عنوان التشريع: قانون الشركة العامة لمقاولات مشاريع الماء و المجاري رقم (68) لسنة 1977
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 68
سنة التشريع: 1977
تاريخ التشريع: 1977-05-10 00:00:00
مادة 1
1 – تؤسس بموجب هذا القانون شركة عامة باسم (الشركة العامة لمقاولات مشاريع الماء والمجاري).
2 – يكون مقر الشركة في بغداد ولها فتح فروع داخل العراق وخارجه.
مادة 2
الشركة شخصية معنوية واستقلال مالي وإداري.
مادة 3
تهدف الشركة إلى القيام بالأعمال الهندسية والإنشائية لمد شبكات الماء والمجاري وتشييد أحواض الترسيب والتصفية ومحطات الضخ، ولها في سبيل ذلك القيام بما يلي :
1- القيام بجميع التصرفات القانونية التي تتفق مع أهداف الشركة.
2- المساهمة مع الشركات والمؤسسات الوطنية والأجنبية في تنفيذ أعمال ومقاولات ذات علاقة بأهداف الشركة.
3- تهيئة الكوادر الفنية وإنشاء مراكز التدريب لها، وجلب الخبرات والمعدات لهاذ الغرض.
مادة 4
1 – للشركة مجلس إدارة يحدد نظام الشركة الداخلي عدد أعضائه وواجباته يصدره وزير الأشغال والإسكان.
2 – تحدد تقسيمات الشركة وواجبات كلمنها بموجب النظام الداخلي المشار إليه في الفقرة /1/ أعلاه.
مادة 5
1 – يرأس الشركة رئيس بدرجة خاصة ويحدد راتبه بقرار من مجل قيادة الثورة، بناء على اقتراح وزير الأشغال والإسكان.
2 – رئيس الشركة هوالرئيس الأعلى لها، وتصدر القرارات والأوامر باسمه وهوالذي يمثلها إمام المحاكم واللجان والدوائر الرسمية وشبه الرسمية والأشخاص المعنوية والطبيعية وله تخويل هذه الصلاحية إلى رؤساء التقسيمات التابعة للشركة.
مادة 6
تسرى على الشركة الأحكام وقواعد الخدمة والاستثناءات المنصوص عليها في قانون الحركة العامة لمقاولات الإنشائية رقم /7/ لسنة 1974 المعدل، بما لا يتعارض وأحكام هذا القانون.
مادة 7
يحدد رسا مال الشركة بقرار من مجلس التخطيط خلال مدة أقصاها ثلاثة اشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون.
مادة 8
تتألف الموارد المالية للشركة، مما يأتي :
1- راس المال المقرر بموجب مادة 7 من هذا القانون.
2- واردات الشركة من الأرباح.
3- المنح والهبات وأية واردات أخرى تخصص بقانون.
مادة 9
1 – يعين وزير الأشغال والإسكان مراقب حسابات اوأكثر لتدقيق حسابات الشركة.
2 – تخضع حسابات الحركة لرقابة ديوان الرقابة المالية.
مادة 10
لا يعمل بالنصوص القانونية التي تتعارض مع أحكام هذا القانون.
مادة 11
لوزير الأشغال والإسكان إصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ هذا القانون.
مادة 12
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذه.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة