تعليمات صادرة عن المجلس الزراعي الاعلى في الجمعيات الفلاحية التعاونية

      التعليقات على تعليمات صادرة عن المجلس الزراعي الاعلى في الجمعيات الفلاحية التعاونية مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات صادرة عن المجلس الزراعي الاعلى في الجمعيات الفلاحية التعاونية
التصنيف: تعليمات

المحتوى
رقم التشريع: 142
سنة التشريع: 1977
تاريخ التشريع: 1977-01-01 00:00:00

استنادا إلى أحكام الماجة /53/ من قانون الجمعيات الفلاحية التعاونية رقم /43/ لسنة 1977.
إصدار التعليمات التالية :

الفصل الأول
التعاريف

مادة 1
يقصد بالتعابير التالية المعاني المبينة إزاءها لأغراض هذه التعليمات :
الوزارة – وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي.
الجهة المختصة بوزارة الزراعة والإصلاح الزراعي.
مديرية التعاون الزراعي العامة اومن تخوله اوأية جهة تحل محلها.
الجهة المختصة في المحافظة مديرية التعاون الزراعي في المحافظة.
الاتحاد العام – الاتحاد العام لجمعيات الفلاحية التعاونية.
اتحد المحافظة – الاتحاد المحلي للجمعيات الفلاحية التعاونية في المحافظة.
الاتحاد الفرعي – الاتحاد الفرعي للجمعيات الفلاحية التعاونية في القضاء.
الجمعية المشتركة : الجمعية الفلاحية التعاونية المشتركة.
الجمعية – الجمعية الفلاحية التعاونية داخل اوخارج مناطق الإصلاح الزراعي اوالمزرعة التعاونية الجماعية المؤسسة اوالتي يتم تأسيسها وتسجيلها وفقا لأحكام القانون وهذه التعليمات.
العضو– كل شخص طبيعي يشترك في الجمعية وكل شخص معنوي يشترك في تنظيمات بنيان الحركة الفلاحية التعاونية وفقا لأحكام القانون وهذه التعليمات.

الفصل الثاني
في التأسيس والتسجيل الجمعية
1- يقوم عشرة أفراد على الأقل ممن توفر فيهم شروط العضوية بتأسيس الجمعية وإعداد النظام الداخلي لها على ضوء النموذج العام الصادر عن الوزارة وفقا لأحكام الفقرة / ثانيا / من مادة 6 من القانون وتنظيم محضر يتضمن الاتفاق على التأسيس والنظام الداخلي مع قائمة تضمن الاسم الكامل للأشخاص المؤسسين ومحل إقامتهم ومقدار رسم الانتماء والأسهم المكتتب بها والمدفوعة ومحضر آخر يتضمن انتخاب لجنة تأسيس لا يقل أعضائها لغرض متابعة إجراءات التأسيس والاحتفاظ بالمبالغ كأمانات لديها وتنتخب اللجنة التأسيسية رئيسا وسكرتيرا وأمينا للصندوق.
2- تقدم اللجنة الوثائق أعلاه بثلاث نسخ إلى الاتحاد الفرعي اواتحاد محافظة لغرض المصادقة على تحديد منطقة عمل الجمعية المنوي تأسيسها وفقا لأحكام الفقرة (أولا) من مادة 5 من القانون ثم تحال المعاملة إلى الجهة المختصة في المنطقة الزراعية اوالمصلحة الزراعية اوالمشروع الزراعي لغرض التسجيل والنشر.
3- تقوم الجهة المختصة بالوزارة بتدقيق الطلب وتكليف لجنة التأسيس بإجراء التعديلات اوإكمال النواقص ان وجدت وللجنة الاعتراض على طلب الجهة المختصة لدى الوزير خلال عشرة أيام من تاريخ تبليغها ويكون قرار الوزير قطعيا ومن ثم تقوم الجهة المختصة في الوزارة بتسجيل الجمعية النشر عنها في الوزارة بتسجيل الجمعية والنشر عنها في مركزها ومركز الجهة المختصة في المنطقة الزراعية ومقر اتحاد المحافظة ومنطقة عمل الجمعية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تسلم الطلب غير المعترض عليه اومن تاريخ التبليغ بقرار الوزير في حالة الاعتراض وتعتبر الجمعية مجاز من تاريخ النشر عنها في مركز الجهة المختصة في الوزارة وبعد النشر تنظم شهادة بالتسجيل وترسل نسخة منها مع نسخة مصدقة من النظام الداخلي إلى الجمعية والجهة المختصة بالنسخة لديها وتوعز للجمعية بممارسة أعمالها.
4- تكون اللجنة التأسيسية بمثابة مجلس إدارة مؤقت فيما يخص قبول الأعضاء وتسلم رسوم الانتماء وقيمة الأسهم فقط حتى يتم انعقاد الهيئة العامة التأسيسية وانتخاب مجلس الإدارة الأصيل.
5- بعد تبليغ اللجنة التأسيسية بإجازة الجمعية تقوم من جانبها خلال ثلاثين يوما بدعوة الهيئة العامة التأسيسية لغرض المصادقة على قبول انتماء الأعضاء الجدد وانتخاب مجلس إدارة للجمعية وبعد انتخاب المجلس تقوم بتسليم ما لديها من أموال ووثائق خاصة بالجمعية إليه.
ثانيا : في تأسيس الجمعية المشتركة :
تتألف الجمعية المشتركة من جمعيتين اوأكثر على مستوى الناحية اوالقضاء الذي لا توجد فيه ناحية وتكون خطوات تأسيسها كما يلي :
1- تقوم الجهة المختصة في المنطقة الزراعية بالتنسيق مع الاتحاديات الفرعية والاتحاد المحلي بدراسة أحوال الجمعيات المؤسسة في المحافظة على نطاق الناحية اوالقضاء الذي لا توجد فيه ناحية من النواحي الجغرافية والاجتماعية والاقتصادية لغرض تأسيس جمعية مشتركة لها وبعد الانتهاء من هذه الدراسة ووضع صورة واضحة لأحوال الجمعيات يطلب منها عقد اجتماعها لهيئاتها العامة لاتخاذ قرارات بالاشتراك في تأسيس الجمعية المشتركة لها وبعد الانتهاء من هذه الدراسة ووضع صورة واضحة لأحوال الجمعيات يطلب منها عقد اجتماعات لهيئاتها العامة لاتخاذ قرارات بالاشتراك في تأسيس الجمعية المشتركة وتعيين ممثلين اثنين عنها من أعضاء مجالس إدارتها للتوقيع على نسخ النظام الداخلي المعد نموذجه من قبل الجهة المختصة في الوزارة والوثائق الأخرى على ضوء الفقرة /1/ من أولا أعلاه.
2- تقوم لجنة التأسيس بتقديم الوثائق المطلوبة إلى الجهة المختصة في المحافظة لدراستها وإكمال النواقص فيها ومن ثم رفعها إلى الجهة المختصة في الوزارة لتقوم بتسجيلها والنشر عنها وإجازتها وفقا لما ورد بالفقرة /3/ من أولا أعلاه.

