عنوان التشريع: تعليمات صادرة عن المجلس الزراعي الاعلى في تعديل تعليمات النظام الداخلي للمصالح الزراعية رقم 57 لسنة 1972
التصنيف: تعليمات
المحتوى
رقم التشريع: 143
سنة التشريع: 1977
تاريخ التشريع: 1977-01-01 00:00:00
استنادا إلى أحكام المادتين الخامسة عشر والسابعة عشر من قانون المصالح الزراعية رقم 50 لسنة 1972.
أصدرنا التعليمات التالية :
مادة 1
1 – تحذف عبارة قسم التخطيط والمتابعة في البند /2/ من مادة 8 / أ / وتحل محلها مديرية التخطيط والمتابعة.
2 – تضاف الفقرة التالية إلى نهاية مادة 8 وتكون (ج ).
” للوزير، بناء على اقتراح مجلس الإدارة استحداث مديريات أخرى تعيين مهامها واختصاصاتها إذا اقتضت ذلك متطلبات العمل في المصلحة “.
مادة 2
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ صدورها في 3/5/1977 وتنشر بالجريدة الرسمية.