نظام التعديل الاول للنظام الداخلي للاتحاد العام للغرف التجارية العراقية

      التعليقات على نظام التعديل الاول للنظام الداخلي للاتحاد العام للغرف التجارية العراقية مغلقة

عنوان التشريع: نظام التعديل الاول للنظام الداخلي للاتحاد العام للغرف التجارية العراقية
التصنيف: نظام داخلي

المحتوى
سنة التشريع: 1977
تاريخ التشريع: 1977-01-01 00:00:00

استنادا إلى مادة 4 والثلاثين من قانون الغرفة التجارية والاتحاد العام للغرف التجارية العراقية رقم 45 لسنة 1973 صادق على النظام الآتي :

مادة 1
تلغى الفقرات (1 و2 و3 و4) من مادة 1 من النظام الداخلي للاتحاد العام للغرف التجارية العراقية وتحل محلها الفقرتان الآتيتان :
1- لجنة الاقتصاد والعلاقات الخارجية – تتألف من عدد لا يقل عن ثلاثة أعضاء وعدد من ذوي الخبرة والاختصاص وتقدم استشاراتها بالشؤون التجارية والأمور الاقتصادية والاتفاقات التجارية والأمور الاقتصادية والاتفاقات التجارية، وابدآ الرأي في المشاركة بتأسيس الغرف العربية والأجنبية المشتركة المساهمة في المؤتمرات الداخلية.
2- لجنة القانون والعرف والتحكيم وتتألف من عدد لا يقل عن ثلاثة أعضاء وعدد من ذوي الخبرة والاختصاص وتقدم رأيها من لوائح القوانين والأنظمة الاقتصادية والمالية والتجارية وكذلك تهتم بالعراف التجارية وفقا للفقرة (د) من مادة 3 من القانون، وبالنزاعات التي تقع بين الغرف التجارية اوبينهما وبين اتحاد الصناعات اوبينها وبين الغيار.

مادة 2
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

وزير التجارة