عنوان التشريع: رقم 616 تحديد اجور المحاضرات للمعلمين
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 616
سنة التشريع: 1977
تاريخ التشريع: 1977-05-23 00:00:00
استنادا إلى أحكام الفقرة (آ) من مادة 2 والأربعين من الدستور الموقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 23/5/1977 ما يلي :
1- إطلاق نسبة أجور المحاضرات للمعلم الذي يقل راتبه الاسمي عن /50/ دينارا شهريا.
2- تحديد أجور المحاضرات بنسبة /75%/ من الراتب الأسمى للمعلم الذي يتقاضى راتبا قدره /50/ دينارا فأكثر ويقل عن /100/ دينار.
3- تحديد أجور المحاضرات بنسبة /50%/ من الراتب الأسمى للمعلم الذي يتقاضى راتبا قدره /100/ دينار فأكثر.
4- يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويتولى وزيرا الداخلية والمالية تنفيذه.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة