عنوان التشريع: مرسوم باحداث ناحية في لواء الحلة
التصنيف: مرسوم
النص
رقم التشريع: 406
سنة التشريع: 1962
تاريخ التشريع: 1962-07-30 00:00:00
استنادا الى المادة ( 3 ) من قانون ادارة الالوية وبناء على ما عرضه وزير الداخلية ووافق عليه مجلس الوزراء .
رسمنا بما هو آت :
احداث ناحية في لواء الحلة باسم ناحية الخيرات يكون مركزها في قرية ام راوية ترتبط بقضاء الهندية وتتبعها المقاطعات المبينة ارقامها واسماؤها بما يلي : –
(65) ام جمل الشرقية و (66) ابو تبن و (69) ام شخة و (71) ابو عويجيلة الشرقي و (72) ابو عويجيلة الغربي و (73) ابو عويجيلة الجنوبي و (74) جزرة ابو عويجيلة و (75) الخناسية و (76) بزايز الخناسية و (77) الطرفاية الشمالية و (78) الخصرة و (80) الصليعة الغربية و (81) الصليعة الشرقية و (85) الصليعة الشمالية و (86) الصليعة الوسطى و (87) البهتة وهور الكبير و (88) صليعة ابو خلف و (89) سويف الشمالي و (90) سويف الغربي و (91) سويف الجنوبي و (93) الطرفاية الوسطى و (94) الطرفاية الجنوبية و (109) كص ابو روية الشمالي و (110) كص ابو روية الشرقي و (111) كص ابو روية الجنوبي و (112) كص ابو روية الغربي و (113) بزاير ام شخة و (115) ابو جلاب و (116) الكوشرية و (117) العشرة و (118) الخبيطية و ( 119) كصب آل مجلى و (120) كصب آل عبدالله و (121) ابو ضلوع الشرقي و (122) ابو ضلوع الغربي و (123) ابو ضلوع الجنوبي و (124) بيش الاحمر الغربي و (125) احمر زبيد الغربي و (126) احمر زبيد الشرقي و (127) بيش الاحمر الشرقي و (128) الطرفاية الشرقية و (129) بزايز الطرفاية و (130) ابو بريبيجه الشرقية و (131) ام البط الغربية و (132) ابو بريبيجه الغربية و (133) ابو بريبيجه الجنوبية و (134) تويهية غالب الغربية و (135) تويهية غالب الشرقية و (136) المتيهة و (137) رابط المسرهد و (138) تويهية غالب الجنوبية و (139) ام حولية الغربية و (140) جذار الفتله و (141) تويهية عزوز الشمالية و (142) الجبسة و (143) تويهية عزوز الجنوبية و (144) ام البط الشمالية و (145) تويهية مشكور الشرقية و (146) الخرابة ورايط دربندى و (147) الخرابة والجديدة و (148) تويهية مشكور الغربية و (149) الملية الغربية و (150) الشريفية و (151) الجزرة والخنيفرية و (152) الطكطاكة الشرقية و (153) الملية الشرقية و (154) الغرزة الشرقية و (155) الحمامية الجنوبية و (156) الحمامية الشمالية و (157) ام البط الجنوبية و (158) الطكطاكة الغربية و (159) ام البط الوسطى و (160) رايط العنتاكية و (161) العنتاكية الشرقية و (162) العنتاكية الغربية و (163) الجذار الغربي و (164) ام حولية الشمالية و (165) الجذار الشرقي و (166) ام حولية الجنوبية و (167) ام حولية الشرقية و (168) غرزة الدبزية و (169) غرزة المينة الشمالية و (170) غرزة الجولانية و (171) غرزة ام ماشية و (172) غرزة المينة الغربية و (173) غرزة روس الكرع و (174) غرزة الجبار و (175) ايشان الخباز الاثرى و (176) غرزة المينة الشرقية و ( 177) الخباز الغربية و (178) خبازة كصب الغربية و (179) خبازة كصب الشمالية الغربية و (180) الخبازة الشمالية و (181) خبازة كصب الشمالية و (182) خبازة كصب الشرقية و (183) خبازة روس الكرع الشرقية و (184) خبازة روس الكرع الغربية و (185) جوادة الجبار الشرقية و (186) خبازة الجبار الغربية و (187) خبازة الجبار الشرقية و (188) جواوة روس الكرع الجنوبية و (189) ام الحمرى و (190 السجلة و (191) رايط نور الشمالي و (192) رايط نور الجنوبي و (193) الوعواعة (194) ام حلال الشمالية و (195) الخبازة و (196) الجواوة و (197) ام حلال الجنوبية و (198) خبيبيزة و (199) شمطونية / جدول الغربي و (79) اراضي ام نفيفة والجديدة و (80) اراضي وبساتين الاجدع الجنوبي و (81) اراضي وبساتين الاجدع الشمالي و (82) اراضي وبسايتن المنيثر الجنوبي و (83) اراضي وبساتين المنيثر الشمالي و (84) اراضي وبساتين ام جدر الجنوبية و (85) اراضي وبساتين ام جدر الوسطى و (86) اراضي وبساتين ام جدر الشمالية / الكفل وتكون حدودها الادارية كما يأتي : –
يبدأ الحد من نقطة التقاء الحد الشمالي للمقاطعة (69) بمنتصف نهر الفرات متجها نحو الغرب معقبا الحد الشمالي للمقاطعات (69) و (113) و (65) و (66) و (71) و (72) حتى التقائه بحدود المقاطعة (67) جدول الغربي ثم يسير الحد معقبا الحدود الشمالية للمقاطعات (72) و (73) و (80) و (78) حتى التقائه بنهر الهندية القديم وهو الحد الفاصل بين لوائي الحلة وكربلاء ثم يستمر الحد نحو الجنوب معقبا نهر الهندية القديم وهو الحد الاداري بين اللوائين المذكورين حتى يصل نقطة التقاء الحدود الجنوبية للمقاطعة (80) بنهر الهندية القديم وهو الحد الاداري بين لوائي الحلة وكربء ومن هذه النقطة يسير الحد نحو الشرق معقبا الحدود الجنوبية للمقاطعات (80) و (79) و (82) حتى يصل النقطة التي بدأ الحد منها وبهذا تنتهي الحدود الادارية لناحية الخيرات من جهاتها الاربع .
على وزير الداخلية تنفيذ هذا المرسوم .
كتب ببغداد في اليوم التاسع والعشرين من شهر صفر لسنة 1382 المصادف لليوم الثلاثين من شهر تموز لسنة 1962 .
مجلس السيادة
محمد نجيب الربيعي
رئيس مجلس السيادة
رشاد عارف
عضو
عبد المجيد كمونه
عضو
أحمد محمد يحيى
وزير الداخلية
اللواء الركن
عبد الكريم قاسم
رئيس الوزراء
نشر في الوقائع العراقية عدد 707 في 21 – 8 – 1962