رقم 288 احداث ناحية في محافظة الانبار

      التعليقات على رقم 288 احداث ناحية في محافظة الانبار مغلقة

عنوان التشريع: رقم 288 احداث ناحية في محافظة الانبار
التصنيف: مرسوم

المحتوى
رقم التشريع: 288
سنة التشريع: 1977
تاريخ التشريع: 1977-05-12 00:00:00

استنادا إلى أحكام الفقرة الأولى من مادة 6 من قانون المحافظات رقم /159/ لسنة 1969 المعدل، وبناء على ما عرضه وزير الداخلي.
رسمنا بما هوآت :
إحداث ناحية في محافظات الانبار باسم ناحية (الفرات) ترتبط بقضاء هيت، ويكون مركزها في قرية زاوية البونمر الغريبة، وتبعها المقاطعات المبينة أرقامها وأسماؤها أدناه :
القسم الغربي في المقاطعة /36/ الجبل، و/42/ تل اسود و/53/ زاوية البونمر الشرقية و/45/ زاوية البونمر الغربية والجبل، و/63/ الفيضة وخنزير ودشاش و/64/ عين دكوكي وسحر الجبايش، و/65/ وادي شطيحة الغربية والجبل و/66/ أم جملة وعين الدبس، و/68/ عين الطبشية وأم المعالف و/69/ الجزيرة – قضاء مركز الرمادي، وتكون حدودها الإدارية كما يلي :
يبدأ شرقا من نقطة التقاء الحد الإداري لقضاء حديثة بالحد الشمالي الشرقي للمقاطعة /68/ ويسير الحد نحوالجنوب معقبا الحد الإداري لمحافظة صلاح الدين حتى نقطة التقاء المقاطعة /63/ بالمقاطعة /69/ ومنه يسير الحد معقبا الحدود الشرقية للمقاطعة /69/ حتى يلتقي بحدود المقاطعة /36/ ومن هذه النقطة يسير الحد نحوالجنوب الغربي وبخط مستقيم حتى التقائه في الحد الفاصل بين المقاطعتين /21/ الطرابشية و42 تل اسود ويستمر معقبا الحد الفاصل بين المقاطعتين المذكورتين حتى يلتقي بمنتصف نهر الفرات، ومنها يسير الحد نحوالغرب معقبا الحدود الجنوبية للمقاطعات لمرقمة (42 و53 و54) ثم للمقاطعات (54) (69) و(68) حتى يصل إلى النقطة التي بدا منها الوصف.
على وزير الداخلية تنفيذ هذا المرسوم.
كتب ببغداد في اليوم الرابع والعشرين من شهر جمادى الأولى سنة 1397 المصادف لليوم الثاني عشر من شهر أيار سنة 1977.

احمد حسن البكر
رئيس الجمهورية