تعليمات صادرة عن المجلس الزراعي الاعلى في تعديل تعليمات النظام الداخلي للمصالح الزراعية رقم 57 لسنة 1972

      التعليقات على تعليمات صادرة عن المجلس الزراعي الاعلى في تعديل تعليمات النظام الداخلي للمصالح الزراعية رقم 57 لسنة 1972 مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات صادرة عن المجلس الزراعي الاعلى في تعديل تعليمات النظام الداخلي للمصالح الزراعية رقم 57 لسنة 1972
التصنيف: تعليمات

المحتوى
رقم التشريع: 143
سنة التشريع: 1977
تاريخ التشريع: 1977-01-01 00:00:00

استنادا إلى أحكام المادتين الخامسة عشر والسابعة عشر من قانون المصالح الزراعية رقم 50 لسنة 1972.
أصدرنا التعليمات التالية :

مادة 1
1 – تحذف عبارة قسم التخطيط والمتابعة في البند /2/ من مادة 8 / أ / وتحل محلها مديرية التخطيط والمتابعة.
2 – تضاف الفقرة التالية إلى نهاية مادة 8 وتكون (ج ).
” للوزير، بناء على اقتراح مجلس الإدارة استحداث مديريات أخرى تعيين مهامها واختصاصاتها إذا اقتضت ذلك متطلبات العمل في المصلحة “.

مادة 2
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ صدورها في 3/5/1977 وتنشر بالجريدة الرسمية.