عدد (2) لسنة 1977 تعديل التعليمات رقم 1 لسنة 76 (ملابس القوة الاجرائية)

      التعليقات على عدد (2) لسنة 1977 تعديل التعليمات رقم 1 لسنة 76 (ملابس القوة الاجرائية) مغلقة

عنوان التشريع: عدد (2) لسنة 1977 تعديل التعليمات رقم 1 لسنة 76 (ملابس القوة الاجرائية)
التصنيف: تعليمات

المحتوى
رقم التشريع: 2
سنة التشريع: 1977
تاريخ التشريع: 1977-01-01 00:00:00

1- تكون ملابس القوة الإجرائية للرقباء والحراس والسجانين الصيفية والشتوية من اللون الحاكي بدلا من اللونين الأبيض والنيلي.
2- تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

وزير العمل والشؤون الاجتماعية