تعلميات تنفيذ منهاج الاستيراد

عنوان التشريع: تعلميات تنفيذ منهاج الاستيراد
التصنيف: تعليمات

المحتوى
سنة التشريع: 1977
تاريخ التشريع: 1977-01-01 00:00:00

انسجاما مع الخط العام للسياسة الاقتصادية المبينة في ضوء الأهداف التي رسمتها الوثيقة البرنامجية لحزب البعث العربي الاشتراكي التي تضمنها التقرير السياسي الصادر عن المؤتمر القطري الثامن وبالاستفادة القصوى من تخصيصات النقد الأجنبي لتغطية استيرادات العراق من السلع والبضائع التي تتطلبها عملية التنمية اويستلزمها إشباع الحاجات الاستهلاكية للمواطنين فان تعليمات منهاج الاستيراد تستهدف تحقيق الأهداف الآتية :

1- الربط بين الاستيراد ومهام التنمية القومية : وذلك بتسهيل استيراد السلع الإنتاجية اللازمة لسد احتياجات مشاريع التنمية المنفذة اوالتي هي في طور التنفيذ لتامين توفير المكائن والمعدات اللازمة لها ومتطلبات تشغيلها وكذلك السلع الاستهلاكية الضرورية بما يغطي الفجوة بين الحاجة المحلية والإنتاج الفعلي للمشاريع الإنتاجية في القطاعات الاقتصادية المختلفة وتحقيق ترشيد الاستهلاك.
2- السير في إجراءات استمال سيطرة الدولة على قطاع التجارة الخارجية ودعم القطاع الاشتراكي وفقا لمبدأ التخصص بهدف توفير مستلزمات تخطيط التجارة الخارجية بما ينسجم مع خطط التنمية القومية.
3- حماية الإنتاج المحلي ومراعاة تنفيذ السياسة الاقتصادية والصناعية بشأنه بما يكفل توفير السلع والمحافظة على استقرار الأسعار.
4- اعتماد خزين احتياطي مناسب للمواد المختلفة حسب أهمية المواد وقابليتها للخزن وعلى ضوء تقديرات الجهات المعنية.
ثانيا – التعليمات
إجراءات تنظيم الاستيراد
1- إجازة الاستيراد هي ترخيص يصدر من جهة مخولة يسمح بموجبه استيراد السلع والبضائع إلى القطر.
2- يمنع استيراد أي مادة قبل الحصول على إجازة الاستيراد من الجهة المختصة.
3- إجازة الاستيراد اوشخصية ولا يجوز التنازل عنها للغير.
4- تصدر إجازة الاستيراد من الجهة المخولة وتتضمن المعلومات التالية.
أ – اسم الجهة المستوردة.
ب – وصف البضاعة.
ج – قيمة البضاعة الثمن مضافا إليه أجور الشحن ولا يشمل ذلك نفقات التامين اوالتوظيف.
د – الكمية (بالطن اوالعدد).
هـ – بلد المنشأ.
و– بلد المنشأ.
ي – تاريخ الإصدار.
ح – رقم التبويب السلعي والبند الكمركي.
5 – تصدر إجازة الاستيراد لغرض تحويل قيمة السلع والبضائع المستوردة بموجب تحويل خارجي اوبهدف إنجاز المعاملة الكمركية لبضائع تم استيرادها بدون تحويل خارجي.
6 – لا تخضع لإجازة الاستيراد.
آ – استيرادات رئاسة ديوان رئاسة الجمهورية.
ب – الاستيرادات العسكرية والأمنية.
ج – استيرادات المؤسسات الفنية.
د – مشاريع التنمية الكبرى.
هـ – الكتب والمجالات التي تستورد شخصيا للدراسة والبحث والدوائر الحكومية.
و- الأمتعة الشخصية التي ترد بصحبة المسافرين والتي لا تزيد قيمتها عن – /100 دينار والتي لا تتميز بالطابع التجاري.
7 – لا تخضع السلع والبضائع التالية إلى إجازة الاستيراد المستوردة لجهات إنتاجية اوخدمية مع مراعاة الضوابط والتعليمات الكمركية والمالية.
آ – الأدوات الاحتياطية للمكائن والمعدات للمشاريع الصناعية والإنشائية الواردة بدون تحويل خارجي وبحدود – /300 دينار فقط لكل إرسالية.
ب – نماذج البضائع الواردة لأغراض العرض والدعاية وضمن التحفظات التي تضعها السلطة الكمركية.
ج – البضائع والسلع التي تدخل المناطق والأسواق الحرى التي تباع على الطائرات والخطوط الملاحية.
د – البضائع التي يعاد إدخالها إلى القطر في حالتها الأصلية اوبعد إصلاحها شريطة ان تكون قد استوفيت عنها الرسوم الكمركية عند إدخالها لأول مرة.
هـ – البضائع المارة عيرا لقطر – الترانزيت.
و– الأثاث المنزلي المستعمل بما لا يزيد عن – /500 دينار للعراقيين المقيمين خارج العراق
8 – لا تخضع لشرط الحصول على إجازة الاستيراد استيرادات الهيئات الدبلوماسية إذا كانت السلع والبضائع معفاة من الرسم الكمركي على ان تستحصل الإجازة عند البيع اولأغراض الترسيم مع مراعاة الضوابط الأخرى.
9 – على الجهة المستوردة استيراد البضائع من المنشأ مباشرة مع مراعاة أحكام الاتفاقيات التجارية والمدفوعات المعقودة بين العراق والدول الأخرى.
استيراد الدوائر الحكومية والمؤسسات.
10 – تخول كل من وزارات التجارة – الصناعة والمعادن الزراعية والإصلاح الزراعي الصحة النفط الأشغال والإسكان والمؤسسات التابعة لها وكذلك الشركة العامة للمقاولات الإنشائية صلاحية إصدار أجازات الاستيراد لأغراضها الخاصة مع مراعاة ما يلي :
آ – الالتزام بالتخصيصات المرصدة من النفط الأجنبي وعدم تجاوز ذلك إلا في حالات الضرورة والقصوى وبعد استحصال موافقة مجلس تنظيم التجارة.
ب – تقديم كشوفات شهرية بمبالغ إجازات الاستيراد الصادرة من قبلها وفق التعليمات الصادرة بهذا الشأن لأغراض المتابعة.
ج – عدم اللجوء إلى المناقلات بين المجموعات السلعية إلا بموافقة الوزير اومن يخوله اوبين السلع الاستهلاكية والرأسمالية إلا بموافقة الوزير المختص.

المحتوى 1
11 – تصدر إجازات الاستيراد من قبل الدوائر المعينة دون الرجوع إلى مؤسسات القطاع الاشتراكي عند توفر التخصيصات للتبويب السلعي الذي وردت عليه الإجازة مع مراعاة التوجيهات الصادرة بهذا الشأن.
12 – عند عدم تخصيص مبلغ إلى منهاج الاستيراد للمادة المطلوب استيرادها من قبل الدائرة الرسمية اوالمؤسسة تحال طلبات استيرادها إلى مؤسسات القطاع الاشتراكي المعنى وعند اعتذار الأخيرة يصار إلى منح الإجازة.
13 – على الجهات الاستيرادية المعينة البت في الطلبات المقدمة إليها خلال عشرة أيام من استلامها الطلب.
14 – للجهات الاستيرادية المخولة بإصدار إجازات الاستيراد الواردة في مادة 9 أعلاه : صلاحية الإصدار إجازات استيراد بدون تحويل خارجي وبحدود مبلغ ألف دينار وفق الآتي :
آ – ان تكون المواد المستوردة بدون عوض.
ب – الجهة المستوردة (المؤسسة اوالشركة) غير ملزمة بدفع اقيامها في المستقبل.
ج – تزود البنك المركزي دائرتي التحويل الخارجي والأبحاث والإحصاء والجهاز المركزي للإحصاء بجداول دورية تتضمن تفاصيل تلك الاجازات.
15 – على كافة المؤسسات العامة والمنشآت والدوائر الرسمية التي تصدر إجازاتها عن طريق وزارة التجارة تقديم طلباتها مؤيدة من قبل الوزارات التابعة لها وذلك لضمان عملية المتابعة.
16 – تلتزم كافة الوزارات والمؤسسات والدوائر بتقديم كشف شهري بتنفيذ الاجازات الصادرة لحسابها وفقا للتعليمات الصادرة بهذا الخصوص.
استيراد القطاع الخاص
17 – تجدد هويات المستوردين المصنفين سنويا اعتبارا من اليوم الأول من شهر آب ولغاية 25 / كانون الأول وبعد استكمال كافة المستمسكات اللازمة :
آ – تأييد ضريبة الدخل ببراءة ذمته.
ب – إقرار شخصي بعدم امتلاكه اومشاركته بمشروع صناعي اوان لا تزيد مشاركته عن 15% من رأسمال الشركة المساهمة مؤيدة من قبل الجهة المعينة.
ج – عقد إيجار محله التجاري نافذ.
د – تسجله لدى مديرية الرقابة التجارية العامة.
18 – تلغى هوية الاستيراد للمستوردين المصنفين في الحالات التالية :
آ – وفاة المستورد.
ب – من حكم عليه بجناية اوجنحة بموجب قانون تنظيم التجارة اوأية عقوبة أخرى مخلة بالشرف.
ج – إذا ثبت عدم تفرغه لتجارة الاستيراد واتخاذها حرفة له.
د – عند توظفه اواستخدامه لدى دوائر الدولة الرسمية وشبه الرسمية.
هـ – انقطاع المستورد عن الاستيراد خلال السنة بعدم استعماله الاجازات الممنوحة له.
و- إقامة المستورد مدة تزيد على الأربعة اشهر بصورة متصلة خارج العراق.
19 – تجدد هوية المستورد بعد دفع غرامة قدرها – /25 دينار في حالتي.
آ – عدم تجديده الهوية ضمن المدة الواردة في الفقرة /16/ أعلاه.
ب – تأخره عن دفع الرسوم.
20 – لمن تلغى هويته الاعتراض لدى الوزير المختص خلال شهر من تاريخ الإلغاء ويكون قرار الوزير قطعيا.
21 – لا ينظر باعتراضات إلغاء هوية الاستيراد بالقطاع الاشتراكي.
22 – لا تقبل طلبات تعديل الاختصاص عدا ما كان يتعلق بحصر المستوردين بالصنف الرئيس لكل منهم وتحذف المواد التي تختلف بطبيعتها التجارية عن طبيعة العمل المتخصص الرئيس الذي يمارسه المستورد.
تنظيم حصص الشركات وذات المسؤولية المحدودة
23 – لا يجوز للشركات ذات المسؤولية المحدودة مزاولة الاستيراد إلا إذا كان رأسمالها مملوكا للعراقيين 100% ويستثنى من ذلك رعايا الدول العربية.
24 – تخصم حصة المساهم في شركة ذات مسؤولية محدودة بناء على طلب احد مشاركيها.
25 – لا تجزا هوية استيراد شركة ذات مسؤولية محدودة بناء على طلب احد مشاركيها.
26 – تخصم حصة الشركة بمقدار حصة الشريك عند وفاته اوالحكم بجناية اوجنحة بموجب قانون مجلس تنظيم التجارة اوأية عقوبة أخرى مخلة بالشرف.
استيرادات المقاولين
27 – يشترط في الطلبات المقدمة من قبل المقاولين لاستيراد سلع وبضائع لأغراض الدوائر الحكومية المتعاقد معها تأييدها من قبل الدائرة للدولة.
28 – تحال طلبات المقاولين لاستيراد مواد لحساب الدوائر الحكومية يكون استيرادها محصور بالقطاع التجاري الإشتراكي إلى المؤسسة المعنية وعند اعتذارها عن تلبية الطلب ليصار إلى منحهم إجازة الاستراد وفقا للقرارات الصادرة من قبل مجلس تنظيم التجارة بهاذ الشأن.
