تعليمات صادرة عن المجلس الزراعي الاعلى في تعديل تعليمات تعليمات استبدال الاراضي الموقوفة رقم 112 لسنة 75

      التعليقات على تعليمات صادرة عن المجلس الزراعي الاعلى في تعديل تعليمات تعليمات استبدال الاراضي الموقوفة رقم 112 لسنة 75 مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات صادرة عن المجلس الزراعي الاعلى في تعديل تعليمات تعليمات استبدال الاراضي الموقوفة رقم 112 لسنة 75
التصنيف: تعليمات

المحتوى
رقم التشريع: 144
سنة التشريع: 1977
تاريخ التشريع: 1977-01-01 00:00:00

استنادا لأحكام الفقرة /5/ من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم /199/ الصادر بتاريخ 16/2/1975 بشان استبدال الأراضي الزراعية الموقوفة أصدر المجلس الزراعي الأعلى التعليمات التالية :

مادة 1
يحذف المعنى الوارد إزاء تعبير الأرض الزراعية في مادة 1 من التعليمات رقم /112/ لسنة 1975 ويحل محله ما يلي :
ط أية ارض زراعية موقوفة وقفا صحيحا تستغل اوتصلح عند استبدال لاستغلالها للأغراض الزراعية، اويمكن ان تصبح قابلة للاستغلال الزراعي بعد استحصالها بصرف النظر عما مدون في سجلها العقاري.

مادة 2
تحذف الفقرة /1/ من مادة 2 من التعليمات ويحل محلها ما يلي :
” 1 – تسرى أحكام القرار على الأراضي الزراعية الموقوفة وقفا صحيحا خيريا اوذريا اومشتركا سواء أكانت من الأوقاف المضبوطة اوالملحقة أما الأراضي الزراعية الموقوفة وقفا غير صحيح فتتولى الوزارة إطفاء حق التصرف فيها بمقتضى أحكام قانون توحيد أصناف أراضي الدولة رقم /53/ لسنة 1976 بالتنسيق مع الديوان “.

مادة 3
تلغى الفقرة /2/ من مادة 7 من التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.