عنوان التشريع: قانون التعديل الثالث لقانون المؤسسة العامة لتجارة السلع الانتاجية و المؤسسة العامة لتجارة السلع الاستهلاكية رقم (97) لسنة 1975
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 70
سنة التشريع: 1977
تاريخ التشريع: 1977-05-11 00:00:00
مادة 1
تلغى مادة 6 من قانون المؤسسة لعامة لتجارة السلع الاستهلاكية رقم 97 لسنة 1975 ويحل محلها ما يأتي :
مادة 6 : أولا : يتولى الإدارة العامة للمؤسسة مجلس إدارة، يتألف من :
1- رئيس مجلس إدارة المؤسسة.
2- معاون رئيس مجلس إدارة المؤسسة – عضوا.
3- مدير عام في ديوان الوزارة يعينه الوزير – عضوا.
4- المدراء العاملين لمنشآت التابعة للمؤسسة أعضاء.
ثانيا : للوزير، بناء على موافقة رئيس الجمهورية تعيين عضوين آخرين من ذوي الخبرة والاختصاص.
مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
الأسباب الموجبة
لتمكين المدراء العامين للمنشات من المشاركة في اتخاذ قرارات مجل إدارة المؤسسة ولإطلاعهم على أعمال المنشات الأخرى المرتبطة بالمؤسسة لإيجاد تنسيق بينها.
فقد شرع هذا القانون.