رقم 5 لسنة 1977 فك ارتباط الدوائر و الاقسام التنفيذية و الحاقها بالشركة العامة لمقاولات مشاريع الماء و المجاري

      التعليقات على رقم 5 لسنة 1977 فك ارتباط الدوائر و الاقسام التنفيذية و الحاقها بالشركة العامة لمقاولات مشاريع الماء و المجاري مغلقة

عنوان التشريع: رقم 5 لسنة 1977 فك ارتباط الدوائر و الاقسام التنفيذية و الحاقها بالشركة العامة لمقاولات مشاريع الماء و المجاري
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 5
سنة التشريع: 1977
تاريخ التشريع: 1977-04-11 00:00:00

استنادا إلى الصلاحية المخولة بالفقرة 3 من مادة 9 من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم /580/ في 11/5/1977.
قررنا ما يلي :

1- يفك ارتباط الدوائر والأقسام التنفيذية التالية المسؤولة عن التشييد عن مصلحة المجاري وتلحق بالشركة العامة لمقاولات مشاريع الماء والمجاري المحدثة بالقانون رقم /68/ لسنة 1977.
أ – قسم التنفيذ ودوائر المهندسين المقيمين وقسم التصميم بجميع مجوداتها وحقوقها والعاملين فيها وتخصيصات الملية.
ب – العاملون في أقسام وشعب الكهرباء والميكانيك ومخازن الخطة والإدارة والحقوق المختصون بأعمال التشييد مع ما يخصهم من موجودات وتخصيصات مالية.
2 – تنقل إلى الشركة العامة لمشاريع الماء والمجاري جميع التخصيصات الاستثمارية المرصدة لمصلحة المجاري وكذلك العقود والمقاولات والالتزامات مهما كان نوعها ذات العلاقة بالدوائر والأقسام الواردة في الفقرة /1/ من هذا القرار.
3 – مع مراعاة الفقرة (1 و2) من هذا القرار ترتبط بأمانة العاصمة مصلحة المجاري بجميع مجوداتها وحقوقها والعاملين فيها وتمارس واجباتها واختصاصاتها وفقا لأحكام القوانين والأنظمة والعليمات والبيانات الخاصة بها.
4 – يحتفظ الموظفون والعمال والإجراء المنقولون بموجب هذا القرار بجميع حقوقهم المكتسبة المقررة قانونا.
5 – ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ 1/6/1977 وتتولى الجهات المختصة تنفيذه.

وزير الأشغال والإسكان