المحتوى 1
ثالثا : في تأسيس الاتحاد الفرعي.
يؤسس الاتحاد الفرعي على مستوى الحدود الإدارية للقضاء من الجمعيات المشتركة والمتخصصة المؤسسة على مستوى القضاء والجمعيات التي لم تؤسس في مناطقها جمعيات مشتركة ودون خطوات تأسيسه كما يلي :
1- تقوم الجهة المختصة في المنطقة الزراعية بالتنسيق مع ممثلي الاتحاد العام اوممثلي الاتحاد المحلي ان وجد بدراسة أحوال الجميعات المشتركة والجمعيات التي لم تؤسس في مناطقها جمعيات مشتركة المؤسسة على مستوى الحدود الإدارية بقضاء في المحافظة وبعد إتمام الدراسة ورسم صورة واضحة لأحوالها يطلب منها عقد اجتماعات لهيئاتها العامة لاتخاذ قرارات بالاشتراك في تأسيس الاتحاد الفرعي مع تعيين ممثلين اثنين من أعضاء مجالس إدارتها للتوقيع على نسخ النظام الداخلي المعد نموذجه من قبل الجهة المختصة في الوزارة وإعداد الوثائق الأخرى والإجراءات على ضوء الفقرة /1/ من أولا أعلاه.
2- تمنح لجنة التأسيس بتقديم الوثائق المطلوبة بثلاث نسخ إلى الجهة المختصة في المحافظة لتقوم بدراستها وإكمال النواقص فيها ان وجدت ومن ثم رفعها إلى الجهة المختصة في الوزارة لغرض نشرها وإجازتها وفقا لما ورد بالفقرة /3/ من أولا أعلاه.
رابعا :/ في تأسيس الاتحاد المحلي :
يؤسس الاتحاد المحلي من الاتحاديات الفرعية والجمعيات المتخصصة المؤسسة على مستوى المحافظة والجمعيات المشتركة التي لم يؤسس في مناطقها اتحاد فرعي، والجمعيات التي لم تؤسس في مناطق عملها جمعيات مشتركة اواتحاد فرعي وتكون خطوات تأسيسه كما يلي :
1- تقوم الجهة المختصة في المحافظة بالتنسيق مع ممثلي الاتحاد العام بدراسة أحوال الاتحاديات الفرعية والجمعيات المتخصصة والمشتركة والجمعيات التي لم تؤسس في مناطق عملها جمعيات مشتركة اواتحاد فرعي وبعد إتمام الدراسة ورسم صورة واضحة لأحوالها يطلب منها عقد اجتماعات لهيئاتها العامة لاتخاذ قرارات بالاشتراك في تأسيس الاتحاد المحلي مع تعيين ممثلين اثنين منها من أعضاء مجالس إدارتها للتوقيع على نسخ النظام الداخلي المعد نموذجه من قبل الجهة المختصة في الوزارة وفقا لأحكام القانون وإعداد بقية الوثائق والإجراءات على ضوء الفقرة /1/ من أولا أعلاه.
2- تقدم اللجنة التأسيسية النظام الداخلي للاتحاد والوثائق المطلوبة بثلاث نسخ إلى الجهة المختصة في المحافظة التي تقوم برفعها بعد الدراسة والتدقيق إلى الجهة المختصة في الوزارة لتقوم بتسجيله ونشره وإجازته وفقا لما ورد بالفقرة /3/ من أولا أعلاه.
خامسا : في تأسيس الاتحاد العام :
يؤسس الاتحاد العام على مستوى القطر من الاتحاديات المحلية في المحافظات كافة والجمعيات المتخصصة المؤسسة على مستوى القطر وتكون خطوات تأسيسية كما يلي :
1- تقوم الجهة المختصة في الوزارة بالتنسيق مع الهيئة التحضيرية للاتحاد العام المشكلة وفقا لأحكام المادة /55/ من القانون بدراسة أحوال الاتحاديات في المحافظات والجمعيات المتخصصة على مستوى القطر وبعد إتمام الدراسة ورسم صورة واضحة لأحوالها توعز إلى الاتحاديات والجمعيات المعنية بدعوة هيئاتها العامة لاتخاذ قرارات بالاشتراك في تأسيس الاتحاد العام وتعيين ممثليها من بين أعضاء مجالس إدارتها للاشتراك مع الهيئة التأسيسية للتوقيع على النظام الداخلي للاتحاد المعد نموذجه من قبل الجهة المختصة في الوزارة وفقا لأحكام القانون وهذه التعليمات.
2- تشكل لجنة تأسيسية من ممثلي الاتحاديات والجمعيات أعلاه لمتابعة إجراءات التأسيس وتقديم ثلاث نسخ من النظام الداخلي مع محضر بثلاث نسخ موقع عليه من قبل عامة الممثلين يتضمن قرارهم بتأسيس الاتحاد إلى الجهة المختصة في الوزارة لتقوم بتسجيله ونشره في مقرها وفي مقر الجهة المختصة في المحافظات كافة وفي مقرات الاتحاديات المحلية كافة، ويعتبر الاتحاد مجازا من تاريخ نشره في مقر الجهة المختصة في الوزارة.

الفصل الثالث

مادة 3
شروط العضوية
أولا : يشترط بمن يقبل عضوا في الجمعية ما يلي :
1- ان يكون عراقيا اومواطنا عربيا.
2- ان يكون بالغا السادسة عشر من العمر (من الرجال والنساء).
3- ان لا يكون محكوما عليه بجناية مخلة بالشرف ولم يرد إليه اعتباره.
4- ان لا يكون مجنونا اومعتوها.
5- ان يسكن منطقة عمل الجمعية ويعمل بالزراعة فيها.
6- ان لا يكون منتسبا لجمعية لها نفس الإغراض وتستثنى من ذلك الجمعيات المختصة.
7- ان يقبل النظام الداخلي ويتعهد بالمشاركة في نشاطات الجمعية والمساهمة في ماليتها والإيفاء بكل الالتزامات المترتبة عليه.
8- ان يتعهد بالمشاركة بعمله اوبعمله ووسائل إنتاجه في اقتصاد المزرعة بالنسبة لطالب العضوية في المزرعة التعاونية الجماعية.
ثانيا : قبول الأعضاء :
يحدد النظام الداخلي لكل جمعية إجراءات ومستلزمات قبول الأعضاء وواجباتهم.
ثالثا : فقدان العضوية.
1- يفقد العضوعضويته في الجمعية في الحالات التالية :
آ – الاستقالة وتتوقف على قبولها.
ب – الإصابة بالعته والجنون.
ج – الوفاة.
د – الفصل.

المحتوى 2
2 – تقبل الاستقالة بأكثرية أصوات الأعضاء مجلس الإدارة بعد إيفاء طالب الاستقالة بالتزاماته.
3 – يفصل العضوبقرار من ثلثي أعضاء مجلس الإدارة في الحالات التالية.
آ – مخالفة لأحكام القانون وهذه التعليمات والنظام الداخلي للجمعية بعد تنبيهه وإنذاره.
ب – عدم قيامه بالواجبات الملقاة عليه من قبل الجمعية.
ج – عند إخلاله ببرامج وخطط الجمعية.
د – تعمده إلحاق الضرر المادي اوالأدبي بالجمعية اوبممتلكات الدولة.
هـ – عدم تسديده الديون المترتبة عليه اوإيفائه بالتزاماته المالية للجمعية.
و– تخلفه اوهروبه من الخدمة العسكرية.
ز – فقدان أي شرط من شروط العضوية.
4 – لا يلجا إلى الفصل إلا بعد التنبيه والإنذار والحرمان من الخدمات لموسم زراعي واحد اوسنة زراعية وإصرار العضوعلى مخالفته.
5 – يبلغ مجلس الإدارة العضوبقرار فصله ويوقفه عن مزاولة عمله في الجمعية ويمنعه من تمتعه بالحقوق والامتيازات ويصفي مركزه المالي وللعضوالمفصول الاعتراض على القرار لدى الهيئة العامة.
6 – يستحق العضوالمستقيل اوالمفصول ما دفعه من قيمة أسهمه مع ما له على الجمعية من أموال خاصة به (عدا الفوائد والعوائد) في حالة تحقق فائض لدى الجمعية وآلا فيخصم ما يصيبه من الخسارة التي لحقت بالجمعية وفق آخر ميزانية سنوية مصادق عليها .
7 – للعضوالمستقيل اوالمفصول طلب إعادته إلى الجمعية بعد مرور ستة اشهر على قبول استقالته اوفصله.
8 – تدفع الجمعية للعضوالمفصول وفق الفقرتين (ب وج) من ثالثا أعلاه اولورثته في حالة الوفاة ما دفعه من قيمة أسهمه مع ما له عليها من أموال خاصة بضمنها الفوائد والعوائد ان وجدت وفق آخر ميزانية مصادق عليها.
9 – تنقل حقوق والتزامات العضوالمتوفى لورثته إذا طلبوا الاحتفاظ بعضوية مورثهم في الجمعية وتم قبولهم.
10 – يحتفظ الأعضاء بعضويتهم وحقوقهم في الجمعية في حالة الانقطاع عن العمل بسبب العجز والشيخوخة وفي حالة الانقطاع وقتيا بسبب :
آ – تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية اوالاحتياط.
ب – الالتحاق بالدراسة كطالب نظامي بموافقة مجلس الإدارة.
ج – الانتخاب لمسؤولية ما في المنظمات التعاونية والمهنية والاجتماعية.

