عنوان التشريع: رقم 14351 فك ارتباط ناحية و الحاقها بناحية اخرى / قضاء سنجار
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 14351
سنة التشريع: 1977
تاريخ التشريع: 1977-01-01 00:00:00
بناء على مقتضيات المصلحة الادارية واستنادا الى الصلاحية المخولة لنا بموجب الفقرة الثانية من مادة 3 من قانون المحافظات رقم 159 لسنة 1969 المعدل قررنا ما يلي :
فك ارتباط المقاطعة المرقمة /14/ كردة نازي ومستكانة من ناحية خور مال التابعة لقاضء حلبجة في محافظة السليمانية والحاقها بناحية شهرزور بنفس القضاء.
وزير الداخلية