عنوان التشريع: تعليمات معاقبة الوساطة الغير المشروعة رقم (1) لسنة 1977
التصنيف: تعليمات
المحتوى
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1977
تاريخ التشريع: 1977-01-01 00:00:00
مادة 1
على كل من يتخذ وسيطا اووكيلا سواء كان عراقيا اوأجنبيا في تعاقده مع دوائر الدولة ومؤسسات القطاع الاشتراكي ان يقوم بإخبار مديرية الرقابة التجارية العامة باسم الوسيط اوالوكيل الذي يعمل لمصلحته في العراق.
مادة 2
تكون مديرية الرقابة التجارية العامة الجهة المختصة بالنظر في المعاملات المشمولة بمادة 1 من قانون معاقبة الوساطة غير المشروعة رقم /8/ لسنة 1976 من حيث اقتراح حظ التعامل ودرج الاسم على القائمة السوداء لكل من يخالف أحكام مادة 1 من القانون المذكور.
مادة 3
على كافة الدوائر الدولية والمؤسسات القطاع الاشتاركي إخبار مديرية الرقابة التجارية العامة عند حصول أية مخالفة لأحكام مادة 1 من القانون المذكورة وتزويدها بالمعلومات المتعلقة بحصول المخالفة.
مادة 4
تقوم مديرية الرقابة التجارية العامة بدراسة المخالفة المحالة إليها وترفعها مشفوعة بتوصياتها إلى وزير التجارة.
مادة 5
يخول وزير التجارة باتخاذ الإجراء الذي يراه ف ضوء توصيات مديرية الرقابة التجارية العامة المشار إليها في مادة 4 أعلاه.
مادة 6
يبلغ وزير التجارة قراره إلى مديرية الرقابة التجارية العامة لتقوم بتنفيذه على الشكل التالي :
1- إذا كان القرار يتضمن عدم وجود مخالفة، فتقوم المديرية العامة المذكورة بتبليغه إلى الدائرة المعينة.
2- إذا كان القرار يتضمن ثبوت المخالفة وحضر التعامل والدرج على القائمة السوداء، فتقوم المديرية العامة المذكورة بما يلي :
أ – تدوين القرار على كافة الدوائر ومؤسسات القطاع الاشتراكي للعمل بموجبة.
ب – اتخاذ الإجراءات اللازمة لنشر القرار في الجريدة الرسمية.
ج – اتخاذ الإجراءات اللازمة لنشر القرار في الجريدة الرسمية.
مادة 7
تشمل الفقرة (أ) من مادة 2 من قانون الأشخاص الطبيعية والمعنوية العراقية والأجنبية الموجودة في العراق التي تتعاطى أعمال الوساطة اوالوكالة في تعاقدها مع دوائر الدولة ومؤسسات القطاع الاشتراكي، وعلى كافة المذكورين أعلاه المبادرة للتسجيل لدى مديرية الرقابة التجارية العامة ولا تقبل الطلبات التي تقدم بعد مضي /7/ أيام على آخر تصديق للوثائق المصدقة، وفقا لأحكام قانون تصديق التواقيع على المستندات والوثائق العراقية والأجنبية رقم /52/ لسنة 1970 المعدل.
مادة 8
إضافة إلى الوثائق المطلوبة بموجب القوانين والأنظمة والعليمات الأخرى على الوكيل اوالوسيط ان يقدم لغرض التسجيل ما يلي :
1- وثيقة تتضمن المعلومات التالية :
أ- تخويل من الجهة التي يعمل لمصلحتها بان يكون ممثلا عنها وانه معتمد لديها وموضع ثقتها في العراق.
ب- مجال عمله وطبيعة المادة اوالمواد اوالخدمات التي يقدمها في العراق.
ج – نسبة العمولة التي يتقاضاها اوالأجر المقطوع الذي يدفع له.
د – مدة تنفيذ العقد.
2 – كفالة ضامنة من الجهة التي يعمل لمصلحتها تكون بموجبها تلك الجهة مسؤولة عما يترتب على إخلاله بالتزاماته في العراق.
3 – إذا تعددت الشركات التي يقوم بتمثيلها ف العراق فعليه ان يقدم الوثائق المنصوص عليها في الفقرتين أعلاه من كل جهة يتعامل معها قبل إجراءا لتعاقد.
مادة 9
على دوائر الدولة ومؤسسات القطاع الاشتراكي ان تطالب الوكيل بإبراز تأييد من مديرية الرقابة التجارية العامة يثبت فيه انه مجاز من قبل الشركة التي يتوسط لمصلحتها.
مادة 10
إذا قام الوسيط اوالوكيل بأي عمل من أعمال الوساطة اوالوكالة خلافا لأحكام هذه التعليمات يعرض نفسه للعقوبة المنصوص عليها في مادة 3 من القانون، كما تتخذ الإجراءات المنصوص عليها في مادة 1 بحق الجهة الموسطة اوالموكلة.
مادة 11
على كل وسيط اووكيل تتحقق له مبالغ عن وساطته اووكالته المشروعة والمتفقة مع أحكام القانون وهذه التعليمات القيام بالإجراءات اللازمة المنصوص عليها في القرارات والقوانين والأنظمة والتعليمات الأخرى النافذة بهذا الشأن سواء من حيث عمليات التحويل الخارجي اوضريبة الدخل اوالكشف المطلوب من قبل مديرية الرقابة التجارية العامة اوغيرذلك من الإجراءات المطلوبة.
المحتوى 1
مادة 12
لوزير التجارة إعفاء الوسيط اوالوكيل عند الضرورة من الالتزام من الالتزام بالإجراءات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من مادة 2 من القانون كلا اوجزءا.
مادة 13
تبلغ الدوائر ذات العلاقة بالقرارات الصادرة من الوزارة المختصين القاضية بمنع دوائرهم من العمل مع اي جهة كانت في طريق الوسطاء اوالوكلاء وتكون نافذة المفعول من تاريخ تبلغها ويتم نشر تلك القرارات في الجريدة الرسمية.
مادة 14
يلتزم كل مكلف بخدمة عامة سواء كان موظفا اومستخدما اوعاملا اوأجيرا اوغير ذلك عراقيا اوأجنبيا بما يلي وبعكسه يعرض نفسه للعقوبة المنصوص عليها في مادة 4 من القانون.
1- عدم القيام بأي عمل من أعمال الوساطى اوأي تدخل غير مشروع من اجل إبرام عقد مع دوائر الدولة ومؤسسات القطاع الاشتراكي مهما كان نوع تلك الوساطة اوذلك التدخل.
2- عدم الإخلال بسلامة اوحرية المزايدات اوالمناقصات بأي شكل كان عن طريق التحريف فيها اواخفاء المعلومات المتعلقة بها اوتقديم بعضها وحجب البعض الآخر خلافا للأصول اوأي فعل ينتج عنه لإخلال المذكور.
3- التقيد بأحكام القوانين والقرارات والأنظمة والتعليمات والأوامر النافذة والمتعلقة بعقود ومزايدات ومناقصات دوائر الدولة ومؤسسات القطاع الاشتراكي.
4- المحافظة على سرية المعاملات الخاصة بعقود الاستيراد والتصدير وسرية المناقصات والمزايدات.
مادة 15
1 – لا يجوز ان يطلع على المناقصات اوالمزايدات والعقود اوالعروض اوتقديم الخدمات اوأية قضية تتعلق بها إلا من كان مخولا رسميا بذلك.
2- تكون اللجان المؤلفة لدراسة العروض والعطاءات والمواصفات وتحليل العروض من الموظفين المتخصصين الذين لا توجد أية شائبة فخدماتهم.
3- يكون لكل دائرة ذات علاقة بالمناقصات والمزايدات صندوق حديد (قاصة) لغرض حفظ المعاملات الخاصة بهذه الأمور.
4- لا تقبل العطاءات المقدمة بعد المدة المحدودة بالإعلان مهما كانت الأسباب.
5- لا تقتصر الدعوى في المناقصات والمزايدات على جهات محددة بل تكون عامة قدر الامكان مما يضمن المنافسة المشروعة.
6- على الملحقين التجاريين اومن يقوم مقامهم تزويد وزارة التجارة بجداول دورية عن المجهزين تتضمن اسماءهم ونوعية السلع والخدمات في البلدان التي يعملون فيها مع بيان طبيعة تلك السلع والخدمات وأسعارها والتطورات التي تحصل عليها وأسماء الوكلاء التجاريين والزملاء بالعمولة وتقوم وزارة التجارة بتعميم ذلك على كافة دوائر الدولة ومؤسسات القطاع الاشتراكي ويكون الملحق التجاري اوالشخص الذي يقدم هذه المعلومات مسؤولا عن صحتها.
مادة 16
تلتزم دوائر الدولة ومؤسسات القطاع الاشتراكي عند حاجتها إلى استيراد سلع ومواد أجنبية اوتعاقدها لإنجاز الأعمال والخدمات بالعمل مباشرة مع المؤسسات الأجنبية المعنية اومع فروعها المجازة في العراق اوعن طريق الملحقيات اوالممثليات التجارية الأجنبية في العراق اوبواسطة الملحقيات التجارية العراقية وفيما عدا ذلك لا يجوز تعاملها مع أي وسيط اووكيل آخر مهما كان الاسم التجاري الذي يتخذه سواء كان فردا اوشركة اومكتبا علميا اومكتبا هندسيا اومكتبا فنيا اومكتتب خدمات اوخبيرا اومستشارا تجاريا اوغير ذلك.
مادة 17
إذا تعذر على دوائر الدولة ومؤسسات القطاع الاشتراكي للعمل وفقا لما جاء في المادة /16/ أعلاه وفي حالات الضرورة القصوى يجوز للوزير المختص الاستعانة بخدمات الوسيط اوالوكيل، استثناءا وفي أضيق الحدود.
مادة 18
في حالة اللجوء إلى الاستعانة بخدمات الوسيط اوالوكيل، استنادا للمادة /17/ أعلاه يترتب على دوائر الدولة ومؤسسات القطاع الاشتراكي عدم قبول مراجعة الوسيط اوالوكيل إذا كان من منتسبها السابقين.
مادة 19
لا تسري أحكام هذه التعليمات على دوائر الدولة ومؤسسات القطاع الاشتراكي إذا انتهي صاحبة الوكالة.
مادة 20
تبقى القرارات وكافة التعليمات نافذة إلا ما تعارض وأحكام هذه التعليمات.
مادة 21
تنفيذ هذه التعليمات اعتبارا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.