الفصل الرابع
إدارة الجمعيات

مادة 4
الهيئة العامة :
1- تتألف الهيئة العامة من كافة الأعضاء المسجلين في سجل العضوية للجمعية وهي السلطة العليا فيها وتكون قراراتها ملزمة لجميع الأعضاء ومنتسبيها بما يتفق وأحكام القانون وهذه التعليمات والنظام الداخلي للجمعية.
2- تعقد الهيئة العامة اجتماعاتها الاعتيادية مرة كل ستة اشهر كما تعقد اجتماعات غير اعتيادية عند الاقتضاء بطلب من ثالث أعضاء مجلس الإدارة على الأقل اوالجهة المختصة من الوزارة اوالاتحاد العام اوخمس أعضائها.
3- يدعومجلس الإدارة الهيئة العامة للاجتماعات الاعتيادية وغير الاعتيادية ويبلغ بها الاتحاد الفرعي والجمعية المشتركة التي تنتمي إليها الجمعية والجهة المختصة في المنطقة الزراعية لانتداب من يمثلها في هذه الاجتماعات.
4- تتضمن الدعوة للاجتماع مكان وزمان الاجتماع وجدولا لأعماله على ان تعلن في مقر الجمعية قبل خمسة عشر يوما من موعد الاجتماع على الأقل ويجوز للجهة المختصة في الوزارة تخفيض هذه المدة إلى سبعة أيام.
5- إذا لم يقدم مجلس الإدارة بدعوة الهيئة العامة للاجتماعات الاعتيادية خلال مدة شهر من تسلمه طلب الدعوة وفقا للفقرة /2/ أعلاه تقوم الجهة المختصة بالوزارة بدعوتها وتستوفى النفقات من أموال الجمعية.
6- يتم النصاب القانوني في اجتماع الهيئة العامة بحضور أكثرية الأعضاء إلا إذا تضمن جدول الأعمال تعديل النظام الداخلي اوالاندماج فيكون النصاب تاما بحضور مالا يقل عن ثلثي الأعضاء وعند عدم حصول النصاب يؤجل الاجتماع إلى موعد آخر لمدة لا تقل عن خمسة أيام ولا تزيد عن عشرة دون أي تعديل على جدول الأعمال ويكون النصاب حاصلا مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين عدا الاجتماعات التي تتضمن قضايا يتطلب نظرها حضور ثلثي الأعضاء فتؤجل مرة أخرى وينظر ما سواها ويكون النصاب حاصلا في الاجتماع الثالث مهما كان عدد الحاضرين.
7- لا يجوز إعادة عرض أي قضية على الهيئة العامة قبل مرور ثلاثة اشهر على تاريخ القرار المتخذ برفضها.
8- يجوز تجزئة الاجتماع على عدة اجتماعات زمانية اومكانية حسب ضخامة عدد الأعضاء اوظروف الجمعية وتفرق أعضائها على عدة قرى.
9- تتخذ القرارات بأكثرية أصوات الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي فيه رئيس الاجتماع ويكون لكل عضوصوت واحد بغض النظر عن مقدار أسهمه.
10 – يكون الاجتماع الاعتيادي السنوي الأول لغرض إقرار البرنامج السنوي للجمعية وأية قضايا أخرى ويكون الثاني لغرض المصادقة على الحسابات الختامية والميزانية العمومية والنظر في تقارير مجلس الإدارة ومدققي الحسابات وانتخاب مجلس الإدارة عند انتهاء مدته أما الاجتماعات غير الاعتيادية فتكون لأمور طارئة اوقضايا مستعجلة وفي حالة عقد الاجتماع لغرض انتخاب أعضاء مجلس الإدارة تبلغ مديرية الناحية اوالقائمقامية اوالمحافظة لإرسال ممثل عنها لحضور الانتخاب وفقا لأحكام الفقرة /2/ من المادة /49/ من القانون.
11 – تنتخب الهيئة العامة في بداية اجتماعاتها لجنة من ثلاثة أعضاء لرئاسة الجلسات وأدارتها.
12 – تدون محاضر اجتماعات الهيئة العامة والقرارات المتخذة خلالها وأسماء الحاضرين من الأعضاء والممثلين في سجل محاضر جلساتها وما حازه كل قرار من الأصوات من مجموع الحاضرين ويوقع المحضر من قبل رئيس الاجتماع وسكرتير الجمعية والممثلين وملاحظي التصويت أما صور المحاضر فيوقعها السكرتير ورئيس مجلس الإدارة وبتأييد من الناظر اوالمشرف التعاوني.

المحتوى 3
13 – يجوز الطعن بقرارات الهيئة العامة من حيث الإجراءات الشكلية إمام الجهة المختصة في الوزارة خلال /7/ أيام من انفضاض الاجتماع وتكون قرارات الهيئة العامة قطعية بمصادقة الجهة المختصة في الوزارة اوبعد مرور /15/ يوما من تاريخ تبليغها بها دون الاعتراض عليها.
14 – للهيئة العامة كافة الصلاحيات اللازمة لإدارة أعمال الجمعية ولها تخويل الصلاحيات التي تراها لمجلس الإدارة عدا الصلاحية التالية :
آ – إقرار النظام الداخلي وإجراء التعديلات عليه.
ب – انتخاب مجلس الإدارة.
ج – المصادقة على قرارات مجلس الإدارة بشان تعيين وإعفاء الأخصائيين والمحاسبين وفصل الأعضاء وغير ذلك مما يتطلب المصادقة عليه.
د – مناقشة وإقرار الخطة السنوية والمالية والاجتماعية وتقارير مجلس الإدارة واللجان والهيئات واتخاذ القرارات المناسبة.
هـ – المصادقة على الحسابات الختامية والميزانية العامة ومناقشة تقرير مدققي الحسابات ومجلس الإدارة بشأنها.
و– محاسبة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وتحديد العقوبات الانضباطية بحقهم وإقامة الدعوى ضدهم.
ز – اندماج الجمعية بجمعية أخرى اوالانضمام إلى الجمعية المشتركة.
ح – وضع التعليمات الداخلية وتعديلها عند الاقتضاء لتنظيم العمل من الناحية الإدارية والإنتاجية والمالية والحسابية وتحديد الأجور والمكافآت وأسس توزيع الدخل وسياسة الإقراض والاقتراض وصناديق الادخار والخدمات الاجتماعية على خلافها.
ط – إقرار المساهمة في المشاريع الاقتصادية والثقافية والصحية والاجتماعية داخل منطقة عمل الجمعية وخارجها.
15 – يكون حضور اجتماعات الهيئة العامة ملزما لكافة الأعضاء ويخضع غير الحاضرين منهم بدون عذر مشروع لعقوبة اوأكثر مما يلي، وحسب ما تقرره الهيئة العامة في نفس الاجتماع :
آ – ضعف العمولة على المعاملات والخدمات التي توفرها الجمعية للأعضاء لموسم واحد.
ب – يحرم من التخفيض من أثمان التجهيزات والخدمات.

مادة 5
مجلس لإدارة
1- يكون للجمعية مجلس إدارة منتخب من قبل الهيئة العامة لتولي إدارة أعمالها وتنفيذ القوانين والأنظمة والتعليمات والنظام الداخلي وقرارات الهيئة العامة وتكون قراراته ملزمة للجمعية والأعضاء ما دامت متفقة مع تلك الأحكام والصلاحيات المخولة له بموجبها.
2- يتألف مجلس الإدارة من خمسة إلى سبعة أعضاء وعضوين احتياط حسب ما يحدده النظام الداخلي للجمعية تنتخبهم الهيئة العامة من بين أعضائها بالاقتراع العلني ولوزير الزراعة والإصلاح الزراعي باقتراح من الاتحاد العام ان يضم إلى عضوية مجلس الإدارة إلى ما يزيد على ثلاثة أشخاص من بين أعضاء الجمعية إذا اقتضت الضرورة ذلك وتكون مدة العضوية سنتين بما فيهم الأعضاء المعينين من قبل الوزير ويستمرون بعملهم بعد انقضائها حتى يتم انتخاب بدلهم ولا يجوز انتخاب من يشغل وظيفة ذات اجر لعضوية مجلس الإدارة إلا إذا فقدها اوتخلى عنها.
3- ينتخب مجلس الإدارة من بين أعضائه في أول اجتماع له رئيسا ونائبا للرئيس وسكرتيرا وأمينا للصندوق.
4- يجوز للهيئة العامة إقالة مجلس الإدارة كليا اوجزئيا قبل انتهاء مدة العضوية وانتخاب بدلهم اوبدل المراكز التي تخلولأي سبب في حالة عدم كفاية الأعضاء الاحتياط .
5- يجتمع مجلس الإدارة اعتياديا مرتين في الشهر على الأقل ولرئيس الجمعية اوثلث أعضاء مجلسا لإدارة اوالجهة المختصة في المحافظة اوالجمعية المشتركة اوالاتحاد الفرعي طلب عقد اجتماع غير اعتيادي عند الاقتضاء ويتم النصاب في اجتماعات مجلس الإدارة بحضور الأكثرية.
6- تعقد جلسات مجلس الإدارة بحضور الناظر اوالمشرف التعاوني برئاسة الرئيس اونائبه عند غيابه وفي حالة غيابهما تكون برئاسة اكبر الأعضاء الحاضرين سنا، ويجوز لمجلس الإدارة ان يدعولحضور اجتماعاته الموظفين والمختصين ممن تدعوالحاجة إليهم لإبداء الملاحظات والاشتراك بالمناقشة دون التصويت.
7- تتخذ قرارات مجلس الإدارة بأصوات أكثرية الحاضرين من أعضائه وإذا تصوت يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.
8- تدون محاضر الجلسات والقرارات المتخذة وما حازته من أصوات في سجل محاضر الجلسات وتدون أسماء الحاضرين من أعضائه والحاضرين من الموظفين ويوقعون عليها.
9- يكون أعضاء مجلس الإدارة مسؤولين بالتضامن عن كل ضرر يلحق بالجمعية نتيجة اتخاذ قرارات مخالفة لأحكام القوانين والأنظمة والتعليمات وقرارات الهيئة العامة.
10 – يعتمد مجلس الإدارة في نشاطات الجمعية على أعضائها وله تأليف اللجان والهيئات وتكليف الأعضاء للتوجيه والإشراف والقيام بنشاطها الاقتصادية والاجتماعية إضافة إلى من تقتضي الضرورة تعيينه من غير لأعضاء وفقا لهذه التعليمات والنظام الداخلي.
11 – تحدد واجبات مجلس الإدارة وصلاحياته بما يلي :
آ – إدارة أعمال الجمعية وتنفيذ القوانين والتعليمات والنظام الداخلي وقرارات الهيئة العامة.
ب – وضع البرنامج السنوي للجمعية وعرضه على الهيئة العامة في اجتماعها الاعتيادي لمناقشته وإقراره ومن ثم متابعة تنفيذه في مراحله المختلفة.
ج – قبول الأعضاء وإصدار شهادات العضوية وإنهاء العضوية.
د – حفظ حسابات الجمعية وسجلاتها حسب تعليمات الجهة المختصة والمصادقة على المصاريف والقيام بجميع ما يلزم لتحصيل الاموال المستحقة للجمعية.
هـ – إعداد الحسابات الختامية والميزانية العمومية وعرضها عد مراجعتها وتدقيقها على الهيئة العامة لإقرارها وتزويد الجهة المختصة بالوزارة بنسخة منها بعد إقرارها.
و– توجيه العقوبات للأعضاء حسب أحكام هذه التعليمات.
ز – إعداد التقارير السنوية عن نشاطات الجمعية وعرضها على الهيئة العامة.
ح – تعيين العمال الزراعيين والفنيين وغيرهم ممن تحتاج إليهم الجمعية في إدارة أعمالهم والاستغناء عنهم حسب مقتضيات العمل.
ط – القيام بعملية الإقراض والاقتراض ضمن الحدود التي تحددها الهيئة العامة.
ك – تسهيل أعمال ممثلي الجهة المختصة في الوزارة والاتحاد العام وتزويدهم بالبيانات والمعلومات المطلوبة.
ل – تمثيل الجمعية إمام الغير والقضاء في كل ما يتعلق بشؤونها وشؤون أعضائها إذا ما رغبوا في ذلك بواسطة رئيسه اونائبه اومن يختاره.
م – أية مهام تكلفه بها الهيئة العامة وفقا للنظام الداخلي للجمعية.

المحتوى 4
مادة 6
انتهاء العضوية في مجلس الإدارة :
1- تنتهي العضوية في مجلس الإدارة بقرار منه في الأحوال الآتية :
آ – إذا فقد العضوحق العضوية في الجمعية بإحدى الحالات المنصوص عليها في مادة 3 من هذه التعليمات.
ب – إذا حكم عليه بجريمة مخلة بالشرف.
ج – الاستقالة.
وفي جميع هذه الأحوال يرشح بدله من الأعضاء الاحتياط.
2- تنتهي العضوية في مجلس الإدارة بقرار من الهيئة العامة في الأحوال التالية.
آ – إذا تخلف عن دفع مبلغ مستحق عليه للجمعية بدون سبب مشروع.
ب – إذا قام بعمل يعرقل أعمال الجمعية اويلحق الضرر بمصالحها المادية اوالأدبية.
ج – إذا تخلف عن القيام بالأعمال والواجبات الموكلة إليه دون عذر مقبول.
د – إذا تغيب عن الحضور ثلاث جلسات متتالية دون عذر مقبول.
3 – لا يجوز إعادة انتخاب العضوالذي أنهيت عضويته في مجلس الإدارة قبل مرور سنتين على إنهاء عضويته.

مادة 7
توزيع الأعمال الإدارية والفنية :
1- رئيس الجمعية هورئيس مجلس الإدارة ويكون مسؤولا عن التوجيه والإشراف على نشاطات الجمعية ومراقبة سير أعمال اللجان والأعضاء ومنتسبي الجمعية ويقوم بإدارة الأعمال حسب الصلاحيات التي تخولها له الهيئة العامة ومجلس الإدارة وتحدد واجباته في النظام الداخلي.
2- نائب الرئيس يعاون الرئيس فما يسنده إليه ويحل محله عند غيابه ويقوم بواجباته ويستخدم صلاحياته خلال قيامه مقام الرئيس.
3- السكرتير : يقوم بواجبات السكرتاريا والاحتفاظ بالقوانين والأنظمة والتعليمات وسجلات محاضر الجلسات والأسهم العضوية وسجلات الموظفين والإجراء وشهادات الأسهم وبطاقات العضوية وسجلات المخابرات المتعلقة بالسكرتارية وغي ذلك مما تدعوالحاجة إليه، ويقوم بضبط محاضر جلسات مجلس الإدارة واستلام المخابرات الإدارية وتسجيلها وعرضها وتحدد واجباته وصلاحياته بالنظام الداخلي.
4- أمين الصندوق : ويكون مسؤولا عن الإشراف على مالية الجمعية ومراقبتها وسلامة سير المعاملات المتعلقة بها :
5- الأعضاء الآخرون يشاركون في اجتماعات مجلس الإدارة ويقومون بالواجبات التي بعهدها إليهم مجلس الإدارة اوالرئيس، ويشاركون في اللجان والهيئات التي يؤلفها.
6- المحاسب : ويجوز تعيين محاسب اوأكثر لمساعدة أمين الصندوق في الشؤون المالية والقيام بالأمور الحسابية بترشيح من مجلس الإدارة وبقرار من الهيئة العامة وتحدد واجباته وصلاحياته بالنظام الداخلي وما يقرره مجلس الإدارة.
7- الخبراء والاختصاصيون وغيرهم : يجوز بقرار من مجلس الإدارة بناء على موافقة الجهة المختصة في الوزارة ومصادقة الهيئة العامة، تعيين بعض الخبراء والاختصاصين من الفنيين والعمال الذين يستلزمهم العمل من بين أعضاء الهيئة اوغيرهم، وتعين واجباتهم واختصاصهم بقرار تعيينهم ويجوز إضافة واجبات منح وصلاحيات لهم عند الاقتضاء بقرار من مجلس الإدارة.

الفصل الخامس
ممتلكات وأسس أعمال الجمعية

مادة 8
1 – يجوز للجمعية تملك الأبنية والمنشآت والمكائن والآلات ووسائط النقل والحيوانات والمغروسات والأراضي وغيرها وينظم النظام الداخلي للجمعية أسس الملكية فيها.
2 – لا يجوز تقسيم الممتلكات والأموال المنقولة وغيرها على الأعضاء اواستغلالها في غير الإغراض المعينة لها وفي حالة وجود فيض فيها فيجوز بقرار من مجلس الإدارة تعيين مجالات الاستفادة منها وطريقتها وفقا لهذه التعليمات.
3 – يعود التصرف بأموال الجمعية بالبيع ونقل الملكية والإدارة والاستعمال في الإغراض المعينة لها إلى الهيئة العامة ومجلس الإدارة واللجان والهيئات الفرعية والمسؤولين كل حسب اختصاصه وصلاحياته المقررة وكل تصرف خلاف ذلك تقع مسؤوليته على المتصرف.

مادة 9
1 – تمارس الجمعية أعمالها وفق خطط مبينة على أسس عملية تضعها مع الجهات الرسمية المختصة تضمن أفضل استغلال اقتصادي لإمكانياتها وبالشكل الذي يضمن الحصول على اكبر كمية وأجود نوعية من المنتجات بأقل الجهود والنفقات.
2 – تنطلق الجمعية عند وضع الخطط من متطلبات تطور الاقتصاد الوطني وتنفيذ خطط الدولة الزراعية وضمان تلبية احتياجات الأعضاء الاقتصادية والاجتماعية لرافع مستوى الإنتاج وتطويره وتحسين المستوى ألمعاشي لأعضائها.
3 – يجوز للجمعية بقرار من الهيئة العامة التعاقد مع المؤسسات الحكومية والخاصة على إنشاء مشاريع إنتاجية في منطقة عملها اوالقيام بأعمال مشتركة معها ضمن منطقة عملها.
4 – يعين النظام الداخلي للجمعية قواعد استغلال الأرض المخصصة للأعضاء بما يتفق وأسلوب العمل الزراعي في الجمعية ومتطلبات الوضع الاقتصادي والاجتماعي في المنطقة.

الفصل السادس
الأحكام المالية والحسابية

مادة 10
تتكون مالية الجمعية من :
1- المال المساهم.
2- المال الاحتياطي.
3- أموال الصناديق والاستقطاعات التي ينص عليها النظام الداخلي للجمعية.

المحتوى 5
مادة 11
1 – يتكون المال المساهم من عدد غير محدود من الأسهم على ان لا يقل عدد الأسهم التي يكتتب بها أي عضوعن ثلاثة أسهم ولا يتجاوز /10%/ من مجموع الأسهم التي أصدرتها الجمعية.
2 – يحدد النظام الداخلي للجمعية قيمة السهم بحيث لا تقل عن دينارين.
3 – الأسهم اسمية ولا يجوز تحويلها اوالتنازل عنها إلا إلى عضوآخر اوشخص يقبل عضوا في الجمعية وبموافقة مجلس الإدارة.
4 – لا توزع أية فوائد عن الأسهم الإلزامية ويجوز توزيع فائدة لا تتجاوز نسبتها /6%/ من قيمة الأسهم الإضافية المدفوعة في راس المال.
5 – يدفع كل عضواشتراكا سنويا يحدد مقداره بقرار من الاتحاد العام.
6 – يساهم كل عضوفي الجمعية بعدد من الأسهم ضمن الحدين الأدنى والأعلى اللذين تعينهما الجهة المختصة بالوزارة وتقررهما الهيئة العامة من وقت لآخر لإنماء ماليتها واكتفائها ذاتيا، ولا يجوز ان تقل مساهمة العضوعن خمسة أسهم خلال الثلاث سنوات الأولى من انتسابه للجمعية.
7 – لا يجوز ان يقل ما يدفعه العضوعند الانتماء عن قيمة سهم واحد من الأسهم المكتتب بها، ويقرر مجلس الإدارة تقسيط قيمة بقية الأسهم ويحدد مواعيد استحقاقها على ان يتم التسديد في كل الأحوال خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات من تاريخ الانتماء.
8 – يعطى العضوشهادة بالأسهم التي يسدد قيمتها كاملة وفق النموذج المعد من قبل الجهة المختصة في الوزارة.
9 – يستعمل المال المساهم في نشاطات الجمعية الإنتاجية وتوسيع القاعدة الإنتاجية لها وتمشية أمورها، ويجوز استعماله في عمليات الإقراض الداخلية للجمعية وبتعليمات تصدرها الجهة المختصة في الوزارة.

مادة 12
المال الاحتياطي.
1- يتكون المال الاحتياطي من :
آ – رسم الانتماء الذي يعينه النظام الداخلي ويحدد مقداره من قبل الاتحاد العام.
ب – حصة المال الاحتياطي من الدخل الصافي.
ج – الفوائد والعوائد غير المطالب بها خلال خمس سنوات من تاريخ تحققها.
د – الهبات والوصايا والإعانات والمنح النقدية والعينية وغيرها.
هـ – ما تقرره الجمعية من تخصيصات أخرى وفقا لنظامها الداخلي.
2- لا يجوز التصرف بالمال الاحتياطي إلا في حالة الضرورة على ان يتم ذلك بموافقة الهيئة العامة وموافقة الاتحاد العام والجهة المختصة في الوزارة.
3- لا يجوز تجزئة المال الاحتياطي ولا يحول أي جزء منه للغير إلا في حالة انتقال عدد من الأعضاء إلى جمعية أخرى فيجوز لمجلس الإدارة ان يقرر نقل النسبة التي تصيب الأعضاء المنقولين.
4- يودع الباقي من المال الاحتياطي عند حل الجمعية وتصفيتها (بعد إيفاء التزاماتها) أمانة لدى الاتحاد العام للجمعيات الفلاحية التعاونية لأجل إنشاء جمعية جديدة في منطقة عملها اوإقامة مشاريع ذات منفعة عامة بموافقة الجهة المختصة في الوزارة.

مادة 13
توزيع الدخل.
1- يراعى في توزيع الفائض السنوي، ضمان التوفيق بين الادخار والاستهلاك بالشكل الذي يحقق الزيادة المضطردة في الإنتاج وزيادة قدرة الجمعية على تحقيق أغراضها والارتفاع المستمر للمستوى الاقتصادي والاجتماعي للأعضاء.
2- يوزع الفائض وفق أحكام النظام الداخلي بعد سد النفقات وإيفاء الالتزامات وتغطية خسائر السنوات السابقة واحتساب الديون المعدومة والاندثارات ودفع حصة الخدمات العامة التي تحددها القوانين بالنسب التي تحدد لكل من :
آ – المال الاحتياط
ب – صناديق الضمان الاجتماعي والخدمات الاجتماعية والثقافية والصحية.
ج – المكافآت والجوائز للأعضاء وموظفي وعمال الجمعية.
د – فوائد الأسهم الإضافية المدفوعة في اوقبل بداية السنة المالية.
3 – يوزع الرصيد الباقي على الأعضاء وفق قواعد يحددها النظام الداخلي للجمعية.

مادة 14
1 – لا يجوز بيع أسهم العضواوأي حق له في الجمعية اورهنها اوبإيقاع الحجز عليها وفاء لدين مستحق عليه لغير الجمعية.
2 – للجمعية ان ترتهن أسهم العضووحصته في راس المال وحصته من العائد وأي مبلغ مستحق له عليها لقاء ديونها عليه ولها ان تستوفي ديونها المستحقة عليه عن أي مبلغ مقيد لحسابه اومستحق له وتعتبر ديون الجمعية على العضوبما فيها قيمة الأسهم والإشتراكات التي لم تدفع لقيامها ديونا ممتازة ولها ان تستوفيها وفق قانون جباية الديون المستحقة للحكومة اوقانون التنفيذ.

مادة 15
1 – يكون للمبالغ المستحقة للجمعية اميتاز على جميع الاموال المنقولة وغير المنقولة للمدينين لها من غير الأعضاء يأتي في الترتيب بعد المبالغ المستحقة للحكومة.
2 – تعتبر ديون الجمعية على الأعضاء وقروضها الإنتاجية والتسويقية دينا ممتازا بالنسبة للمحاصيل والحيوانات التي نشا الدين من اجلها وتعتبر مرهونة لدى الجمعية إضافة لما يرهنه الأعضاء من أموالهم الأخرى لديها لقاء الديون اوالقروض التي نشأت اومنحت من اجلها.

