رقم 588 الغاء وزارة البلديات

      التعليقات على رقم 588 الغاء وزارة البلديات مغلقة

عنوان التشريع: رقم 588 الغاء وزارة البلديات
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 580
سنة التشريع: 1977
تاريخ التشريع: 1977-05-11 00:00:00

استنادا إلى أحكام الفقرة (آ) من مادة 2 والأربعين من الدستور الموقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 11/5/1977 ما يلي :

مادة 1
تلغى وزارة البلديات وتضم مؤسساتها ودوائرها ويلحق موظفوها وعمالها وفقا لما هومبين في هذا القرار.

مادة 2
1 – تلغى التقسيمات الآتية التابعة لوزارة البلديات الملغاة.
أ – مديرية الحقوق العامة.
ب – المكتب الخاص.
ج – مكتب وكيل الوزارة.
2 – لوزير الأشغال والإسكان إعادة تنظيم مديرية الحقوق العامة الملغاة وضمها إلى مديرية الحقوق المستحدثة، بموجب الفقرة (3) من هذه المادة، وله توزيع العاملين في المكتتب الخاص ومكتب وكيل الوزارة المشار اليهما في هذه المادة على أجهزة ودوائر وزارة الأشغال والإسكان حسب مقتضى الحال.
3 – تستحدث من وزارة الأشغال والإسكان مديرية الحقوق تتولى تسجيل ورقابة الشركات ذات العلاقة باختصاص الوزارة وتنظيم العقود وتقديم الاستشارات القانونية وتمثيل الوزارة إمام المحاكم، ويراعى في تشكيلاتها وقواعد الخدمة فيها بوجه خاص، ما يلي :
أ – تالف مديرية الحقوق من الأقسام الآتية :
أولا : قسم تسجيل ورقابة الشركات، وينقل إليه الموظفون المكلفون بمهمات تسجيل ورقابة شركات التشييد والمقاولات في قسم الشركات بمديرية الرقابة التجارية في وزارة التجارة مع أضابير وسجلات تلك الشركات.
ثانيا : قسم العقود والاستشارات القانونية.
ب – تطبيق قواعد الخدمة المعمول بها في المؤسسة العامة للإسكان على منتسبي مديرية الحقوق المحدثة، بموجب الفقرة /3/ من هذه المادة.

مادة 3
1 – تلغى مديرية مشاريع الماء العامة في وزارات البلديات الملغاة، وتضم أجهزتها والعاملون فيها ومجوداتها إلى الشركة العامة لمقاولات مشاريع الماء والمجاري المحدثة بموجب القانون رقم 68 لسنة 1977.
2 – مع مراعاة ما جاء في الفقرة /1/ أعلاه تلحق بالشركة المشار إليها التقسيمات والموجودات الآتية :
أ – وحدة مشروع 7 نيسان ووحدة توسيع مشروع الوثيقة من مصلحة إسالة الماء لمنطقة بغداد بجميع مجوداتها وحقوقها.
ب – الدوائر والأقسام التنفيذية المسؤولة عن التشييد، (عدا وحدا الصيانة) في مصلحة المجازي بجميع مجوداتها وحقوقها ن ولوزير الأشغال والإسكان إصدار القرارات اللازمة لتوزيع العاملين فيها حسب الحاجة ومقتضى الحال.
ج – ملكية البناية المشغولة من قبل وزارة البلديات الملغاة.

مادة 4
تضم مديرية التخطيط والهندسة العامة في وزارة البلديات الملغاة إلى وزارة التخطيط بجميع مجوداتها وحقوقها. ولوزير التخطيط إصدار القرارات اللازمة لإعادة تنظيمها ضمن أجهزة وزارة التخطيط.

مادة 5
1 – تضم مديرية الديوان والبلديات العامة ومديريات البلديات في المحافظات ومديرية شؤون ماء البصرة في وزارة البلديات الملغاة إلى وزارة الداخلية بجميع مجوداتها وحقوقها وتمارس واجباتها واختصاصاتها وفقا لأحكام القوانين والأنظمة والتعليمات والبيانات النافذة.
2 – تلغى مديرية التفتيش والمتابعة العامة في وزارة البلديات الملغاة ويتولى وزير الداخلية توزيع العاملين فيها على أجهزة الداخلية حسب مقتضى الحال.

مادة 6
مع مراعاة ما جاء في (أ) و(ب) من الفقرة /2/ من مادة 3 من هذا القرار، ترتبط بأمانة العاصمة إسالة الماء لمنطقة بغداد، ومصلحة المجاري وتمارس كل منهما واجباتها واختصاصاتها، وفقا لأحكام القوانين والأنظمة والتعليمات والبيانات الخاصة بهما.

مادة 7
تنقل إلى الجهات المذكورة في المواد السابقة للأمور المبينة في أدناه، ويحل الوزير المختص وأمين العاصمة حسب مقتضى الحال، محل وزير البلديات.
1- جميع التخصيصات المالية والاستثمارية المرصدة للدوائر والمؤسسات المذكورة في أعلاه.
2- العقود والمقولات وأية التزامات مهما كان نوعها.
3- الموظفون والإجراء والعمال، ويحتفظ كل منهم بحقوقه المكتسبة المقررة قانونا.

مادة 8
تبقى نافذة بما لا يتعارض وأحكام هذا القرار القوانين والأنظمة والتعليمات والبيانات والأوامر والقرارات ذات العلاقة بوزارة البلديات الملغاة، وكذلك للمؤسسات والدوائر والمصالح التابعة لها.

مادة 9
1 – تؤلف بموجب هذا القرار لجنة متفرغة من ممثلين عن :
أ‌- وزارة الداخلية.
ب‌- وزارة الأشغال والإسكان.
ج – امانة العاصمة.
د – المركز القومي للاستشارات والتطوير الإداري.
2 – تقوم اللجنة المؤلفة بموجب الفقرة /1/ من هذه المادة باقتراح الخطوات العملية لتسهيل تنفيذ هذا القرار.
3 – مع مراعاة أحكام مادة 5 من هذا القرار، تعمل اللجنة تحت إشراف وزير الأشغال والإسكان، الذي له إصدار القرارات والأوامر اللازمة لتنظيم أوضاع المؤسسة والدوائر المشمولة بأحكام هذا القرار، ووفقا لأحكامه.
4 – على اللجنة المشار إليها في الفقرة /1/ من هذه المادة إكمال العمل المكلفة خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور الأمر بتسمية أعضائها.

مادة 10
لوزارة الداخلية والأشغال والإسكان والتخطيط وأمين العاصمة، حسب مقتضى التنظيمات الواردة في هذا القرار، اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة تنظيم الهياكل التنظيمية الخاصة بوزارات الداخلية، والأشغال والإسكان والتخطيط وأمانة العاصمة وفقد الطلبات وتنفيذ أحكام هذا القرار.

مادة 11
يعتبر ما ورد في هذا القرار معدلا لقانون السلطة التنفيذية رقم /50/ لسنة 1964 المعدل.

مادة 12
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذ أحكامه.

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة