ضم اجهزة و موجودات و عاملي مديرية مشاريع الماء العامة (الملغاة) الى الشركة العامة لمقاولات مشاريع الماء

      التعليقات على ضم اجهزة و موجودات و عاملي مديرية مشاريع الماء العامة (الملغاة) الى الشركة العامة لمقاولات مشاريع الماء مغلقة

عنوان التشريع: ضم اجهزة و موجودات و عاملي مديرية مشاريع الماء العامة (الملغاة) الى الشركة العامة لمقاولات مشاريع الماء
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1977
تاريخ التشريع: 1977-05-11 00:00:00

استنادا إلى الصلاحية المخولة بالفقرة 3 من مادة 9 من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم /580/ في 11/5/1977.
قررنا ما يلي :

1- تضم أجهزة وموجودات والعاملين في مديرية مشاريع الماء العامة (الملغاة) الواردة بالفقرة /1/ من مادة 3 من قرار مجلس قيادة الثورة المذكورة إلى الشركة العامة لمقاولات مشاريع الماء والمجاري المحدثة بالقانون رقم /68/ لسنة 1977.
2- تعتبر الشركة لمقاولات المشاريع الماء والمجاري الجهة المنفذة لمشروعات خطة التنمية التي كانت تنفذها مديرية المشاريع الماء العامة الملغاة وتخول كافة الصلاحيات اللازمة للتنفيذ وتنقل إليها كافة التخصيصات المتبقية لهذه المشاريع في المنهاج الاستثماري للعام 1977 وكذلك العقود والمقاولات وكافة الحقوق والالتزامات الناشئة عن تنفيذ هذه المشروعات.
3- تخص ميزانية للشركة العامة لمقاولات مشاريع الماء والمجاري لملافاة مصروفها عن المدة من 1/6/1977 لغاية 31/12/1977 على أساس المتبقي من ميزانية مديرية مشاريع الماء العامة للفترة نفسها.
4- يخصص في الميزانية العامة للدولة منحة تعادل المبلغ المطلوب قي الفقرة /3/ من هذا القرار لتمويل ميزانية الشركة العامة لمقاولات مشاريع الماء والمجاري.
5- يحتفظ الموظفون والعمال الإجراء المنقولون بالفقرة /1/ أعلاه بحقوقهم المكتسبة المقررة قانونا.
6- مع مراعاة /ج/ من الفقرة /2/ من مادة 3 من قرار مجلس قيادة الثورة المذكور، تنقل ملكية البناية التي تشغلها وزارة البلديات (الملغاة) العائدة ملكيتها لمصلحة المجاري إلى الشركة العامة لمقاولات مشاريع الماء والمجاري.
7- ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ويعتبر نافذا اعتبارا من تاريخ 1/6/1977 وتتولى الجهات المختصة تنفيذه.

وزير الأشغال والإسكان