مادة 16
مسؤولية الأعضاء المالية :
1- تنقسم الجميعات من حيث مسؤولية أعضائها والتزاماتها المالية إلى نوعين :
آ – جمعيات ذات مسؤولية محدودة، ويكون لكل عضومسؤولا في حدود الأسهم التي اكتتب بها في راس المال اوالمدى الذي ينص عليه في النظام الداخلي.
ب – جمعيات ذات مسؤولية غير محدودة ويكون فيها كل الأعضاء منفردين ومجتمعين مسؤولين بالتضامن عن كافة ما يترتب على الجمعية من التزامات مالية وديون إلى مدى غير محدود وبكل ما يملكون من مال وعقار.
2 – لا يترتب على استقالة العضواوفصله اووفاته إعفاؤه اوإعفاء ورثته من بعده بعد التزاماته اومسؤولياته المالية تجاه ديون الجمعية المستحقة عليها نتيجة لما ارتبطت من التزامات قبل انتهاء عضويته إلا بعد انقضاء سنتين من نهاية السنة المالية التي تم فيها فقدان العضوية.

المحتوى 6
مادة 17
تبدأ السنة المالية للجمعية بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بانتهائها باستثناء السنة المالية الأولى التي تبدأ من تاريخ تأسيس الجمعية وتنتهي بنهاية السنة المالية للدولة.

مادة 18
على الجمعية إيداع أموالها النقدية باسمها في المصرف الزراعي التعاوني اوفروعه باستثناء المبالغ التي تتطلبها أعمال الجمعية والتي تحدد حدودها من قبل الجهة المختصة بالوزارة.

مادة 19
1 – تنظم حسابات الجمعية وفق الطريقة التي تعينها الجهة المختصة بالوزارة وعلى الجمعية مسك السجلات واستعمال استثمارات القبض والصرف وفق النماذج التي تحددها الجهة المذكورة.
2- تقدم الجمعية سجلاتها قبل المباشرة باستعمالها إلى الجهة المختصة في الوزارة اومن تخوله لفحصها وترقيمها وختمها والمصادقة عليها دون رسم.
2- تدقق حسابات الجمعية مرة واحدة على الأقل كل سنة من قبل الجهة المختصة في الوزارة اومن قبل محاسب قانوني بموافقتها.

مادة 20
تؤمن الجمعية على أموالها المعرضة للأخطار المبينة أدناه، بإشعار من الجهة المختصة من الوزارة.
1- جميع المكائن والآلات والمعدات الزراعية التي تمتلكها.
2- المباني والمنشآت المتخذة لتربية الحيوانات ومخازن للحاصلات والتجهيزات والأدوات الاحتياطية وورش التصليح.
3- الحيوانات حسبما تسمح به قواعد التامين المعمول بها.
4- أية ممتلكات أساسية أخرى تعود للجمعية.

مادة 21
تعتبر أموال الجمعية لأغراض تطبيق قانون العقوبات في حكم الاموال العامة ويعتبر العاملون بها وأعضاء مجالس إدارتها في حكم الموظفين العاملون بها وأعضاء مجالس إدارتها في حكم الموظفين العموميين وتعتبر أوراق الجمعية وسجلاتها وأختامها في حكم الأوراق والسجلات والأختام الرسمية.

الفصل السابع
الإقراض والاقتراض

مادة 22
للجمعية ضمن الحدود التي تعينها الهيئة العامة ان تقترض من الجهات الحكومية اوغيرها الاموال النقدية اوالعينية اللازمة لتحقيق أغراضها وإقراض أعضائها وتقوم الجهة المختصة بالوزارة بوضع قواعد وشروط مفصلة لتعليمات الإقراض والاقتراض.

مادة 23
تعين الهيئة العامة في كل سنة حدود احتياجات الجمعية من القروض والالتزامات التي تتحملها الجمعية خلال السنة التالية كما تعين الحدود القصوى للقروض التي تمنح للأعضاء وشروطها والفوائد والحمولات التي تستوفى عنها اوعن الخدمات الأخرى.

مادة 24
1 – للمجلس الزراعي الأعلى بناء على طلب من الاتحاد العام وتأييد الوزارة تأجيل قرض المصرف الزراعي التعاوني وفوائده المستحق على الجمعية لمدة سنتين إضافيتين عن المدة القانونية للتأجيل المخول بها المصرف ولمرة واحدة فقط بالنسبة لكل قضية وزيادة مبلغ القرض وإعادة تقسيطه مع الفوائد بما يتلاءم والظروف المالية للجمعية إذا وجدت أسباب ضرورة تستدعى ذلك ويكون المجلس من هذه الحالة ضامنا للقروض تجاه المصرف.
2 – للجمعيات واتحاداتها ان تقترض بضمانة المجلس الزراعي الأعلى من المصرف الزراعي التعاوني سلفا نقدية اوعينية لأغراض إنتاجية اواستهلاكية اوتسويقية تحقيقا لأغراضها المنصوص عليها في القانون.
الفصل الثامن
الرقابة

مادة 25
1 – تتولى الجهة المختصة في الوزارة مراقبة أعمال الجمعية والتفتيش عليها والتحقق من تطبيقها للقوانين والأنظمة والتعليمات ولها حق وقف تنفيذ أي قرار تتخذه الهيئة العامة اومجلس الإدارة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبلغها به إذا كان القرار مخالفا للقانون اوالتعليمات اوالنظام الداخلي للجمعية اويتعارض مع خطة الدولة العامة.
2 – لمجلس إدارة الجمعية حق الاعتراض على قرار وقف التنفيذ لدى وزير الزراعة والإصلاح الزراعي خلال ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغه بقرار الوقف ويعتبر القرار الذي يصدره الوزير بهذا الخصوص نهائيا وملزما.
مادة 26 : تنسب الجهة المختصة في الوزارة النظار والمشرفين التعاونيين والحسابيين والمراقبين والمختصين لتغطية نشاطات الجمعيات واتحاداتها ومساعدتها على القيام بمهامها.

مادة 27
1 – ينشئ الاتحاد العام جهازا متخصصا للرقابة والإشراف على أعمال الجمعيات بما في ذلك اتحادات المحافظات يرأسه احد أعضاء مجلس إدارة الاتحاد.
2 – يتولى جهاز الرقابة والإشراف المشار إليه في الفقرة /1/ أعلاه التحقق من قيام الجمعيات والاتحادات باتجاه تحقيق أهدافها وتوجيه مراقبة سير الأعمال بها والتأكد باتجاه تحقيق أهدافها وتوجيه ومراقبة سير الأعمال بها والتأكد من تنفيذ القوانين والأنظمة وهذه التعليمات وضمان مصالح الأعضاء ورفع تقاريره إلى الاتحاد العام بهذا الشأن.
3 – للجمعيات واتحاداتها منح المكافآت المناسبة للمبدعين من النظار والمشرفين التعاونيين وغيرهم من الموظفين المنتسبين إليها.

المحتوى 7
الفصل التاسع
اتحاد الجمعيات واندماجها

مادة 28
1 – يجوز للجمعية ان تندمج مع جمعية أخرى مماثلة لها في الإغراض بقرار من الهيئة العامة لكل منهما بعد موافقة الاتحاد العام والوزارة.
2 – تعتبر قرارات الاندماج التي تتخذها الهيئات العامة في الجميعات المعنية بمثابة عقود تنتقل بموجبها حقوق والتزامات موجودات كل منها إلى الجمعية الجديدة.
3 – على مجالس إدارة كل جمعية مندمجة عدم التصرف بأي شان من شؤونها من تاريخ تبليغه بالقرار وعليه تسليم المجلس الجديد جميع أموال وسجلات الجمعية ومستنداتها وعلى كل مسؤول فيها تسليم ما لديه من وثائق وأوراق ومستندات وأموال ومعلومات إلى المجلس الجديد.

الفصل العاشر
الاتحاديات الفلاحية التعاونية

مادة 29
يؤسس في كل قضاء اتحاد فرعي وفي كل محافظة اتحاد محلي للجمعيات الفلاحية التعاونية يستهدف مساعدة الجمعيات ف المحافظة على تحقيق أغراضها وخدمة مصالح أعضائها والدفاع عن حقوقهم المهنية وتوفير احتياجاتهم الإنتاجية وتسويق منتجاتهم النباتية والحيوانية وتصنيعها وتقديم الخدمات الاجتماعية والثقافية والمساهمة في نشر الثقافة التعاونية والوعي الاشتراكي في أوساط الأعضاء ووضع البرامج اللازمة للتدريب والمساهمة في تنفيذ الخطط الزراعية الإنتاجية وكل ما يتعلق بتنمية الثروة النبايتة والحيوانية.

