عنوان التشريع: تعليمات رقم (103) تعديل تعليمات الخدمة المدنية عدد 74 لسنة 1971
التصنيف: تعليمات
المحتوى
رقم التشريع: 103
سنة التشريع: 1977
تاريخ التشريع: 1977-01-01 00:00:00
استنادا لأحكام الفقرة (1 – ج) من المادة /51/ من قانون الخدمة المدنية رقم /24/ لسنة 1960 المعدل أصدرنا التعليمات التالية.
1- تضاف عبارة والعاملون في وحدة الإنعاش التنفسية بعد عبارة والأطباء المخدرون الواردة في الفقرة /1/ من تعليمات الخدمة المدنية عدد 74 لسنة 1971.
2- تنفذ هذه التعليمات اعتبارا من 1/6/1977.
وزير المالية