عنوان التشريع: رقم 3 لسنة 1977 ضم مديرية الديوان و البلديات الى وزارة الداخلية
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 3
سنة التشريع: 1977
تاريخ التشريع: 1977-05-11 00:00:00
استنادا إلى الصلاحية المخولة بالفقرة 3 من مادة 9 من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم /580/ في 11/5/1977.
قررنا ما يلي :
1- تضم مديرية الديوان والبلديات العامة ومديريات البلديات في المحافظات ومديرية شؤون ماء البصرة في وزارة البلديات (الملغاة) إلى وزارة الداخلية وتمارس واجباتها واختصاصاتها وفقا لأحكام القوانين والأنظمة والتعليمات والبيانات النافذة.
2- يتولى وزير الداخلية توزيع العاملين في مديرية التفتيش والمتابعة العامة (الملغاة) في وزارة البلديات الملغاة على أجهزة وزارة الداخلية حسب مقتضى الحال.
3- تنقل إلى وزارة الداخلية جميع التخصيصات المالية والاستثمارية المرصدة للدوائر المذكورة في / 1 و2 / أعلاه وكذلك جميع العقود والمقاولات وأية التزامات مهما كان نوعها.
4- يحتفظ الموظفون والعمال والإجراء المنقولون بالفقرتين (1 و2) أعلاه بحقوقهم المكتسبة المقررة قانونا.
5- ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ويعتبر نافذا اعتبارا من تاريخ 1/6/1977 وتتولى الجهات المختصة تنفيذه.
وزير الأشغال والإسكان