مادة 30
1 – يدير الاتحاد الفرعي مكتب تنفيذي من سبعة أعضاء وعضوين احتياط ويدر الاتحاد المحلي مكتب تنفيذي من تسعة أعضاء وعضوية احتياط ينتخبون كل ثلاثة سنوات من قبل هيئة عامة مؤلفة من ممثلي الجمعيات والمزارع الجماعية والجمعيات المشتركة والمتخصصة والاتحادات الفرعية في لمحافظة حسبما يحددها النظام الداخلي.
2 – تكون لاتحاد القضاء والمحافظة شخصية معنوية واستقلال مالي وإداري يطبق في تأسيسه والعضوية فيه وماليته وكيفية قيامه بأعماله وكل ما يتعلق بإدارة شؤونه ما نصت عليه هذه التعليمات.

الفصل الحادي عشر
الاتحاد العام للجمعيات الفلاحية والتعاونية

مادة 31
يؤسس على مستوى القطر اتحاد عام للجمعيات الفلاحية والتعاونية يمثل الحركة الفلاحية التعاونية بمختلف فروعها وقطاعاتها ويتولى المسؤوليات والاختصاصات الآتية :
1- تحشيد وتنظيم الجماهير الفلاحية لحماية الثورة والدفاع عنها وصيانة مكتسباتها وتطوير منجزاتها.
2- نشر وتعميق الوعي الثوري وترسيخ النضال القومي والاشتراكي بين أعضائها والإسهام في تحقيق الثورة الزراعية في القطر.
3- الإسهام في رعاية مصالح الفلاحين والدفاع عن حقوقهم والعمل على تحقيق وحدة النضال في صفوفهم.
4- الإسهام في تنفيذ خطة الدولة الزراعي.
5- تمثيل الحركة الفلاحية التعاونية في الداخل والخارج وتبادل الخبرات التعاونية وتوثيق الصلات مع الحركات الفلاحية التعاونية في البلاد العربية والصديقة والإسهام في تعزيز العلائق بين أقطار الأمة العربية وجماهيرها في كل مكان وعلى كل الأصعدة.
6- نشر الحركة الفلاحية التعاونية ودعمها وربط الجماهير الفلاحية بها وإعداد القيادات الواعية الصالحة لتسيير الحركة على أسس ديمقراطية سليمة.
7- معاونة الجمعيات والاتحادات في تحقيق أغراضها وبصفة خاصة عمليات الإقراض والتوريد والتسويق.
8- العمل على إنهاء ما قد ينشا بين وحدات بنيان الحركة الفلاحية التعاونية من خلافات.
9- عقد الندوات وإجراء الدراسات ذات العلاقة بمختلف أوجه الحركة الفلاحية التعاونية.
10 – تعميم وتشجيع المباراة الاشتراكية في ميادين زيادة الإنتاج والأداء الامثل للمهام والواجبات سواء بين أعضاء الجمعية الواحدة اوبين الجمعيات والاتحادات على مستوى المحافظة والقطر.
11 – التنسيق والربط بين القطاع الفلاحي التعاوني الزراعي وسائر القطاعات الأخرى.
12 – الإشراف على الجمعيات بما في ذلك اتحادات المحافظات الخاضعة لأحكام القانون وتقديم المساعدات المادية والمعنوية.

مادة 32
1 – يكون للاتحاد العام مجلس مركزي مكون من /121/ عضوا على الأقل.
2 – يتم انتخاب أعضاء المجلس المركزي في مؤتمر عام يتألف من كافة أعضاء مجال إدارة الجمعيات المشتركة والمكاتب التنفيذية للاتحادات الفرعية والاتحادات المحلية في المحافظات والجمعيات المتخصصة على مستوى القطر بما فيهم الأعضاء الاحتياط وتكون مدة العضوية في المجلس المذكور ثلاث سنوات.
3 – ينتخب المجلس المركزي من بين أعضائه مكتبا تنفيذيا من /21/ عضوا ويختار المجلس من بين أعضاء المكتب المذكور رئيسا ونائبين للرئيس وسكرتيرا عاما.

مادة 33
1 – للاتحاد العام شخصية معنوية واستقلال مالي وإداري ويكون مقره العاصمة مدينة بغداد.
2 – تتكون مالية الاتحاد من :
آ – ما تخصصه الدولة من منح سنوية.
ب – نسبة من الاشتراكات السنوية لأعضاء الجمعيات.
ج – الموارد الذاتية للاتحاد من نشاطاته.
د – التبرعات والهبات.
3 – يفرغ أعضاء المكاتب التنفيذية في الاتحاديات الفرعية والمحلية والاتحاد العام ويعين المجلس المركزي للاتحاد العام مخصصاتهم الشهرية.
4 – للمكتب التنفيذي للاتحاد العام تفرغ عدد من أعضاء المجالس الإدارية للجمعيات والجمعيات المشتركة والمتخصصة وتحديد مخصصاتهم الشهرية.

مادة 34
أولا / تسري أحكام هذه التعليمات على إجراءات تأسيس الجمعيات المشتركة والاتحادات وكيفية قيامها بواجباتها وممارستها اختصاصاتها وشؤونها الإدارية والمالية والحسابية وكل ما يتعلق بإدارة شؤونها.
ثانيا : تحدد الأنظمة الداخلية للاتحاد العام والاتحادات المحلية والفرعية تفاصيل الأمور في البند أولا من هذه المادة.

المحتوى 8
الفصل الثاني عشر
الامتيازات

مادة 35
تتمتع الجمعيات واتحاداتها بما يلي :
1- تشمل بالإعفاءات والاميتازات التي تتمتع بها المشاريع الصناعية بموجب أحكام قانون تنمية وتنظيم الاستثمار الصناعي رقم /22/ لسنة 1973 وأية إعفاءات أخرى تتمتع بها المشاريع الصناعية بتوصية من الجهة المختصة في وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي وموافقة الوزير المختص.
2- الأفضلية على الأفراد والشركات الأهلية في معاملاتها مع الدوائر الرسمية وشبه الرسمية عند تساوي العروض.

الفصل الثالث عشر
الحل والتصفية

مادة 36
تحل الجمعية بتوصية من الاتحاد العام وقرار من وزير الزراعة والإصلاح الزراعي في الأحوال التالية :
1- إذا ثبت عجزها عن تحقيق الإغراض التي أنشئت من اجلها اوعجزت عن الوفاء بالتزاماتها.
2- إذا اقتضت مصلحة التنظيم العام للقطاع الفلاحي التعاوني حل الجمعية اوإدماجها في جمعية أخرى.
3- إذا تعذر على الجمعية مواصلة عملها بانتظام سواء لاضطراب أعمالها اضطرابا مستمرا اولخروجها على أهدافها والقواعد التي يقررها القانون وهذه التعليمات والنظام الداخلي.

مادة 37
يبلغ قرار الحل إلى الجمعية فور صدروه ويكون لكل ذي علاقة حق الاعتراض عليه لدى وزير الزراعة والإصلاح الزراعي خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويكون القرار الصادر عن الوزير بهذا الشأن نهائيا.

مادة 38
يمتنع على أعضاء الجمعية التي صدر قرار بحلها وعلى القائمين بإدارتها والعاملين فيها مواصلة نشاطها اوالتصرف في أموالها.

مادة 39
1 – ينشر قرار الحل في الجريدة الرسمية ويعتبر الحل من تاريخ نشره.
2 – حال صدور قرار الحل تقوم الجهة المختصة بتعيين مصف للجمعية.
3 – عند تصفية الجمعية لا يجوز ان يوزع على الأعضاء ما يزيد عن القيمة الاسمية للأسهم المدفوعة فعلا بعد الإيفاء بالتزامات الجمعية قبل دائنيها وأعضائها وموظفيها وعمالها ويودع الباقي لأجل إنشاء جمعية جديدة اوالقيام بمشاريع ذات خدمات عامة في منطقة عمل الجمعية.
4 – إذا تعذر على المصفي توزيع المال على عدد من أعضاء الجمعية وذوي الحقوق الآخرين خلال مدة ثلاثة اشهر فتودع تلك الاموال لدى الاتحاد العام وعند عدم المطالبة بأي مبلغ خلال خمس سنوات من تاريخ الإيداع يضم الباقي إلى الفائض نتيجة التصفية.
5 – يسقط الحق في مقاضاة أعضاء مجلس الإدارة وهيئات الجمعية وأعضائها والمصفين بانقضاء سنتين من تاريخ نشر حسابات التصفية اونشر الحكم النهائي بشان تلك الحسابات.
6 – تنشر نتيجة التصفية اوملخصها وفقا لطريقة النشر عن تأسيس الجمعيات وتكتسب الدرجة القطعية بمرور ثلاثين يوما من تاريخ نشرها.

الفصل الرابع عشر
العقوبات

مادة 40
أولا : تحرك الدعاوى الجزائية ضد المخالفين لأحكام المادتين (47 و48) من القانون من قبل الجهة المختصة في الوزارة اوالاتحاديات ذات العلاقة المباشرة اوالاتحاد العام للجمعيات الفلاحية التعاونية حسب طبيعة كل قضية ويجوز تحريكها من قبل المتضررين من الجرائم المذكورة.
ثانيا : يتم تحريك الدعوى بشكوى تقدم إلى حاكم التحقيق المختص وإشعار دائرة الادعاء العام ف المنطقة بذلك.
ثالثا : كل موظف اومسؤول تعواني يطلع بحكم عمله اومركزه على إجراءات اوأعمال تقع تحت طائلة القانون ويمتنع عن إخبار مرجعه عنها رسميا يعرض نفسه للمسؤولية وفقا للقوانين المرعية.

مادة 41
آ – تنص المادة /47/ من القانون على ما يلي :
(مع عدم الإخلال بأية عقوبة اشد ينص عليها قانون العقوبات اوأي قانون نافذ آخر يعاقب بالحبس لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة دينار اوبإحدى العقوبتين :
أولا : أعضاء مجلس إدارة الجمعية الذين انتهت اوسقطت عضويتهم اوأوقفوا عن أعمالهم وأعضاء مجلسا لإدارة والعاملين بالجمعية التي يتقرر إدماجها في غيرها اوحلها إذا امتنع أي منهم عن تسليم ما بعهدته من أموال الجمعية وموجوداتها اودفاترها اومستنداتها اوأوراقها إلى من يفوض في ذلك.
ثانيا : كل عضوبالجمعية حصل لصفته هذه اوبصفته نائبا عن عضوآخر بغير حق على سلف نقدية اوعينية اومستلزمات إنتاج اوغير ذلك من الاموال والسلع التي تتعامل بها الجمعية إذا تم ذلك بنتيجة تعمده الإدلاء ببيانات غير صحيحة.
ثالثا : المؤسسون وأعضاء مجالس الإدارة والمفتشون والنظار والمشرفون والتعاونيون ومدققوا الحسابات والمصفون الذين تعمدوا في أعمالهم اوفي حساباتهم اوفي تقاريرهم المبلغة إلى الجهات المختصة اوإلى الهيئات العامة إيرادا وقائع أرقام كاذبة عن حالة الجمعية اوإذا تعمدوا إخفاء كل اوبعض الوقائع والمستندات المتعلقة بهذه الحالة.
رابعا : أعضاء مجالس الإدارة الذين اقرضوا اوقدموا اواجروا عمليات إيداع نقود اوتامين اوخصم على غير الوجه المبين في القانون اوالتعليمات اوالنظام الداخلي للجمعية.
سادسا : المصفون الذين وزعوا على الأعضاء موجودات الجمعية على خلاف ما يقضي به القانون وكذلك أعضاء مجالس الإدارة والمصفون الذين لم يتقدموا بتنفيذ الالتزامات التي يفرضها عليهم القانون اوالتعليمات اوالنظام الداخلي للجمعية.
ب – تنص المادة 48 من القانون على ما يلي :
(يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز السنة وبغرامة لا تتجاوز مائتي دينار اوبإحدى هاتين العقوبتين)
أولا : كل مؤسس لجمعية اوعضوبمجلس إدارتها اوعامل بها اومصنف لها اومدقق لحساباتها امتنع بغير سبب مشروع ويقصد بالأضرار بأهداف الجمعية عن القيام بعمل اوتنفيذ التزام اواتخاذ إجراء يوجبه القانون اوالتعليمات اوالنظام الداخلي للجمعية.
ثانيا : كل من يتعمد من المذكورين في الفقرة /1/ اوغيرهم من أعضاء الجمعية تعطيل أعمال المفتشين اومدققي الحسابات اوالمصفين اوممثلي الاتحاد العام ووزارة الزراعة والإصلاح الزراعي اوغيرهم من الموظفين العموميين المنوط بهم تنفيذ القانون.
ثالثا : كل مؤسس لجمعية يزاول باسمها نشاطا تعاونيا قبل النشر عن تسجيلها وفقا لأحكام القانون.
رابعا : كل شخص ابق بغير حق على الأعمال التي يدرها اوالمشروعات التي يستغلها تسمية تشعر ان هذا العمل اوالمشروع تعاوني زراعي اواستعمال في تسمية عمله اومشروعه تسمية أخرى يفهم منها ان ذلك العمل اوالمشروع هوجمعية ويحكم أيضا في هذه الحالة بإزالة الاسم والنشر الحكم على نفقة المحكوم عليه في أحدى الصحف المحلية.
خامسا : كل من تعمد نشر تقارير غير صحيحة عن الحالة المالية والإدارية اوعن أي نشاط للجمعية.

المحتوى 9
الفصل الخامس عشر
أحكام ختامية

مادة 42
تسرى الأحكام الختامية بالجمعيات على الجمعيات المشتركة والمتخصصة والاتحادات عدا ما نص في هذه التعليمات اوالأنظمة الداخلية الخاصة بها على خلافه.

مادة 43
1 – على الجمعيات الفلاحية والجمعيات التعاونية الزراعية والمزارع التعاونية الجماعية القائمة حاليا ان تعدل أنظمتها الداخلية وفقا لأحكام القانون وهذه التعليمات وان تطلب إعادة نشرها خلال ستة اشهر من تاريخ العمل بهذه التعليمات وان تطلب إعادة نشرها خلال ستة اشهر من تاريخ العمل بهذه التعليمات وآلا جاز حلها بقرار من الجهة المختصة في وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي.
2 – يساهم ممثل عن وزارة الداخلية في الإشراف على انتخابات أعضاء المجالس الإدارية للجمعيات والمكاتب التنفيذية للاتحادات الفلاحية التعاونية.

مادة 44
1 – تحول الجمعيات الفلاحية في المناطق التي لا توجد فيها جمعيات تعاونية زراعية إلى جمعيات فلاحية تعاونية وفقا لأحكام القانون وهذه التعليمات.
2 – تحل الجمعيات الفلاحية في المناطق التي لا توجد فيها جمعيات تعاونية زراعية وينضم أعضاؤها إلى الأخيرة كما تنتقل كافة مجوداتها وحقوقها والتزاماتها إليها وفق تعليمات يصدرها الاتحاد العام للجمعيات الفلاحية التعاونية.
3 – لوزارة الداخلية حل أي جمعية تخرج من أهدافها العامة المقررة في القانون.

مادة 45
يستمر الاتحاد العام للتعاونيات الزراعية والاتحاد العام للجمعيات الفلاحية بأعمالها لحين تأسيس الاتحاد العام للجمعيات الفلاحية التعاونية وفقا لأحكام القانون وهذه التعليمات.

مادة 46
تمنح أوسمة تقدير بدرجات مختلفة إلى الأعضاء البارزين والمتفوقين في أداء مهامهم إلى الجمعيات والاتحادات التي تحقق إنجازات كبيرة في ميدان خدمة وتطوير الحركة الفلاحية التعاونية وفق نظام خاص يعده المجلس الزراعي الأعلى.

مادة 47
تلغى تعليمات المجلس الزراعي الأعلى رقم /39/ لسنة 1972 في المزارع التعاونية الجماعية والتعليمات رقم /49/ لسنة 1972 المعدلة في الجمعيات التعاونية الزراعية.

مادة 48
تنفذ هذه التعليمات تاريخ صدورها في 26/4/1977 وتنشر بالجريدة الرسمية.