29 – إذا كانت السلع المطلوب استيرادها تعود ملكيتها للمقاول بعد إنجاز العمل بمقتضى استحصال موافقة مجلس تنظيم التجارة بشان استيرادها.
30 – تمنح المشاريع الصناعية الأهلية المتعاقدة مع الدوائر الحكومية والمشمولة بقانون التنمية لإنجاز عقودها إجازات لاستيراد مواد أولية / على ان تكون المواد المطلوب استيرادها ضمن استيرادات المشروع الصناعي وبتأييد من مديرية التنظيم والمساعدات العامة على ان تحتسب مبالغ الاجازات ضمن إجمالي المبلغ المخصص للدائرة المتعاقدة.
31 – للشركات الأجنبية المقاولة والعاملة في العراق بموجب عقود مع المؤسسات والدوائر الرسمية بعد تصنيفها الحصول على إجازة استيراد لترسيم السيارات والمكائن والمعدات الموجودة في العراق والداخلة على سبيل الإدخال الكمركي الموقت بالشروط التالية :
آ – تأييد الجهة الرسمية ذات العلاقة بانتهاء المشروع المتعاقد عليه وعدم الحاجة إلى السيارات والمكائن والمعدات والمواد المطلوب استحصال إجازة استيراد لها.
ب – ان يكون استيرادها تم بدون تحويل خارجي وبتأييد دائرة التحويل الخارجي في البنك المركزي العراقي.
ج – تقديم شهادة من محاسبين قانونيين معتمدين اوديوان الرقابة المالية تؤيد تنزيل مبلغ المكائن والمعدات المطلوب استيرادها من رأسمال الشركة العاملة في العراق في حالة احتسابها كرأسمال عامل للشركة.
د – براءة ذمة الشركة المقاولة وتأييد شطب اسمها من سجلات الشركات العاملة في العراق لدى الجهات المختصة.
هـ – يجرى الكشف على المواد المطلوب ترسيمها من قبل الدوائر ذات الاختصاص المؤسسات والمنشآت العامة التجارية لتقدير حالة المكائن والمعدات والسيارات المطلوب بيعها واستيفاء العمولة المترتبة عن ذلك.

المحتوى 2
32 – للمكاتب الفنية والاستشارية استيراد القرطاسية والاجهزة الضرورية وملحقاتها لأعمالها بما لا يتجاوز – /500 دينار ولمرة واحدة خلال مدة سنة.
استيرادات القطاع الصناعي الخاص
33 – تقوم مديرية التنظيم والمساعدات العامة بإصدار إجازات الاستيراد للمشاريع الصناعية المشمولة بأحكام قانون التنمية الصناعية وفقا للضوابط لهذا الغرض وبما ينسجم مع التعليمات.
34 – تحصل المشاريع غير المشمولة بقانون التنمية وأصحاب الحرف على احتياجاتها من المواد الأولية والتكميلية التي تطلبها مشاريعهم بواسطة مؤسسات القطاع الاشتراكي.
مدة نفاذ إجازة الاستيراد
أ – إجازة الاستيراد بتحويل خارجي.
35 – تكون إجازة الاستيراد الصادرة بموجب التخصيصات المرصدة نافذة لمدة أربعة اشهر من تاريخ صدورها لغرض فتح اعتماد مستندي اوتسديد قيمة حوالة مصرفية واردة بموجبها عن طريق مصرف مخول بالتحويل الخارجي.
36 – للمصرف المعنى فتح اعتماد مستندي لمدة ثمانية اشهر كحد أقصى بموجب إجازة الاستيراد النافذة.
37 – إجازة الاستيراد التي تم إجراء التحويل الخارجي وسددت لقيام البضائع المستوردة بتأييد المصرف تكون صالحة لترسيم البضائع الواردة بغض النظر عن مدة نفاذها.
38 – عند شحن البضاعة خلال فترة الاعتماد، اوقيام المستوردة اوالمجهز بتقديم مستندات شحن بتاريخ يقع ضمن المدة الواردة في الفقرة /36/ فللمصرف اودوائر الكمارك قبول الإجازة وإجراء المعاملات الأصولية بموجبها.
