رقم 4 لسنة 1977 فك ارتباط مصلحة اسالة الماء في وزارة البلديات (الملغاة) وترتبط بأمانة العاصمة

      التعليقات على رقم 4 لسنة 1977 فك ارتباط مصلحة اسالة الماء في وزارة البلديات (الملغاة) وترتبط بأمانة العاصمة مغلقة

عنوان التشريع: رقم 4 لسنة 1977 فك ارتباط مصلحة اسالة الماء في وزارة البلديات (الملغاة) وترتبط بأمانة العاصمة
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 4
سنة التشريع: 1977
تاريخ التشريع: 1977-05-11 00:00:00

استنادا إلى الصلاحية المخولة بالفقرة 3 من مادة 9 من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم /580/ في 11/5/1977.
قررنا ما يلي :

1- يفك ارتباط مصلحة إسالة الماء لمنطقة بغداد في وزارة البلديات الملغاة وترتبط أمانة العاصمة وتمارس واجباتها واختصاصاتها وفقا لأحكام القوانين والأنظمة والعليمات والبيانات الخاصة بها.
2- يحتفظ الموظفون والعمال والإجراء المنقولون بالفقرة /1/ أعلاه بحقوقهم المكتسبة ألمقرره قانونا.
3- ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ويعتبر نافذا اعتبارا من تاريخ 1/6/1977 وتتولى الجهات المختصة تنفيذه.

وزير الأشغال والإسكان