبل هيئة الشعبة بالاقتراع السري.
ثانيا : ينتخب أعضاء اللجنة من بينهم نائبا للرئيس لينوب عنه عند غيابه اوشغور منصبه وأمينا للسر.

مادة 28
أولا : تمارس لجنة الشعبة الصلاحيات التالية :
1- دراسة ما يعرض عليها من قبل مجلس النقابة ولجان الشعب الأخرى ,.
2- دراسة أعضاء المقترحات الخاصة المقدمة إليها من أعضاء الشعبة والبت فيها وإحالتها إلى مجلي النقابة مع التوصيات.
3- تنفيذ قرارات مجلس النقابة وهيئة الشعبية.
ثانيا : لمجلس النقابة رفض توصيات بجنة الشعبة وإرجاعها إليها لإعادة النظر فيها على ان يبين الأسباب وفي حالة إصرار اللجنة على رأيها فلا يجوز للمجلس رفضها إلا بأغلبية ثلثي أعضائه.
ثالثا : لا يحق للجنة الشعبة الاتصال المباشر بالمراجع الرسمية وشبه الرسمية إلا عن طريق النقيب اومجلس النقابة اوبتخويل منهما.

مادة 29
أولا : تؤلف لجنة الانضباط من رئيس وعضوين تنتخبهم الهيئة العامة في لجانها الاعتيادي من غير أعضاء مجلس النقابة اولجانها على ان يكونوا من المقيمين في بغداد.
ثانيا : تختص لجنة الانضباط بالنظر في جميع مخالفات المنصوص عليها في هذا القانون وتقوم بالتحقيق في القضايا والشكاوة التي يحيلها عليها مجلس النقابة ولها ان تكلف احد أعضائها باجراءا لتحقيق وتقديم تقرير بذلك إليها.
ثالثا : تتبع لجنة الانضباط القواعد الواردة في قانون أصول المحاكمات الجزائية الخاصة بالتبليغ وإحضار المشكونه والشهود وسماع الإفادات وأجراء المرافعات وتوجيه التهمة وفرض العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون.

مادة 30
للجنة الانضباط إصدار العقوبات الآتية :
أولا : إلفات النظر.
ثانيا : الحرمان الموقت من الخدمات النقابية لمدة لا تزيد على السنة.
ثالثا : المنح من ممارسة المهنة لمدة لا تزيد على ستة اشهر وبالنسبة لمنتسبي الدوائر الرسمية وشبه الرسمية يقتصر المنع ان تبلغ الدائرة المختصة بالقرار.

المحتوى 4
مادة 31
أولا : يجوز الاعتراض على قرار لجنة الانضباط المتخذ بموجب الفقرة أولا من المادة الثلاثين لدى مجلس النقابة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ التبليغ به وللمجلس تأييده اوفضه.
ثانيا : لا تنفذ العقوبة المتخذة بموجب إحدى الفقرتين ثانيا وثالثا من المادة الثلاثين إلا بعد مصادقة مجلس النقابة عليها.

مادة 32
على العضوتجنب الأمور الآتية :
أولا : العمال اوعرقلة تطبيق القوانين والأنظمة المتعلقة بالنقابة والتعليمات والقرارات التي تصدرها.
ثانيا : مزاولة المهنة دون تجديد الاشتراك السنوي اوالإجازة.
ثالثا : عدم مراعاة السلوك المهني والإساءة إلى سمعة المهنة وكرامتها حسب القواعد المنصوص عليها في النظام الداخلي.
رابعا : انتحال لقب علمي اوصفى مهنية غير صحيحة اوغير مصادق عليها وفق القوانين والأنظمة المرعية والإعلان عن ذلك بأية طريقة كانت.
خامسا : ارتكاب خطا فني جسيم نتيجة إهمال يسبب خسارة كبيرة لذوي العلاقة.
سادسا : تجاوز حدود مزاولة المهنة حسبما نص عليه في النظام الداخلي اوالتعليمات التي تصدرها النقابة.

مادة 33
أولا : يحال العضوالمخالف لما جاء في مادة 2 والثلاثين من هذا القانون على لجنة الانضباط بقرار من مجلس النقابة.
ثانيا : كل من يزاول المهنة بقصد الربح من غير المنتسبين إلى النقابة اومن المنوعين من المزاولة بموجب هذا القانون، وكل من ينتحل لقب مهندس زراعي يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر اوبغرامة لا تتجاوز مائة دينار وتكون العقوبة في حالة العود الحبس مدة لا تزيد عن سنة واحدة اوبغرامة لا تتجاوز مائتي دينار.

مادة 34
أولا : تدار شؤون فروع النقابة من قبل لجنة الفرع في المحافظة وتمثل اللجنة النقابية في المحافظة.
ثانيا : تتألف لجنة الفرع في كل محافظة من رئيس وأربعة أعضاء وعضوي احتياط ينتخبهم أعضاء فرع المحافظة بالاقتراع السري مرة واحدة كل سنتين على ان يكونوا من الذين يزاولون المهنة في تلك المحافظة وتنتخب اللجنة من بين أعضائها نائبا للرئيس وأمينا للسر.
ثالثا : تتبع في الاجتماعات العامة لأعضاء الفروع نفس الإجراءات الخاصة باجتماعات الهيئة العامة وللهيئة العامة للفرع صلاحية قبول استقالة رئيس وأعضاء لجنة الفرع وإقالتهم وانتخاب من يحل محلهم للمدة المتبقية من الدورة وكذلك ملء الشواغر في عضوية اللجنة عند حصولها.

مادة 35
تمارس لجنة الفرع الصلاحيات التالية :
أولا : تنفيذ قرارات الهيئة العامة ومجلس النقابة ولجانها.
ثانيا : تعيين مستخدمي الفرع وتحديد أجورهم بعد مصادقة مجلس النقابة.
ثالثا : اختيار من يمثل الفرع من اللجان الرسمية وغيرها في المحافظة.
ثالثا : اختيار من يمثل الفرع في اللجان الرسمية وغيرها في المحافظة.
رابعا : تقديم المقترحات والتوصيات الخاصة بأمور الفرع إلى مجلس النقابة لاتخذا القرارات بشأنها.
خامسا : إعداد الميزانية السنوية التخمينية للفرع ورفعها إلى مجلس النقابة للمصادقة عليها.
سادسا : صرف النفقات الضرورة لإدارة شؤون الفرع من ميزانيته.
سابعا : تشكيل لجان فرعية لتحقيق إغراض النقابة في المحافظة.
ثامنا : ممارسة الصلاحيات التي تخولها إياها مجلس النقابة بموجب هذا القانون.

مادة 36
تتكون مالية النقابة من الموارد الآتية :
أولا : بدلات الانتساب والاشتراكات السنوية.
ثانيا : لمنح المقدمة من الجهات الرسمية وشبه الرسمية.
ثالثا : التبرعات والهبات المتأتية من الأعضاء وغيرهم.
رابعا : ربع الحفلات التي تقيمها النقابة والاكتتاب وأرباح المطبوعات والنشرات.
خامسا : الأجور التي تستوفيها النقابة من التحكيم.
سادسا : إيرادات المشاريع التي تقوم بها النقابة.
سابعا : رسوم منح إجازة المكاتب الزراعية.

مادة 37
يستمر النقيب ونائبه ومجلس النقابة ولجنة الانضباط ولجان الشعب والفروع الحالية عند صدور هذا القانون بأعمالهم إلى حين إجراء الانتخابات جديدة وفقا لأحكامه.

مادة 38
إذا حلت النقابة فتؤول جميع ممتلكاتها إلى أية مؤسسة مماثلة لأغراضها يعينها وزير الزراعة والإصلاح الزراعي أما إذا حل احد الفروع فتؤول ممتلكانه إلى النقابة.

مادة 39
يلغى قانون نقابة المهندسين الزراعيين رقم /151/ لسنة 1967 المعجل ويستمر العمل بالنظام الداخلي الصادر بموجبه إلى حين صدور ما يلغيه وفق أحكام هذا القانون محل النقابة الملغاة في حقوقها والتزاماتها وموجوداتها كافة.

مادة 40
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة

الأسباب الموجبة
نتيجة للتحولات الجوهرية التي حدثت انبثاق ثورة 17 – 30 تموز 1968 في مختلف الجوانب السياسية والاقتصادية فقد شهد القطاع الزراعي تغيرات وتطورات هامة وان ما يتعلق بالجانب المهني والنقابي من هذه التغييرات والتطورات في المرحلة القادمة هوارتفاع عدد النقابيين من المهندسين الزراعيين واحتمال زيادة سنوية كبيرة، وتنوع المستويات العليمة وإبرازها في الفترة المقبلة نتيجة فتح المعاهد الزراعية المتخصصة، والملكيات الزراعية فتح المعاهد الزراعية المتخصصة، والكليات الزراعية وفتح الدراسات العليا في الكليات العراقية وازدياد عدد البعثات الزراعية إلى الخارج وإيجاد علاقة قوية بين النقابات داخل القطر وقيام اتحاد المهندسين الزراعيين العرب وتعدد المهن وتخصصاتها والحصول على لقب المهندس الزراعي ومساهمة الزراعيين بالأعمال الزراعية الخاصة والتنفيذية والاستثمارية وإدراكا من الزراعيين لهذا المفهوم وتعميقا له فقد ارتؤى إبراز دور النقابة في النشاط الثقافي والعلمي والتطبيقي لمواجهة مشاكل التنمية ومساعدة دوائر القطاع الزراعي في الدراسات التي تخص ذلك والتأكيد على إظهار التخصصات العلمية الزراعية المختلفة في قيادة النقابة ودعم دور فروعها لتقوم بواجباتها بنفس المستوى للمركز وتطبيق الديمقراطية بممارسة نشاطاتها تحقيقا لمبدأ اللامركزية وتقوية المركز النقابي لدى قطاعات الدولة وإظهار وجودها وتوسيع قاعدة الانضمام للنقابة بحيث تشمل جميع المهندسين الزراعيين وتقديم خدمات أوسع وأكثر تنوعا لمنتسبيها ولتحقيق هذه الأغراض.
شرع هذا القانون.