رقم 625 منح العاملين في السجون مخصصات عمل شاق

      التعليقات على رقم 625 منح العاملين في السجون مخصصات عمل شاق مغلقة

عنوان التشريع: رقم 625 منح العاملين في السجون مخصصات عمل شاق
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 625
سنة التشريع: 1977
تاريخ التشريع: 1977-05-24 00:00:00

استنادا إلى أحكام الفقرة (آ) من مادة 2 والأربعين من الدستور الموقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 24/5/1977 ما يلي :

1- يمنح العاملون في السجون المبينة عناوين وظائفهم أدناه مخصصات عمل شاق وفق النسبة المحددة إزاء كل منهم.
عنوان الوظيفة مقدار المخصصات
أ – حراس السجون ورقباء 25% من الراتب الأسمى
الإصلاحية ممن يمارسون
الحراسة والرقابة فعلا.
ب – مديروالسجون ومعاونوهم 15% من الراتب الأسمى
ومأموروالسجون ومعاونوهم
ج – بقية العاملين في السجون من 10% من الراتب الأسمى
الإداريين والمحاسبين وغيرهم.
2 – يتولى وزير العمل والشؤون الاجتماعية والمالية تنفيذ هذا القرار.

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة