قانون التعديل الثاني لقانون تنظيم وزارة النفط رقم (101) لسنة 1976

      التعليقات على قانون التعديل الثاني لقانون تنظيم وزارة النفط رقم (101) لسنة 1976 مغلقة

عنوان التشريع: قانون التعديل الثاني لقانون تنظيم وزارة النفط رقم (101) لسنة 1976
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 69
سنة التشريع: 1977
تاريخ التشريع: 1977-05-10 00:00:00

مادة 1
تحل عبارة سنة واحدة محل عبارة ستة اشهر الواردة في البند أولا من مادة 7 والعشرين من قانون تنظيم وزارة النفط رقم /101/ لسنة 1976 المعدل.

مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

احمد حسن البكر
رئيس مجل قيادة الثورة

الأسباب الموجبة
نظرا لأهمية تكوين المؤسسات والدوائر النفطية وتحديد مهامها من اجل خلق إدارة متطورة تنسجم وأهداف ثورة السباع عشر من تموز القومية الاشتراكية والأغراض التي شرع من اجلها قانون تنظيم وزارة النفط رقم /101/ لسنة 1976 المعدل، ولقصر المدة المحددة لأعداد نظام مركز وزارة النفط والشركة والمؤسسات التابعة لها، ولإجراء تعديل جوهري على القانون بموجب القانون رقم 11 لسنة 1977 ولإتاحة الفرصة للجنة الرئيسية واللجان الفرعية لأعداد نظام موحد متكامل يحدد اختصاصات وواجبات مركز الوزارة والشركات والمؤسسات.
فقد شرع هذا القانون.