بيان رقم (6) لسنة 1977 تشكيل ملاحظية ضريبة العقار

      التعليقات على بيان رقم (6) لسنة 1977 تشكيل ملاحظية ضريبة العقار مغلقة

عنوان التشريع: بيان رقم (6) لسنة 1977 تشكيل ملاحظية ضريبة العقار
التصنيف: بيان

المحتوى
رقم التشريع: 6
سنة التشريع: 1977
تاريخ التشريع: 1977-01-01 00:00:00

بناء على ما عرضه المجلس التنفيذي لمنطقة كردستان في مقترحة التشريعي المقدم إلى المجلس التشريعي بموجب كتابة المرقم 4/6/1117 في 15/3/1977 المتضمن تشكيل ملاحظية ضريبة العقار في قضاء كويسنجق التابع لمحافظة أربيل واستنادا إلى الفقرة /د/ من مادة 2 عشر من قانون الحكم الذاتي لمنطقة كردستان رقم 33 لسنة 1974 ومادة 8 من قانون المجلس التشريعي لمنطقة كردستان رقم 36 لسنة 1974 اتخذ المجلس التشريعي في جلسته المرقمة /13/ المنعقدة في 31/3/1977 بإجماع آراء الأعضاء الحاضرين البالغ عددهم /50/ عضوا القرار الآتي :

مادة 1
تشكل ملاحظية ضريبة العقار في قضاء كوينسجق التابع لمحافظة اربيل ويكون نطاق عملها ضمن الحدود الإدارية للقضاء المذكور.

مادة 2
يودع القرار لدى رئيس المجلس التنفيذي لمنطقة كردستان بغية إصداره.

مادة 3
يعتبر القرار نافذا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.