قانون تعديل قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960

      التعليقات على قانون تعديل قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تعديل قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 72
سنة التشريع: 1977
تاريخ التشريع: 1977-05-23 00:00:00

مادة 1
تلغى الفقرة 4 من مادة 4 والأربعين من قانون الخدمة المدنية رقم /24/ لسنة 1960 المعدل ويحل محلها ما يلي:
4 – آ – يجوز للوزير منح الموظفات المتزوجات اللواتي يرغبن بالالتحاق بأزواجهن خارج العراق، استحقاقهن من الاجازات الاعتيادية براتب تام، وما جاوز ذلك بدون راتب إذا كان الزوج موظفا اوعاملا يزاول إعمال وظيفته خارج العراق اوموفدا بمهمة رسمية لمدة سنة فأكثر اوكان طالب بعثة اومجازا دراسيا اومتمتعا بزمالة اومتفرغا علميا اوطالبا يواصل دراسته الجامعية على نفقته الخاصة بتأييد من الجهة الرسمية المختصة اوكان مريضا اقتضت معالجته خارج العراق بقرار من اللجنة الطبية ولا يجوز التمتع بهذا الامتياز لأكثر من مرة خلال مدة وجود الزوج في مكان واحد.
ب – يجوز للوزير منح الزوج الموظف الإجازة المنوه عنها بالفقرة (أ) أعلاه للالتحاق بزوجته الموظفة اوالعاملة وفق الحالات المنوه عنها بالفقرة ذاتها.

مادة 2
تحل عبارة براتب تام محل عبارة بنصف راتب الواردة في الفقرة (1 – ج) من المادة الخمسين المعدلة من القانون.

مادة 3
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء المختصون تنفيذه.

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة

الأسباب الموجبة
بالنظر لعدم وجود نص مماثل يجيز منح الزوج الموظف إجازة للالتحاق بزوجته الموظفة اوالعاملة التي تزاول إعمال وظيفتها خارج العراق ولغرض تشجيع الموظف التعليمي وتمكينه من مواصلة دراسته العليا.
فقد شرع هذا القانون.