عنوان التشريع: رقم 2 لسنة 1977 ضم مديرية التخطيط و الهندسة العامة الى وزارة التخطيط
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 2
سنة التشريع: 1977
تاريخ التشريع: 1977-05-11 00:00:00
استنادا إلى الصلاحية المخولة بالفقرة 3 من مادة 9 من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم /580/ في 11/5/1977.
قررنا ما يلي :
1- تضم مديرية التخطيط والهندسة العامة في وزارة البلديات، الملغاة بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المذكورة بجميع أجهزتها وموجوداتها والعاملين فيها إلى وزارة التخطيط.
2- تنقل إلى وزارة جميع التخصيصات المالية والاستثمارية المرصدة لمديرية التخطيط والهندسة العامة وكذلك جميع العقود والمقاولات وأية التزامات مهما كان نوعها.
3- يحتفظ الموظفون والعمال والإجراء المنقولون بالفقرة /1/ أعلاه بحقوقهم المكتسبة المقررة قانونا.
4- ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ويعتبر نافذا اعتبارا من تاريخ 1/6/1977 وتتولى الجهات المختصة تنفيذه.
وزير الأشغال والإسكان