مرسوم بتخفيف احكام المساجين

      التعليقات على مرسوم بتخفيف احكام المساجين مغلقة

عنوان التشريع: مرسوم بتخفيف احكام المساجين
التصنيف: مرسوم

النص
رقم التشريع: 347
سنة التشريع: 1962
تاريخ التشريع: 1962-07-09 00:00:00

بمناسبة الذكرى الرابعة لثورة 14 تموز الخالدة وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة رحمة بالمساجين وعوائلهم وبناء على ما عرضه رئيس الوزراء ووافق عليه مجلس السيادة .
رسمنا بما هو آت :
تخفيف احكام المساجين بنسبة عشرة بالمائة (10 ./ .) مما تبقى من مدة محكوميتهم يضاف اليها تخفيف آخر لمدة شهر وتشمل العقوبات المتعاقبة التي لم تنفذ والاحكام الصادرة بحقهم سواء اكتسبت الدرجة القطعية او لم تكتسب ومن أودع السجن عن تعويض أو دين أو ضمان ويشمل هذا التخفيف جميع المساجين العسكريين والمدنيين وكذلك المحجوزين في المدارس الاصلاحية والصادرة من المحاكم المدنية والعسكرية والمحكمة العليا الخاصة والمجالس العرفية العسكرية .
ينفذ هذا المرسوم اعتبارا من يوم 14 تموز 1962 .
على وزراء الدفاع والعدل والشؤون الاجتماعية تنفيذ هذا المرسوم .
كتب ببغداد في اليوم السادس من شهر صفر سنة 1382 المصادف لليوم التاسع من شهر تموز سنة 1962 .
مجلس السيادة
محمد نجيب الربيعي
رئيس مجلس السيادة
رشاد عارف
عضو
عبد المجيد كمونه
عضو
رشيد محمود
وزير العدل
اللواء الركن
عبد الكريم قاسم
رئيس الوزراء
ووكيل وزير الدفاع
حسن الطالباني
وكيل وزير الشؤون الاجتماعية
نشر في الوقائع العراقية عدد 692 في 12/ 7/ 1962