(التقاعد و الضمان الاجتماعي) مشروع اتفاق خاص بالتأمينات الاجتماعية بين جمهورية مصر العربية والجمهورية العراقية (المصدقة بالقانون رقم (29) لسنة 1977

      التعليقات على (التقاعد و الضمان الاجتماعي) مشروع اتفاق خاص بالتأمينات الاجتماعية بين جمهورية مصر العربية والجمهورية العراقية (المصدقة بالقانون رقم (29) لسنة 1977 مغلقة

عنوان التشريع: (التقاعد و الضمان الاجتماعي) مشروع اتفاق خاص بالتأمينات الاجتماعية بين جمهورية مصر العربية والجمهورية العراقية (المصدقة بالقانون رقم (29) لسنة 1977
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
سنة التشريع: 1977
تاريخ التشريع: 1977-01-01 00:00:00

ان حكومة جمهورية مصر العربية
وحكومة الجمهورية العراقية
تأكيدا لمبدأ المساواة في معاملة مواطني الطرفين إزاء تشريع التأمينات الاجتماعية (التقاعد والضمان الاجتماعي) لكل منهما.
وضمانا لاتخاذ الإجراءات التي تمكن مواطني كل طرف منهما الذين يعملون في بلد الطرف الآخر من الاستفادة من الحقوق والمزايا التأمينية (التقاعد والضمان الاجتماعي) التي يترتبها تشريع التامين الاجتماعي اوقانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمل في بلدهم اوفي بلد الطرف الآخر في حالة انتقالهم للعمل لديه وخطة على الطريق نحوالضمان الحقوق الامينية التقاعد والضمان الاجتماعي للمواطنين العرب بكافة أقطار الوطن العربي الكبير.
اتفقنا على ما يلي :

مادة 1
لأغراض تطبيق هذا الاتفاق يقصد بالعبارات التالية ما يلي :
أ – التشريع : قوانين التأمينات الاجتماعية (التقاعد والضمان الاجتماعي واللاوئح (الأنظمة) والمراسيم الجمهورية والقرارات الوزارية والقرارات والأوامر التي تسهل تنفيذها والسارية في أي من البلدين.
ب – المنظمة المختصة : بالنسبة لجمهورية مصر العربية / الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية والهيئة العامة للتامين والمعاشات.
بالنسبة للجمهورية العراقية / مؤسسة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمل اوأية جهة أخرى تكون في أي وقت آخر مسؤولة عن قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال اوقانون التأمينات الاجتماعية.
ج – المؤمن عليه (المضمون) كل مواطن يحمل جنسية بلد أي من الطرفين المتعاقدين وينطبق عليه عند عمله في البلد الآخر قانون التأمينات الاجتماعية اوقانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال المعمول به في بلد العمل.
د – المستحقون : ويكون لها نفس المعنى الوارد في التشريع المعمول به ف بلد آخر،
هـ – السلطة المختصة : الوزير اة مجلس الإدارة اورئيسه اومدير عام المنظمة المختصة لدى أي من الطرفين المتعاقدين المكلفين بتنفيذ التشريعات المتعلقة بأحكام هذا الاتفاق والمحددة بالبند /1/ من هذه المادة.

مادة 2
أ – يكفل كل من الطرفين للمواطن الذي ينتقل إلى بلد الطرف الآخر ويكون مؤمنا عليه مضمونا طبقا لتشريع بلد العمل وكذلك المستحقين عنه حق تحويل أي نوع من المعاشات الرواتب التقاعدية التي تستحق طبقا لشروط التشريع في بلد العمل شريطة ان يدفع اشتراكات الضمان المترتبة عليه بموجب قانون التأمينات الاجتماعية التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال، وبصرف النظر عن العقد الذي استخدمه بموجبه.
ب – استثناء من أحكام الفقرة السابقة لا يخضع العامل العراقي الذي يعمل في جمهورية مصر العربية إلى شرط فترة الانتظار المقررة في قانون التأمينات الاجتماعية في مصر لأغراض استحقاق معاش الراتب ألتقاعدي العجز والوفاة.
مادة 3
عند انتهاء عمل المؤمن عليه المضمون من مواطني احد الأطراف في بلد الطرف الآخر ومغادرته له دون ان يستحق معاشا رابتا تقاعديا من أي نوع مترتب على عمله في بلد العمل، تقوم المنظمة المختصة في بلد العمل بتحويل الجزء من الاشتراكات المدفوعة لحساب المؤمن عليه المضمون سواء من قبله اومن قبل الجهة التي يشتغل لديها طيلة مدة عمله والخاص بمعاش الشيخوخة ضمان التقاعد إلى المنظمة المختصة في البلد الآخر لتمكينه من الاستمرار في الاستفادة من أنظمة المعاشات الرواتب التقاعدية المقررة في بلد الأول وفي هذه الحالة لا يستحق المؤمن عليه المضمون مكافأة نهاية الخدمة المقررة في التشريع الساري المفعول في كلا البلدين.
يتم تنفيذ التحويلات النقدية المقررة في هذا الاتفاق طبقا لتشريع الساري المفعول والإجراءات في بلد التحويل.

مادة 5
يجوز ان تتكامل مدة الخدمة المضمونة المؤداة في كلا البلدين المتعاقدين وذلك بطلب تحريري من المؤمن عليه (المضمون) في هذه الحالة تحول الاشتراكات المدفوعة لحسابه وفقا للطريقة المبينة في مادة 3 إلى المنظمة المختصة الذي تمنحه المعاش الراتب التقاعدي.

مادة 6
لا يجوز للمؤمن عليه المضمون ان يتقلى معاشا راتبا تقاعديا في كل من البلدين المتعاقدين إلا ان له الخيار في احدهما وتحويل الاشتراكات المدفوعة لحسابه في البلد الآخر لغرض تكامل مدة الخدمة وفقا للمادة الثالثة من هذا الاتفاق.

مادة 7
لا تتكامل نسبة العجز الناشئة عن المرض اوإصابة العمل التي تحدث في احد البلدين المتعاقدين مع نسبة العجز التي تحدث في بلد العمل.

مادة 8
أ – تكون أحكام هذا الاتفاق معدلة لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية وقانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال وأي قانون بحل محلهما ولا يمس أحكامه أي تعديل لهذه القوانين وذلك بقدر تعلق تنفيذ أحكامه بهذه القوانين.
ب – في حالة الاختلاف على تفسير الأحكام الواردة في هذا الاتفاق تعتبر هذه الأحكام الواردة في قانون بلد العمل مكملة لها.

المحتوى 1
مادة 9
في حالة حصول خلاف بشان تطبيق الاتفاق اوتفسير أحكامه يحال موضوع الخلاف إلى لجنة التحكيم من ثلاثة أعضاء اثنان يمثلان المنظمة المختصة في بلد كل من الطرفين المتعاقدين والثالث يرشحه مكتب العمل العربي من غير الطرفين المتعاقدين ويكون قرار اللجنة نهائيا وملزما للطرفين وتراعى لجنة التحكيم ما ورد بمادة 8 من هذا الاتفاق.

مادة 10
في سبيل تطبيق أحكام هذا الاتفاق تقوم المنظمتان المختصات باتخاذ ما يلي :
أ – وضع الإجراءات والترتيبات الإدارية اللازمة لتنفيذ الاتفاق وتبادل المعلومات من جانب كل طرف في شان هذه الإجراءات على ان يتم ذلك في مدة لا تتجاوز ستة اشهر من تاريخ نفاذ مفعولة.
ب – التعاون فيما بينهما في كل ما يتعلق بتنفيذ هذا الاتفاق.
ج – القيام في اقرب وقت ممكن وعلى نحومنتظم بتبادل المعلومات المتعلقة بالتشريع المعمول به والتغييرات التي تدخل عليه.

مادة 11
في حالة إنهاء العمل في هذا الاتفاق التي ينال ذلك في أي حق اكتسبه شخص بالتطبيق لأحكامه وتجرى مفاوضات بين السلطات المختصة لدى الطرفين لتصفية أية حقوق تكون قد نشأت بموجب هذه الأحكام.

مادة 12
يصدق هذا الاتفاق وفق القانون الوطني في كل البلدين ويدخل حيز التنفيذ اعتبارا من تاريخ تبادل المذكرات الدبلوماسية التي تؤيد مصادقة البلدين عليه.
ويستمر العمل بموجبه إلى حين تعديله باتفاق الطرفين ويجوز إنهاؤه من قبل أي من الطرفين بموجب أخطار كتابي يوجه إلى الطرف الآخر قبل سنة في الأقل من تاريخ الإنهاء المطلوب.

مادة 13
تودع نسخة من هذا الاتفاق بعد التصديق عليه لدى مكتب العمل العربي.

حرر هذا الاتفاق من نسختين أصليتين باللغة العربية بمدينة القاهرة بتاريخ 21 ذي الحجة سنة 1396 الموافق 12 ديسمبر كانون الأول سنة 1976.

عن حكومة الجمهورية العراقية
وحيد ابراهيم اليوسف
وكيل وزير العمل والشؤون الاجتماعية
رئيس مجلس إدارة مؤسسة التقاعد
والضمان الاجتماعي للعمال
عن
حكومة جمهورية مصر العربي
سعد الدين مصطفى محمد
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمينات
الاجتماعية