عنوان التشريع: مرسوم رقم 279 بتعيين اعضاء المجلس التمييزي والمحكمة الدينية لطائفة السريان الارثوذكس في الموصل
التصنيف: مرسوم
النص
رقم التشريع: 279
سنة التشريع: 1962
تاريخ التشريع: 1962-05-26 00:00:00
استنادا الى الفقرة ( 1 ) من المادة السادسة من قانون تنظيم المحاكم الدينية للطوائف المسيحية والموسوية رقم 32 لسنة 1947 وبناء على ما عرضه وزير العدل .
رسمنا بما هو آت
يعين الذوات المبينة اسماؤهم ادناه بالوظيفة المدرجة ازاء اسم كل منهم .
1 – مجلس التمييز لطائفة السريان الارثوذكس في الموصل .
الرئيس – المطران غريغوريوس بولص بهنام .
العضو الاصلي – القس بشارة نعمان
العضو الاصلي – القس بنيامين القس عبد الاحد
العضو الاحتياط – القس الياس بهنام
2 – المحكمة الدينية لطائفة السريان الارثوذكس في الموصل
الرئيس – القس يوسف كرومي
العضو الاصلي – القس جرجيس خضر
العضو الاصلي – القس افرام بهنام جونا
العضو الاحتياط – القس بعقوب الخوري يوسف
على وزير العدل تنفيذ هذا المرسوم .
كتب ببغداد في اليوم الثاني والعشرين من شهر ذي الحجة لسنة 1381 المصادف لليوم السادس والعشرين من شهر مايس لسنة 1962 .
مجلس السيادة
محمد نجيب الربيعي
رئيس مجلس السيادة
رشاد عارف
عضو
عبد المجيد كمونه
عضو
رشيد محمود
وزير العدل
اللواء الركن
عبد الكريم قاسم
رئيس الوزراء
نشر في الوقائع العراقية عدد 684 في 20/ 6/ 1962