رقم 303 سك مسكوكة تذكارية

      التعليقات على رقم 303 سك مسكوكة تذكارية مغلقة

عنوان التشريع: رقم 303 سك مسكوكة تذكارية
التصنيف: مرسوم

المحتوى
رقم التشريع: 303
سنة التشريع: 1977
تاريخ التشريع: 1977-05-24 00:00:00

استنادا إلى مادة 6 والثلاثين من قانون البنك المركزي العراقي رقم 64 لسنة 1976.
رسمنا بما هوآت :

أولا : تسك من قبل البنك المركزي العراقي مسكوكة تذكارية نموذجية من فئة دينار واحد بمناسبة مرور سنة واحدة على افتتاح مشروع قناة الثرثار الفرات في 10/10/1976.
ثانيا : تكون المسكوكة من الفضة المخلوطة بنسبة 900/ 1000 وتزان 31 غراما.
ثالثا : يظهر على وجه المسكوكة المبينة في مادة 1 رسم بارزة لمؤخرة ناظم قناة الثرثار – الفرات يبين بحيرة الثرثار المقدم الناظم وفوق الرسم وبمحاذاة محيط المسكوكة عبارة الزراعة نفط دائم وتحتها عبارة الرئيس احمد حسن البكر يلي ذلك عبارة الذكرى الأولى لافتتاح مشروع قناة الثرثار – الفرات وفي أسفل الرسم تاريخ السك 1397 هـ – 1977 م ويظهر على زهر المسكوكة عبارة الجمهورية العراقية في الأعلى ودائرة تكتب فيها فئة المسكوكة /1 دينار / في الوسط وعبارة افتتاح مشروع قناة الثرثار الفرات 10 تشرين الأول 1976 في الأسفل.
رابعا : تكون حافة المسكوكة مسمنة وقطرها 40 مليمترا.
خامسا : ينفذ هذا المرسوم من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
كتب ببغداد في اليوم الرابع من شهر جمادى الآخرة سنة 1397 المصادف لليوم الثاني والعشرين من شهر أيار سنة 1977.

احمد حسن البكر
رئيس الجمهورية