عنوان التشريع: عدد (2) لسنة 1977 تعليمات بتعديل تعليمات حلج القطن و تصنيفه و فرزه عدد 3 لسنة 1976
التصنيف: تعليمات
المحتوى
رقم التشريع: 2
سنة التشريع: 1977
تاريخ التشريع: 1977-01-01 00:00:00
مادة 1
تضاف الفقرة التالية إلى مادة 3 من تعليمات حلج القطن وتصنيفه وفرزه عدد (3) لسنة 1976 وتعتبر فقرة (ب) لها ويعدل تسلسل بقية فقرات المادة المذكورة على هذا الأساس.
ب – تشكل لجان الفرز من قبل الدائرة المختصة لفرز ألاقطان الزهر لأغراض التسعير والتصنيع.
مادة 2
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
وزير الزراعة والإصلاح الزراعي