39 – تكون مدة إجازة الاستيراد بتحويل خارجي الصادرة للمشاريع الصناعية لاستيراد المكائن والمعدات الصناعية الصادرة عن مديرية التنظيم والمساعدات العامة نافذة لمدة ثلاث سنوات.
ب – إجازة الاستيراد بدون تحول خارجي.
40 – تصدر إجازة استيراد بدون تحويل خارجي لغرض ترسيم بضائع وسلع واردة إلى العراق وبعد موافقة البنك المركزي العراقي / مديرية التحويل الخارجي.
41 – تكون إجازة الاستيراد بدون تحويل خارجي نافذة لمدة شهر وتسقط بانتهاء المدة.
42 – يجوز منح الشركات المقاولة الأجنبية أجازات استيراد بدون تحويل خارجي لاستيراد بضائع اوسلع وبعد موافقة البنك المركزي العراقي / مديرية التحويل الخارجي تكون نافذة لمدة ستة اشهر من تاريخ صدورها.
أجازات بدل بضائع
43 – ترفض جميع الطلبات الحصول على إجازة بدل ضائع للأجازات غير المستعملة.
44 – تمنح إجازة بدل ضائع النسخة الأصلية للأغراض الكمركية بالنسبة للأجازات التي تم فتح الاعتماد بموجبها لدى المصرف المجاز على ان تختم إجازة بدل ضائع النسخة الأصلية من قبل المصرف فاتح الاعتماد.
45 – تمنح إجازة بدل ضائع النسخة الأصلية لأغراض مصرفية لتسديد لقيام حوالة مستندية واردة بموجبها بعد استحصال موافقة البنك المركزي العراقي / مديرية التحويل الخارجي.
المخالفات
46 – إذا وردت البضاعة مخالفة من حيث الوصف والنوعية بموجب التصريحات الكمركية لما ورد بإجازة الاستيراد يغرم المستورد بما لا يزيد على 50 % من قيمة البضاعة المستوردة.
47 – عند استيراد بضاعة تزيد قيمتها عما هومقرر في الإجازة يغرم بما لا يقل عن 20 % من المبلغ الإضافي.
48 – إذا تم الشحن بموجب مستند الشحن بعد انتهاء مدة الإجازة اوالاعتماد يغرم بما لا يزيد على 10 % من قيمة البضاعة.
49 – يغرم المستورد بما لا يقل عن 50 % من قيمة البضاعة إذا تم استيرادها من غير بلد المنشأ.
50 – إذا كانت البضاعة المتوردة محصورة الاستيراد بالقطاع الاشتراكي اومشمولة بالحماية فعلى المؤسسات العامة التجارية استلامها بسعر الكلفة ويتحمل المستورد كافة المصاريف لحين استلامها من قبل الجهة المعنية.
الاموال الشخصية
51 – يجوز منح العراقيين إجازات استيراد أموال بدون تحويل خارجي بما لا يزيد عن ألف دينار وفقا لما يلي :
أ – تأييد كون الاموال والأثاث شخصية ومستعملة بموجب التصريحة الكمركية.
ب – موافقة البنك المركزي العراقي / مديرية التحويل الخارجي.
ج – تأييد إقامة صاحب الطلب مدة ستة اشهر خارج العراق وبصورة مستمرة اوممن يعمل في مؤسسة عراقية اوهيئة دبلوماسية خارج العراق وقد أنهى عمله في الخارج.
52 – تمنح إجازة الاستيراد للأموال الجديدة بعد دفع غرامة مقدارها 100 % من قيمتها وفقا لتقديرات السلطة الكمركية وتسديد عمولة القطاع الاشتراكي.
53 – لا يمنح الأفراد والهيئات والشخصيات المعنوية الأجنبية إجازة استيراد بتحويل خارجي.
45 – تراعى القرارات والتعليمات الصادرة من قبل مجلس تنظيم التجارة والدوائر والمؤسسات ذات العلاقة في كل ما لم يرد ذكره في هذه التعليمات.

أضف تعليقك