بيان رقم 19216 اعتبار مواقع اثرية

      التعليقات على بيان رقم 19216 اعتبار مواقع اثرية مغلقة

عنوان التشريع: بيان رقم 19216 اعتبار مواقع اثرية
التصنيف: بيان

المحتوى
رقم التشريع: 19216
سنة التشريع: 1977
تاريخ التشريع: 1977-01-01 00:00:00

استنادا لأحكام مادة 8 من قانون الآثار رقم 59 لسنة 1936 المعدل.
قررنا اعتبار المواقع المدرجة في أدناه الواقعة في قضاء الكوفة بمحافظة النجف من المواقع التاريخية.

وزير الإعلام